سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأخوات وأوصى ألا يعطى لأخواته شيئاً؛ لأنهن أخذن حقهن في حياته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي عنده فرط نشاط وضعف في التركيز .فما علاجه؟
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | غرامة التأخير
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | من اشترى أرضا للزراعة ثم بدا له أن يبيعها هل عليه زكاة
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | تعثرت في دراستي الجامعية ولم تعد لدي الرغبة في الدراسة
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي وقاية يستحيل على الجن أن يؤذوني بعدها؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالاهتمام والمسؤولية عند الامتحانات. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زكاة مال المرتد
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من مرض السرطان وصل لتفكير خرافي
- سؤال وجواب | تأخر الدورة ونزول إفرازات مصحوبة بآلام شديدة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم دهن البيت إذا مات أحد أهله
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
آخر تحديث منذ 27 دقيقة
1 مشاهدة

مات خالي ، وليس له أولاد ، ووالداه متوفيان ، وله زوجة ، وثلاثة أخوات نساء ، وليس له إخوة من الذكور ، وليس له أبناء عمومة ، وقد أوصي بثلث تركته للأعمال الخيرية ، وبألا تُظلم زوجتة ، وادعى كذبا في الوصية أنه أعطي لأخواته الثلاث حقوقهم في حياته ، رغم أن ذلك لم يحدث ، ويجب ألا يُوَرَّثوا من التركة ، وزوجته متمسكة بذلك ، فكيف توزع التركة؟.

الحمد لله.

أولا: إذا مات الرجل ولم يخلف والدا ولا ولدا، فإنه يورث كلالة، فإن كان له زوجة وأخوات (شقيقات أو لأب) فإن تركته تقسم كما يلي: للزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث.

قال تعالى: وللأخوات: الباقي فرضا وردّا.

فلهن الثلثان فرضا؛ لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النساء/176.

ويردّ عليهن الباقي، لعدم وجود العصبة.

فيرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين.

والقول بالرد هو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال الشافعية والمالكية إذا لم ينتظم بيت المال، وانتظامه أن يكون الحاكم عدلا، يأخذ المال من حقه ، ويضعه في مستحقه.

وذهب المالكية والشافعية-عند انتظام بيت المال- إلى أن الباقي يذهب إلى بيت المال.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك: أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض، ولا يستوعب المال ، كالبنات والأخوات والجدات : فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم ، على قدر فروضهم ، إلا الزوج والزوجة.

روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهم.

وحكي ذلك عن الحسن ، وابن سيرين ، وشريح ، وعطاء ، ومجاهد ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه.

قال ابن سراقة : وعليه العمل اليوم في الأمصار.

وذهب زيد بن ثابت: إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ، ولا يرد على أحد فوق فرضه.

وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي رضي الله عنهم ".

وقال: " فأما الزوجان ، فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى من "المغني" (6/186).

وإن كان الأخوات المذكورات: أخوات لأم، فإنهن يأخذ الباقي أيضا فرضا وردا، لكن فرضهن: الثلث؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ النساء/12.

فهذه الآية في حق الإخوة لأم، إجماعا.

فيأخذن الثلث فرضا، والباقي ردا.

ثانيا: لا عبرة بوصية الرجل أن أخواته لا يأخذن من ميراثه، حتى لو فرض أنه أعطاهن في حياته ما أعطاهن؛ لأن الإرث يثبت بموته، فلا يمكنه إسقاطه قبل موته.

فسواء كان قد أعطاهن ، أو لم يعطهن، فحقهن في الإرث ثابت.

ثالثا: إذا كان الرجل قد أوصى بثلث تركته للأعمال الخيرية، فتنفذ وصيته، ثم يقسم الباقي كما سبق، فيؤخذ ثلث التركة للأعمال الخيرية ، ثم يقسم باقي التركة ، للزوجة الربع ، وللأخوات الباقي ، يقسم عليهن بالتساوي.

والحذر الحذر من ظلم الوارث؛ فإن الله تعالى قسم الميراث بنفسه، ثم توعد من يتجاوز ما حدّه الله فقال : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ النساء/13، 14.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
- سؤال وجواب | وافقت أن أتزوج غير من أحببته، فهل أكون قد ظلمت نفسي ومن أحببت؟
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي البالغة من العمر سنة؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات المسجد الفائضة خارجه
- سؤال وجواب | لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على من أريد خطبتها مع طول فترة دراستها قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل ترث طليقها إذا مات أثناء العدة
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | البديل عن تأخير الصلاة عن وقتها بسبب التعب والنعاس الشديد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل