سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا فضّل بعض أولاده بالعطية ، ثم مات ، فهل يلزم إرجاعها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي عنده فرط نشاط وضعف في التركيز .فما علاجه؟- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | غرامة التأخير
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | من اشترى أرضا للزراعة ثم بدا له أن يبيعها هل عليه زكاة
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | تعثرت في دراستي الجامعية ولم تعد لدي الرغبة في الدراسة
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي وقاية يستحيل على الجن أن يؤذوني بعدها؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالاهتمام والمسؤولية عند الامتحانات. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زكاة مال المرتد
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من مرض السرطان وصل لتفكير خرافي
- سؤال وجواب | تأخر الدورة ونزول إفرازات مصحوبة بآلام شديدة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم دهن البيت إذا مات أحد أهله
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
نحن أسرة مكونة من خمس بنات وأربعة رجال وأم وأب ، البنات كلهن متزوجات والرجال أيضا متزوجون.
أبي توفي وترك مسكنا يتربع على 300 متر مربع ، ونعيش فيه أنا وأخي ، لكن بعد وفاة والدي بثلاث سنوات توفي أخي الأكبر تاركا زوجته مع بنت وولد ، حينها اكتشفنا أن أبي أعطى وقسم نصف السكن لأخي المتوفي رغم أن هذا السكن يرثه عشرة أشخاص ، أي أنا وأخوتي ، ونحن في مشكلة بسبب هذا ، كون المرحومين سطرا هذا الفعل بدون علمنا وفي الخفاء ، السؤال هو : هل نستطيع إعادة النظر في تقسيم الميراث ؟ وما حكم هذا الفعل ؟.
الحمد لله.
أولاً: يحرم التمييز في العطية بين الأولاد على الصحيح من قولي أهل العلم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بينهم ، وسماها جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها.
فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ) فَقَالَ : لَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) أخرجه البخاري (2586) ، ومسلم (1623).
وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ ) قَالَ : نَعَمْ.
فَقَالَ : ( أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ ) قَالَ : لَا.
قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).
نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء.
قال الشوكاني رحمه الله : " وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب على فاعله استرجاعه " انتهى من " الدراري المضية شرح الدرر البهية " (1/348).
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (
22169
).ثانيا : إذا فاضل الأب بين أولاده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل التسوية ، فالواجب على من أخذ زيادة على غيره أن يرد تلك الزيادة إلى التركة وتقسم على جميع الورثة.
وهو اختيار الإمام البخاري ورواية عن الإمام أحمد.
واختاره أيضا : ابن عقيل وشيخ الإسلام بن تيمية ، ومن المعاصرين : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحم الله الجميع.
ينظر : " فتح الباري " لابن حجر (5/514) ، " المغني " لابن قدامة (8/269) ، " الشرح الممتع " (11/85) ، " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/218).
وقد روى سعيد بن منصور (291) بإسناده أن سعد بن عبادة قسم مالا بين ولده وخرج إلى الشام فوُلد له ابن بعده ، فمات ، فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا : ( إن سعدا قسم بين ولده وما يدري ما هو كائن ، وإنا نرى أن ترد على هذا الغلام ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والصحيح من قولي العلماء أن الذي خَصَّ بناته بالعطية دون حَمْلِهِ : يجب عليه أن يرد ذلك في حياته ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن مات ولم يرده رُدَّ بعد موته على أصح القولين أيضا ، طاعةً لله ولرسوله ، واتباعاً للعدل الذي أمر به ، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولا يحل للذي فُضِّل أن يأخذ الفضل ، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/184).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الصواب : أنه إذا مات - يعني الأب الذي فضل بعض الأولاد - وجب على المفضَّل أن يرد ما فُضِّل به في التركة ، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب ؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي ، فمات قبل أن يفعل صار كالمدين ، والدين يجب أن يؤدى ، وعلى هذا نقول للمفضَّل : إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة " انتهى من " الشرح الممتع " (11/85).
وبناء على هذا : فإن كان الواقع كما ذكر ، ولم تطب أنفسكم بترك هذا المال لزوجة أخيكم وأولاده : فالواجب عليهم أن يردوا هذا المال في تركة والدكم ، ليقسم على مستحقيه من الورثة.
والذي نأمله منكم أن تبذلوا وسعكم في حل هذا التنازع بشيء من التصالح والتراضي والحفاظ على ترابط الأسرة ، وصلة الرحم ، ونذكركم بقول الله تعالى : ( وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/237.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
- سؤال وجواب | وافقت أن أتزوج غير من أحببته، فهل أكون قد ظلمت نفسي ومن أحببت؟
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي البالغة من العمر سنة؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات المسجد الفائضة خارجه
- سؤال وجواب | لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على من أريد خطبتها مع طول فترة دراستها قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل ترث طليقها إذا مات أثناء العدة
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | البديل عن تأخير الصلاة عن وقتها بسبب التعب والنعاس الشديد
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا