سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يلزم الولد أن يطيع والديه في التنازل عن نصيبه في الميراث ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
زوجتي تسأل عن وعيد وتهديد والدتها لها بأنها لا ترضى عنها ولا تعفو عنها ، إن هي لم تتنازل لها عن نصيبها في جزء مهم ( مزرعة ) من ميراث أبيها ، وتدعي بأن ذلك الجزء يعود لها حيث اشترته من مالها هى ، وليس من مال والد زوجتي ، وذلك دون أي إثبات.
وهل تكون آثمة إذا رفضت التخلي عن حقها ، وهل تكون عاقة لأمهاإذا لم تستجب لطلبها ؟.
الحمد لله.
الأصل أن ما كان في ملك الشخص في حال حياته ، فهو لورثته من بعده بعد وفاته ، قال تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) النساء / 7.
فلا يجوز لأحد أن يأخذ نصيب وارث من الورثة ، أو أن يطالبه بالتنازل عن نصيبه في الميراث ، من غير طيب نفس منه ؛ لأن ذلك من الظلم والبغي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (
20172)
، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (2780).وأما دعوى والدة زوجتك من أنها تملك ذلك الجزء من نصيب زوجتك ، فإذا لم يكن لها بينة على صحة تلك الدعوى ، فلا يلزم زوجتك أن تتنازل عن حقها في الميراث ، وعدم تنازلها عن ذلك النصيب لا يعد من العقوق في شيء.
والقول بعدم أحقية الأم في ذلك الجزء من الميراث ، لا يقتضي عدم البر والإحسان للوالدة ، بل ينبغي أن تتلطف زوجتك مع أمها في الكلام ، وأن توسط أهل الخير والصلاح لحل تلك المشكلة ؛ لعل الله أن يهدي قلب الأم للحق والهدى.
وإن طابت نفس زوجتك عن ذلك الجزء ، أو عن شيء منه ، لأمها ، طلباً للأجر من الله ، فهو خير وبر إن شاء الله ، لكن ذلك ـ كما سبق ـ لا يلزمها ، ولا تأثم بعدم موافقة غرض أمها في ذلك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا