سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تشارك زوجها ماليا ولديها أولاد من غيره وتريد أن يكون لهم نصيب كنصيب ولدها منه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المهارات المناسبة للأطفال في سن العاشرة والثانية عشرة
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج نفسي يساعد على قطع الشهية؟
- سؤال وجواب | الخمر بين نجاسة عينها وطهارتها
- سؤال وجواب | استعمال بخاخ الفم المحتوي على منثول
- سؤال وجواب | وقف ثلاجة للمسجد من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | حكم شراء ذهب من شخص بأكثر من سعره في السوق
- سؤال وجواب | نظف الطبيب له أسنانه في رمضان فابتلع الماء بغير قصد
- سؤال وجواب | لا يتحكم بالبول وهو كبير جدّاً فهل يصوم ويصلي ؟
- سؤال وجواب | طفلتي لا تأكل سوى السيرلاك . كيف أفعل معها؟
- سؤال وجواب | زكاة المشروع التجاري
- سؤال وجواب | لا يؤثر في نية الصوم تعليق الفطر على وجود العذر
- سؤال وجواب | أهدى لأمه هدية ثم أوصت له بها بعد وفاتها
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للعصاة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

سؤالي بخصوص الميراث ، أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، وسبق لي الزواج، ولديَّ طفلان من زوجي السابق ، وقد تزوجت مرةً ثانية ، والآن لدي ابن واحد من زوجي الثاني.

وعندما تزوجت في المرة الثانية كان أطفالي صغارًا (صبي وفتاة) ، وأحبهم زوجي كأنهم أبناؤه ، وأنا وزوجي نعمل في وظائف جيدة ، وكلانا يكسب جيدًا ، وبعد دفع الفواتير يتبقى لدينا بعض المدخرات من مالي وماله حيث كان زوجي يقوم باستثمارها في مجال العقارات ، ومجالات أخرى ، كما كانت لديه بعض الاستثمارات قبل الزواج ، وكان يبيعها ويشتري غيرها من باب الاستثمار، وبما إن الاستثمار الذي كان يقوم به هو من دخلنا المشترك ، أي دخلي أنا وزوجي.

فكيف تقسم الأصول؟ فهو ليست لديه مشكلة في تقسيم كل شيء إلى ثلاثة أجزاء لأطفالنا الثلاثة ، حيث إن اثنين منهم مني أنا فقط ، وواحد منا نحن الاثنين ، كما ذكر لي عدة مرات.

ففي حالة حدوث أي شيء له يجب عليَّ تقسيم التركة بالتساوي وهذه وصيته قبل الممات ، وأنا سأكون الوريثة حسب القانون الأمريكي ، وقد قلت له : الأمر نفسه عندما تناقشنا فيما سنتمناه إذا متنا.

وسؤالي الآن هو أن لديَّ 100 ألف دولار، وهبهم لي والدي ، وهو لديه عقارات من قبل الزواج ، ففي جميع هذه السنوات اشترى وباع الكثير من العقارات كاستثمار تجاري ، واستخدم المال الذي وهبه لي والدي ومال الربح الخاص به بالإضافة إلى المال الذي نكتسبه من وظائفنا.

فكيف يقسم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية ؟ هل سيكون لأطفالي من زوجي السابق أي نصيب؟.

الحمد لله.

الأصل أنه لو اشترك الزوجان في المال، فإنه إذا مات أحدهما قسم نصيبه على ورثته فقط.

فلو مات الزوج في هذه المسألة، فإن نصيبه من المال المشترك: يقسم على زوجته وابنه فقط، ولا يرثه ابنا زوجته من زوجها السابق.

فإذا أوصى بأن يكون لهما مثل نصيب ابنه، فهذه وصية زائدة عن الثلث، وهي ممنوعة، ثم يتوقف تنفيذها على موافقة الورثة، فقد يرفض الابن الوارث إعطاء أخويه ما زاد على الثلث.

وفي "الموسوعة الفقهية" (43/ 274): " الأصل في الوصية أنها لا تجوز بأزيد من ثلث المال إن كان هناك وارث ، فإن كانت الوصية بأزيد من ثلث المال، فإن الزيادة على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا، جازت الوصية ، وإن لم يجيزوا، بطلت فيما زاد على الثلث" انتهى.

ودليل ذلك: ما روى البخاري (5659) ، ومسلم (1628) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ : " أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا ، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ : (لَا) ، قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : (لَا) ، قُلْتُ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).

وسبيل تحقيق ما تريدين لولديك أمران: الأول: أن يستقل كل منكما بماله، ولا مانع من استمرار المشاركة بينكما، بشرط أن يعلم كل واحد منكما مقدار ماله ، فإن مت: ورثك أولادك جميعا بالتساوي.

وإذا مات زوجك: ورثه ابنه فقط، وله أن يوصي لابنيك بالثلث ؛ أو أقل، من ماله ، وليس له أن يوصي بما زاد على الثلث.

الثاني: أن تقسما المال الذي لديكما ، أو جزءا منه ، بين الأولاد الثلاثة، على سبيل الهبة، بشرط الإقباض والتمليك الحقيقي ، للأبناء ، بوضع المال في حساباتهم الخاصة بهم ، أو أن يقبضه وليهم ، نيابة عنهم ، فيتساوون بذلك.

وفي "الموسوعة الفقهية" (42/ 125): " يشترط الفقهاء في الموهوب له: أن يكون أهلا لملك ما يوهب له.

فإن كان الموهوب له عاقلا بالغا فإنه يقبض الهبة.

أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة، لكن يقبض عنه من يصح منه القبض، من ولي وغيره" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟
- سؤال وجواب | أنا قلق من كتلة صلبة في نهاية القفص الصدري، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | عادة مسك الذكر لدى الأطفال الصغار .وكيفية التعامل معها
- سؤال وجواب | ترك الصلاة في المسجد اجتنابًا للتعقيم المحتوي على الكحول
- سؤال وجواب | اتساع وبروز عظام الحوض يصيبني بالاكتئاب والإحباط. أرشدوني
- سؤال وجواب | توفيت عن خمس أخوات شقيقات وأخ وأخت من الأم وإخوة وأخوات من الأب
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل في وقت الحيض بغير صفته
- سؤال وجواب | تعبت نفسيتي من الغربة ولم أعتد علی فراق عائلتي! أرشدوني
- سؤال وجواب | هل أصارحه بحبي له؟
- سؤال وجواب | جمع الصلوات في السفر وغيره
- سؤال وجواب | الموقف من وقوف الأب في طريق قيام أبنائه بمساعدة أمهم المريضة
- سؤال وجواب | أعاني من إهمال زوجي لي، كيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | أقوم ببر والديّ ولا أجد تقديرًا منهما. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مبتلى بالعادة السرية ويتكاسل عن الاغتسال بسبب البرد
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من كتمة الصدر والضيق والقلق؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل