سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل من العدل أن يشترك الزوجتان في الثمن وإحداهما لها أولاد دون الأخرى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة
- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفي زوجٌ ينتمي إلى المذهب الجعفري وترك زوجتين حيث تنتمي إحدى هاتين الزوجتين إلى المذهب الجعفري ولديها ابنتان وابن.

وتنتمي الزوجة الأخرى إلى المذهب الحنفي وليس لديها أطفال.

وسؤالي عن الميراث.

سوف يحصل الطفلان على نصيبهما وأمهما سوف تحصل على الثمن الذي يجب عليها أن تتشاركه مع الزوجة الأخرى التي ستحصل في النهاية على 1/16 من نصيب الميراث في حين أنه ليس لديها أطفال وليس لديها أحد تهتم به.

فهل هذا عدل وأمر طبيعي؟.

الحمد لله.

إذا مات الرجل وترك زوجتين، وابنا وبنتين، فإن تركته تقسم كما يلي: للزوجتين الثمن معا؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 والباقي لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 فتشترك الزوجتان في الثمن، ولا يلتفت لكون إحداهما لها أولاد، والثانية ليس لها أولاد.

فالعدل في ميراث الزوجتين : أن تكون الزوجة كالزوجة، لا تفضّل عليها، فلا فرق بين الجميلة والقبيحة، والنسيبة والوضيعة ، والغنية والفقيرة ، وذات الولد ومن لا تلد.

وهذا من عدل الله تعالى وحكمته، وقد تولى سبحانه قسم الميراث بنفسه، فحدد نصيب الزوجة في حال وجود الفرع الوارث، وبين اشتراك الزوجات في هذا النصيب ولهذا قال: (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ).

وقد قال تعالى : (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الأنعام/115 وقال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) النحل/90 وإذا لم يثبت في قلب العبد المؤمن إيمان لا يخالطه ريب ، ويقين لا يخالطه شك : بعدل الله التام المطلق ، في حكمه وأمره ، وقضائه وقدره ، وأنه العليم الحكيم سبحانه : فماذا بقي له من إيمانه برب العالمين ؟! وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه : لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ: اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ ؛ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ ! رواه أبو داود (4611) وصححه الألباني.

وكأن السائل يلمح إلى أن ذات الأولاد ينبغي أن تأخذ أكثر لأنها ستهتم بأولادها ؟! فيقال: إن أولادها سيكون لهم نصيبهم من التركة، وفي هذه الحالة لا يجب عليها أن تنفق عليهم من مالها، بل تنفق عليهم من مالهم هم.

وأما كون الزوج جعفريا، والزوجة سنية، فما دام الزوج قد مات ، وهو على نكاحه من هذه المرأة السنية ، وكانا يعتقدان صحة هذا النكاح ، ولم يحكم القاضي بفسخه ، ولا التفريق بينهما : فإن جميع الأحكام المتعلقة بذلك ، من العدة والنسب والميراث ، تثبت بهذا النكاح ، كما تثبت بالنكاح الصحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ؛ بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).

فمن طلق امرأته ثلاثا ، ووطئها ، يعتقد أنه لم يقع به الطلاق : إما لجهله ، وإما لفتوى مفتٍ مخطئ قلَّده الزوج ، وإما لغير ذلك : فإنه يلحقه النسب ، ويتوارثان بالاتفاق.

ومن نكح امرأةً نكاحاً فاسداً ، متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان باتفاق المسلمين.

وبهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفق عليه أئمة المسلمين.

هذا في المجمع على فساده ، فكيف في المختلف في فساده !" انتهى من " مجموع الفتاوى " (34/ 14).

وينظر: "فتاوى الرملي" (2/244).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل