سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | طرق اثبات الوصية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة
- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ما حكم تنفيذ وصية الميت إذا لم يقر بها بعض الورثة ؟ وما طرق إثبات الوصية خاصة في المذهب الحنبلي والشافعي ؟.

الحمد لله.

لا يلزم الورثة تنفيذ وصية الميت إلا إذا ثبتت بالبينة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) رواه البخاري (4552) ، ومسلم (1711)، وعند البيهقي في "السنن الكبرى" (21 / 242 - 243) ( وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ )، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (8 / 266)، وقال بعد ذكره لإسناده: " وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل، وهو ثقة.

وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: ( المدعى عليه أولى باليمين، إلا أن تقوم بينة )، أخرجه الدارقطنى (517) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه.

قلت: وهذا إسناد جيد فى الشواهد.

" انتهى.

وهذا ما اتفق عليه أهل العلم.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: " وقد أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعِي، واليمين على المدَّعَى عليه، ومعنى قوله: ( البينة على المدَّعي ): يعني يستحق بها ما ادعاه " انتهى من"الإشراف" (4 / 212).

والبينة التي تثبت به الوصية ، هي : 1- الإشهاد، بأن يُشهد عليها رجلين عدلين مسلمين –إن أمكن-.

فإن لم يجد مسلمين ، جاز أن يشهد غير مسلمين ، لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ) المائدة/106.

2- الكتابة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) رواه البخاري (2738) ، ومسلم (1627).

فإذا اجتمع مع الكتابة الإشهاد فهي أقوى البيّنات.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " ويستحب أن يكتب الموصي وصيته، ويشهد عليها؛ لأنه أحفظ لها، وأحوط لما فيها " انتهى من"المغني" (8 / 472).

وإما إن كانت الكتابة عارية عن الإشهاد؛ ففي ثبوت الوصية بذلك خلاف بين أهل العلم، فمذهب الحنابلة أنها تثبت بها الوصية، إذا عرف أن الكتاب هو بخط الموصي.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " مسألة؛ قال -أي الخرقي-: (ومن كتب وصية، ولم يشهد فيها، حكم بها، ما لم يُعلم رجوعه عنها).

نص أحمد على هذا، في رواية إسحاق بن إبراهيم، فقال: "من مات، فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه، ولم يُشهد فيها، وعُرف خطه، وكان مشهور الخط: يُقبل ما فيها ".

ووجه قول الخرقي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده ) ولم يذكر شهادة.

ولأن الوصية يُتسامح فيها، ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر.

فجاز أن يُتسامح فيها بقبول الخط، كرواية الحديث " انتهى من "المغني" (8 / 470).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وتنفذ الوصية بالخط المعروف ، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد " انتهى من"الفتاوى الكبرى" (5 / 439).

ومذهب الشافعية أن الكتابة وحدها بدون إشهاد لا تثبت بها الوصية.

قال النووي رحمه الله تعالى: " وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة ، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (11 / 76).

فإذا كانت البيّنة مختلفا فيها؛ لكن أقر بها جميع الورثة وكانوا بالغين راشدين؛ ثبتت بذلك الوصية؛ فإن اختلفوا أو كان بينهم من ليس راشدا، فإن القضية ترفع إلى القضاء للفصل فيها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل