سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | باع على ابنته شيئاً من أرضه على أن يتم تسديد الثمن بعد وفاة الأب ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شراء الحفيد أرضا أوقفها جده- سؤال وجواب | أمها تريدها أن تدرس وهي تريد مساعدتها بالبيت
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة تؤذي نفسها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيفية تقوية عضلات العجز
- سؤال وجواب | أُهدِي إليه مصحف مكتوب عليه: (وقف لله تعالى) فما الحكم؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده
- سؤال وجواب | شعري خشن متقصف وباهت، فكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب أم مرض؟
- سؤال وجواب | أمي تفضل أخي عليّ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رغبة شاب في الزواج من أجل الاستقرار النفسي
- سؤال وجواب | شعور فتاة أنه لن يلتفت إليها أي شاب بسبب إعاقتها
- سؤال وجواب | هل ممكن أخذ كاريبرازين مع سيروكويل 200 لعلاج عدم الركيز؟
- سؤال وجواب | إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويخاطبني بأسلوب سيء جدا. كيف أتعامل معه؟
باع الأب قيراطاً لابنته في حياته بـ " عقد بيع " ، وكان ثمن القيراط بسعر اليوم الذي تم البيع فيه بمبلغ 140 ألف جنيه مصري على أن يتم خصم ثمن القيراط من ميراثها بعد وفاة الأب.
وتوفي الأب ، وترك ميراثا كبيراً ؛ عبارة عن بيت كبير وأراضي أخرى.
فما وضع القيراط الذي أخذته البنت من أبيها قبل وفاته ؟ هل يحسب بسعر قيمة العقد أم يحسب بسعر أول قيراط يتم بيعه بعد وفاة الأب مباشرة أم يحسب بسعر اليوم ؟ وهل أخواتها يشتركون في هذا القيراط ؟ وهل تعطي أخواتها نصيبهم معها في نفس القيراط بالسعر الذي حدده والدها أم بسعر أول قيراط تم بيعه بعد وفاة الأب أم بسعر اليوم ؟.
الحمد لله.
أولاً : بيع الأب على ولده ، إذا كان بيعاً حقيقياً ، أي : أن الأب لم يحاب ابنه في السعر ، محاباةً يفهم منه إرادة التخصيص والتفضيل لذلك الابن ، فالبيع صحيح ونافذ.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " إذا كان والدك قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا تلجئة وإنما باعها عليهم ، كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا منه ، بل استوفاه : فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ، لأن هذا ليس فيه محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك.
أما إذا كان خلاف ذلك ، بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به : فهذا لا يجوز ؛ لأنه جور ، فالواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن فوزان " (2/594).
وللفائدة ينظر حواب السؤال رقم : (
137116
).ثانياً : بيع الأب على ولده ، وتعليق السداد على وفاة الأب ، فيه نوع محاباة ظاهرة للولد ، لا سيما مع الإرخاء الواضح في الأجل ، وجهالته أيضا ، وما يتبع ذلك من تغير كبير في الأسعار ، وما حصل ـ واقعا ـ من انهيار قيمة الجنيه المصري ، وتفاوت أسعار العقارات ـ بناء على ذلك ـ تفاوتا بينا.
وعليه : فلا يصح البيع ولا ينفذ ، إلا إذا رضي باقي الورثة بتلك الطريقة في البيع.
وقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ، فأجاب حفظه الله : " إذا كان الورثة راضين عن تصرف أبيهم : فالبيع نافذ ، والملك ثابت من وقت البيع ، بالثمن المحدد.
وأما إذا كانوا غير راضين : فالبيع غير نافذ ، وترد الأرض إلى الميراث " انتهى كلامه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تخرج الزكاة بعد مرور سنة قمرية على النصاب- سؤال وجواب | تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | هل يبني على غلبة الظن من شك هل سبح في السجود أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وتوتر مما أفقدني ترتيب أعمالي
- سؤال وجواب | المكان الذي يحرم منه من سافر قبل الحج من مصر إلى الرياض
- سؤال وجواب | أحكام من لا تدري متى يخرج منها البول
- سؤال وجواب | ما أفضل أدوية الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من الدرجة الثانية؟
- سؤال وجواب | زكاة من يتاجر في السيارات والأسهم
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع وأحتاج لعلاج.
- سؤال وجواب | زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها
- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وست بنات وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا ولو ينوها للتجارة ثم باعها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا