سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قسم ماله بين أبنائه وأخذ أحدهم محلا فارتفع سعره جدا بعد سنة فهل الربح له أم لأبيه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة
- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

قسّم حماي ـ والد زوجي ـ في العام الماضي ممتلكاته على أبنائه الخمسة ، إذ كان لديه بعض المال ، والممتلكات التي من ضمنها محل تجاري تفوق قيمته بقية ما كان يملك من مال ، ويمكن القول: إن المتجر هو أكثر الممتلكات إدرارا للربح ، ويقوم شقيق زوجي بإدارة شؤون هذا المتجر، وهو يعتبر مصدر رزقه الوحيد ، ولكن دفع إلحاح الإبن البكر الشديد حماي إلى الموافقة على تقسيم ممتلكاته ، وبعد أن قمنا بحساب القيمة الإجمالية للمتجر وغيره من الممتلكات ، تقرر إبقاء الشقيق المتكلف بإدارة المتجر عليه شريطة أن يقوم بدفع حصص أشقائه من جيبه الخاص إذا كان يريد الحفاظ على المتجر ، وقام اثنان من الأشقاء بالتخلي عن نصيبهما المقدم من الأب لشقيقهما صاحب المحل ، بينما تسلّم الشقيقان الآخران نصيبهما منه ؛ حتى يتسنى له الحفاظ على المتجر، ولكن تكمن المعضلة الآن في أن قيمة المتجر تضاعفت في غضون سنة وهو لا يزال من ممتلكات حماي ، والآن يريد الشقيق صاحب المتجر بيعه ، فهل يجب على حماي إعطاء ابنه المتجر وفقًا لسعر العام الماضي ، والإبقاء على مبلغ الربح لنفسه ؟ أم أنه يتوجب عليه منحه كلا من المحل وربحه الزائد ؟.

الحمد لله.

أولا: يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، ويعتبر ذلك هبة منه لهم، ويلزمه العدل بينهم، فلا يفضل واحدا منهم إلا برضاهم.

ثانيا: إذا كان المحل قد أخذه أحد الأبناء، وتم الاتفاق على أن يعوض بقية إخوته، ولم يكن في ذلك محاباة له دون بقية إخوته ، بغير رضاهم ؛ فقد صار المحل ملكا له، فإذا ارتفع سعره وباعه، فإن الربح له، ولا يؤثر كون المحل باسم والده.

وليس لوالده أن يأخذ منه شيئا إلا إذا احتاج، وأخذ ما لا يضر بالابن.

وهذه قاعدة عامة في أخذ الأب من مال أولاده، لا تختص بهذه المسألة.

فيجوز للأب أن يأخذ ما يحتاجه من مال ولده إذا لم يضر به، فإن لم يحتج فليس له الأخذ؛ لما روى الحاكم (3123) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولادكم هبة الله لكم [يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ] فهم وأموالهم لكم ؛ إذا احتجتم إليها).

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2564)، وقال: "وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة، وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.

والله أعلم" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (45/202) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلا إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ.

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : إِذَا احْتَاجَ الأَبُ إِلَى مَالِ وَلَدِهِ ، فَإِنْ كَانَا فِي الْمِصْرِ وَاحْتَاجَ الْوَالِدُ لِفَقْرِهِ أَكَلَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَا فِي الْمَفَازَةِ وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ لانْعِدَامِ الطَّعَامِ مَعَهُ فَلَهُ الأَكْلُ بِالْقِيمَةِ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَابِدِينَ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ وَيَتَمَلَّكُهُ مَعَ حَاجَةِ الأَبِ إِلَى مَا يَأْخُذُهُ وَمَعَ عَدَمِهَا ، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا بِشَرْطَيْنِ.

أَحَدُهُمَا : أَنْ لا يُجْحِفَ بِالابْنِ وَلا يَضُرَّ بِهِ ، وَلا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ.

الثَّانِي : أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيهِ وَلَدَهُ الآخَرَ.

" انتهى.

وينظر : "المغني" (6/ 320).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل