سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شراء الحفيد أرضا أوقفها جده
- سؤال وجواب | أمها تريدها أن تدرس وهي تريد مساعدتها بالبيت
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة تؤذي نفسها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيفية تقوية عضلات العجز
- سؤال وجواب | أُهدِي إليه مصحف مكتوب عليه: (وقف لله تعالى) فما الحكم؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده
- سؤال وجواب | شعري خشن متقصف وباهت، فكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب أم مرض؟
- سؤال وجواب | أمي تفضل أخي عليّ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رغبة شاب في الزواج من أجل الاستقرار النفسي
- سؤال وجواب | شعور فتاة أنه لن يلتفت إليها أي شاب بسبب إعاقتها
- سؤال وجواب | هل ممكن أخذ كاريبرازين مع سيروكويل 200 لعلاج عدم الركيز؟
- سؤال وجواب | إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويخاطبني بأسلوب سيء جدا. كيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

رجل كان عنده أربع زوجات وطلق إحداهن ، ثم تزوج في فترة عدتها بأخرى، ثم مات بعد ذلك ببضعة أسابيع وقبل أن تكمل المطلقة عدتها ، فمن له حق الميراث من بين زوجاته ، وهل على المطلقة تربص العدة من جديد ؟.

الحمد لله.

إن كانت الطلاق رجعياً : فإن المطلقة ترث منه ، وأما الخامسة التي تزوجها قبل انتهاء عدة المطلقة : فإنها لا ترث ، لأن هذا النكاح باطل عند عامة الفقهاء.

وأما إن كان الطلاق بائناً - أي الطلقة الثالثة - : فإن المطلقة لا ترث منه ، وفي صحة زواجه من الخامسة في هذه الحال خلاف معتبر بين العلماء ، ولذلك ترث منه ؛ لأن القول بصحة هذا النكاح قول قوي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَأَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا : فَهَلْ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ؟ وَالْأُخْتَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالتَّحْرِيمُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 73).

وقال الشيخ ابن باز : " لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائناً ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء ، والأحوط : تركه حتى تنتهي عدة المطلقة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/178).

وعرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك فقال : " إذا سأل قبل النكاح ، فنقول له : لا تنكح احتياطاً ، وإذا حصل الأمر ، وتوفي ، فنورث الخامسة ، احتياطاً " انتهى.

وينظر جواب السؤال : (

12298

).

ثانياً : إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة.

وأما إذا كان الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة : فتكمل عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة.

وينظر جواب السؤال:(

114846

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تخرج الزكاة بعد مرور سنة قمرية على النصاب
- سؤال وجواب | تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | هل يبني على غلبة الظن من شك هل سبح في السجود أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وتوتر مما أفقدني ترتيب أعمالي
- سؤال وجواب | المكان الذي يحرم منه من سافر قبل الحج من مصر إلى الرياض
- سؤال وجواب | أحكام من لا تدري متى يخرج منها البول
- سؤال وجواب | ما أفضل أدوية الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من الدرجة الثانية؟
- سؤال وجواب | زكاة من يتاجر في السيارات والأسهم
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع وأحتاج لعلاج.
- سؤال وجواب | زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها
- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وست بنات وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا ولو ينوها للتجارة ثم باعها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل