سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يجب على من تبناه عمه أن يبطل هذا التبني ، ويغير نسبه في الأوراق الرسمية وينتسب إلى أبيه .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شراء الحفيد أرضا أوقفها جده- سؤال وجواب | أمها تريدها أن تدرس وهي تريد مساعدتها بالبيت
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة تؤذي نفسها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيفية تقوية عضلات العجز
- سؤال وجواب | أُهدِي إليه مصحف مكتوب عليه: (وقف لله تعالى) فما الحكم؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده
- سؤال وجواب | شعري خشن متقصف وباهت، فكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب أم مرض؟
- سؤال وجواب | أمي تفضل أخي عليّ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رغبة شاب في الزواج من أجل الاستقرار النفسي
- سؤال وجواب | شعور فتاة أنه لن يلتفت إليها أي شاب بسبب إعاقتها
- سؤال وجواب | هل ممكن أخذ كاريبرازين مع سيروكويل 200 لعلاج عدم الركيز؟
- سؤال وجواب | إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويخاطبني بأسلوب سيء جدا. كيف أتعامل معه؟
رجل تبناه عمه ، وهو ينتسب إليه في الوثائق الرسمية للدولة ، ويسأل عن حكم طلب تغيير النسب( أي لقب العائلة واسم الأب والأم ) في البطاقة الشخصية ، هل يستحب له ذلك أم يجب ؟ علما أن عمه سيتأذى كثيرا من هذه المسألة ، والرجل في الواقع عندما يسأل عن أبيه ينتسب إلى أبيه الحقيقي ، وهل يمكن لعمه أن يوصي له بكامل الميراث ؟ كما أن هذا العم له إخوة من الأب والأم وأخ واحد من الأب فكيف يكون نصيب هذا الأخ من الميراث ؟ وهل يجوز للإخوة أن يهبوا جميع الميراث إلى الرجل الذي تبناه أخوهم ؟.
الحمد لله.
أولا : التبني حرام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5.
ويجب على ابن الأخ هذا أن يبطل هذا التبني وينكره ، وأن يغير اسمه في الوثائق الرسمية ، ويحول نسبه من عمه إلى أبيه الذي أنجبه ، فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه : محرم ، بل كبيرة من الكبائر.
ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث.
ثالثا : ابن الأخ هذا لا يرث من عمه ، كما لا يرث الأخ لأب مع وجود الإخوة الأشقاء ، فإنهم يحجبونه حجب حرمان.
وقد روى البخاري (6732) ، ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ).
رابعا : يجوز لهذا العم أن يوصي لابن أخيه هذا بثلث ماله أو أقل من الثلث ، ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله كله : ( الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ) رواه البخاري (2742) ، ومسلم (1628).
فإذا فعل ، وأوصى بأكثر من الثلث : لم يستحق الموصى إليه سوى الثلث ، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا ذلك ، نفذت الوصية ، وإن لم يجيزوا : بطلت ، فيما زاد على الثلث.
خامسا : يجوز لإخوة هذا العم أن يهبوا جميع ميراثهم من أخيهم لابن أخيهم هذا ، إذا كان لهم حق التصرف في أموالهم ، بأن كانوا بالغين عاقلين راشدين.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تخرج الزكاة بعد مرور سنة قمرية على النصاب- سؤال وجواب | تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | هل يبني على غلبة الظن من شك هل سبح في السجود أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وتوتر مما أفقدني ترتيب أعمالي
- سؤال وجواب | المكان الذي يحرم منه من سافر قبل الحج من مصر إلى الرياض
- سؤال وجواب | أحكام من لا تدري متى يخرج منها البول
- سؤال وجواب | ما أفضل أدوية الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من الدرجة الثانية؟
- سؤال وجواب | زكاة من يتاجر في السيارات والأسهم
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع وأحتاج لعلاج.
- سؤال وجواب | زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها
- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وست بنات وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا ولو ينوها للتجارة ثم باعها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا