سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المهارات المناسبة للأطفال في سن العاشرة والثانية عشرة
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج نفسي يساعد على قطع الشهية؟
- سؤال وجواب | الخمر بين نجاسة عينها وطهارتها
- سؤال وجواب | استعمال بخاخ الفم المحتوي على منثول
- سؤال وجواب | وقف ثلاجة للمسجد من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | حكم شراء ذهب من شخص بأكثر من سعره في السوق
- سؤال وجواب | نظف الطبيب له أسنانه في رمضان فابتلع الماء بغير قصد
- سؤال وجواب | لا يتحكم بالبول وهو كبير جدّاً فهل يصوم ويصلي ؟
- سؤال وجواب | طفلتي لا تأكل سوى السيرلاك . كيف أفعل معها؟
- سؤال وجواب | زكاة المشروع التجاري
- سؤال وجواب | لا يؤثر في نية الصوم تعليق الفطر على وجود العذر
- سؤال وجواب | أهدى لأمه هدية ثم أوصت له بها بعد وفاتها
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للعصاة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

إذا مات شخص وترك زوجة ، وبنتين ، وأخ لديه ، ابن وبنت ، وكان لديه (أي : المتوفي) أختين.

فكيف يكون تقسيم التركة ، مال وجزء من بيت (علماً أن المتوفي كان له ولد مات قبله ) ؟.

الحمد لله.

الذي فهمناه من سؤالك : أن ذلك الشخص قد توفي عن : زوجة ، وبنتين ، وثلاثة إخوة ( أخ وأختين ) ، فإذا كان كذلك ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي : الزوجة لها : الثمن ؛ قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.

والمراد بالولد الذكر أو الأنثى.

وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وللإخوة ( الأخ والأختين ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما أبناء الأخ ( الابن والبنت ) ، فليس لهم شيء من الميراث ؛ لكونهم محجوبين بإخوة الميت، وكذلك الحال بالنسبة لولد المتوفى ، فليس له شيء من الميراث أيضاً ؛ لكونه قد مات قبل أبيه صاحب التركة.

وتقسيم التركة ، فإنه يتم حصر التركة من مال وعقار ، ثم تقسم بعد ذلك إلى أربعة وعشرين جزءا متساويا ، للزوجة منهما (3) أجزاء ، وللبنتين (16) جزءا ، وللإخوة (5) أجزاء ، يكون للأخ منها مثل ما للأختين.

أي : يقسم نصيب الإخوة نصفين ، للأخ النصف ، وللأختين النصف.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟
- سؤال وجواب | أنا قلق من كتلة صلبة في نهاية القفص الصدري، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | عادة مسك الذكر لدى الأطفال الصغار .وكيفية التعامل معها
- سؤال وجواب | ترك الصلاة في المسجد اجتنابًا للتعقيم المحتوي على الكحول
- سؤال وجواب | اتساع وبروز عظام الحوض يصيبني بالاكتئاب والإحباط. أرشدوني
- سؤال وجواب | توفيت عن خمس أخوات شقيقات وأخ وأخت من الأم وإخوة وأخوات من الأب
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل في وقت الحيض بغير صفته
- سؤال وجواب | تعبت نفسيتي من الغربة ولم أعتد علی فراق عائلتي! أرشدوني
- سؤال وجواب | هل أصارحه بحبي له؟
- سؤال وجواب | جمع الصلوات في السفر وغيره
- سؤال وجواب | الموقف من وقوف الأب في طريق قيام أبنائه بمساعدة أمهم المريضة
- سؤال وجواب | أعاني من إهمال زوجي لي، كيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | أقوم ببر والديّ ولا أجد تقديرًا منهما. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مبتلى بالعادة السرية ويتكاسل عن الاغتسال بسبب البرد
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من كتمة الصدر والضيق والقلق؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل