سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفي وعليه ديون ، وحكم امتناع بعض الورثة من سدادها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المهارات المناسبة للأطفال في سن العاشرة والثانية عشرة- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج نفسي يساعد على قطع الشهية؟
- سؤال وجواب | الخمر بين نجاسة عينها وطهارتها
- سؤال وجواب | استعمال بخاخ الفم المحتوي على منثول
- سؤال وجواب | وقف ثلاجة للمسجد من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | حكم شراء ذهب من شخص بأكثر من سعره في السوق
- سؤال وجواب | نظف الطبيب له أسنانه في رمضان فابتلع الماء بغير قصد
- سؤال وجواب | لا يتحكم بالبول وهو كبير جدّاً فهل يصوم ويصلي ؟
- سؤال وجواب | طفلتي لا تأكل سوى السيرلاك . كيف أفعل معها؟
- سؤال وجواب | زكاة المشروع التجاري
- سؤال وجواب | لا يؤثر في نية الصوم تعليق الفطر على وجود العذر
- سؤال وجواب | أهدى لأمه هدية ثم أوصت له بها بعد وفاتها
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للعصاة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟
توفى رجل وعليه ديون للبنك ، والضرائب ، ولأشخاص آخرين ، ولكن عنده أصول وعقارات ، وترك زوجتين ، وثلاثة أبناء ذكور ، منهم أخ غير شقيق ، وبنتين.
فكيف توزع التركة ؟ ومن الذي يتحمل سداد الدين ؟ وما العمل إذا رفض أحد الورثة سداد أو تحمل الدين ؟.
الحمد لله.
إذا مات الميت وترك مالاً فالواجب على ورثته أن يبدؤوا بتجهيزه وتكفينه من التركة , ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة , ثم إخراج الوصايا من ثلث التركة , إن كان قد أوصى في ماله بشيء ؛ كل ذلك قبل قسمة التركة على من يستحقها من الورثة , والدليل على ذلك قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.) إلى قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (
194033
).وبناء على ما سبق : فإن الواجب على الورثة أن يسارعوا إلى إبراء ذمة والدهم بسداد الديون من التركة قبل قسمتها ، حتى قال العلماء ـ رحمهم الله ـ يكون العمل بوصيته وسداد ديونه قبل دفنه ؛ وذلك لعظم شأن الدين ، فإن تعذر ردُّ الديون في الحال ؛ لعدم وجود النقد أو لبعد المال : استحب لورثته أن يضمنوا عن أبيهم حق الغير ، فإن تأخروا أو امتنعوا عن قضاء ديونه : أثموا بجحد الحق ، أو مطله ، ما دام الميت قد ترك وفاءه من ماله.
قال البهوتي رحمه الله : " ( ويجب أن يسارع في قضاء دينه ، وما فيه إبراء ذمته ؛ من إخراج كفارة ، وحج نذر ، وغير ذلك ) ، كزكاة ، ورد أمانة ، وغصب ، وعارية ؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ).
( كل ذلك ) أي قضاء الدين وإبراء ذمته , وتفريق وصيته ( قبل الصلاة عليه ) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز.
وفي الرعاية : قبل غسله ، والمستوعب : قبل دفنه ؛ ويؤيد ما ذكره المصنف : ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين , ويقول : ( صلوا على صاحبكم ) إلى آخره ، كما يأتي في الخصائص ( فإن تعذر إيفاء دينه في الحال ) ، لغيبة المال ونحوها : ( استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ) لربه , بأن يضمنه عنه , أو يدفع به رهناً , لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته ، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه , كما يأتي " انتهى.
قال الحجاوي رحمه الله : "وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " وإنفاذ وصيته " ، " إنفاذ " بالكسر عطفا على " تجهيز " ، أي : وإسراع إنفاذ وصيته ، أما إنفاذ وصيته فهو واجب ، لكن إسراع الإنفاذ ، إما واجب أو مستحب ؛ لأن الوصية إن كانت في واجب : فللإسراع في إبراء ذمته ، وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له ، والوصية إما واجبة وإما تطوع.
قال أهل العلم : فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن ، سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام ، ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة ، فتجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات ، فيقولون: لا نبيعها؛ بل نوفيه من الأجرة ، ولو بعد عشر سنين ، أو يقولون: الأراضي ، مثلاً كسدت الآن فننتظر حتى ترتفع قيمتها ، وربما ترتفع قيمتها ، وربما تنزل ، وهذا ظلم ـ والعياذ بالله ـ ، وربما يكون هؤلاء من ذرية الميت ، فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد ؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه.
فالوصية بالواجب : يجب المبادرة بإنفاذها ، وبالتطوع يسن ، لكن الإسراع بذلك مطلوب ، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن ، هذه هي السنة.
قوله : " ويجب الإسراع في قضاء دينه " ، أي دين الميت ، سواء كان هذا الدين لله ، أو للآدمي.
فالدين لله مثل: الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، وما أشبه ذلك.
والدين للآدمي : كالقرض ، وثمن المبيع ، والأجرة ، وضمان تالف ، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب الإمكان ، فتأخيرها حرام.
والدليل: أثري ونظري: أما الأثري : فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " ، فهذا الحديث فيه ضعف ، لكن يؤيده حديث أبي قتادة " في الرجل الذي جيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل : ( هل عليه دين؟ ) ، قالوا: نعم ديناران ، فتأخر ولم يصل عليه، فقال أبو قتادة : الديناران علي يا رسول الل ه، قال : ( حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ ) قال: نعم ، فتقدم فصلى ).
وأما الدليل النظري : فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره " انتهى من "الشرح الممتع"(5/260).
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون ، فإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالاً أو ترك بيتاً ، وعليه دين : فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه ، وهم يستأجرون ، أو يقومون بما يكون حظاً لهم من الاستئجار أو الانتقال إلى مكان آخر ، أما أن يبقى الدين معلقاً بذمته وقد ترك المال والوفاء : فهذا من ظلم الأموات ، وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد ؛ وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن نفس المؤمن معلقة بدينه ) قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه ، ولذلك قال : ( نفس المؤمن مرهونة بدينه ) وفي رواية ( معلقة بدينه ) بمعنى: أنها معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه.
ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟ ) قالوا : دينارين.
فقال: ( هل ترك وفاء ؟ ).
قالوا : لا.
قال : ( صلوا على صاحبكم ).
فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتادة : فلم يزل يلقني ويقول : ( هل أديت عنه ؟ ) ، فأقول: لا بعد.
حتى لقيني يوماً ، فقال : ( هل أديت عنه ؟ ).
قلت : نعم.
قال : ( الآن بردت جلدته ) فهذا يدل على عظم أمر الدين ، فينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها ، خاصة ديون الوالدين فالأمر في حقهم آكد.
والله تعالى أعلم.
" انتهى من "شرح الزاد".
ثانياً : بعد قضاء ديون الميت توزع التركة بين ورثته على النحو التالي: للزوجتين : الثمن لوجود الفرع الوارث ، فيقسم بينهما بالتساوي ، وهذا بإجماع أهل العلم.
ينظر : "المغني" لابن قدامة (6/171).
ثم تقسم باقي التركة بين أبناء الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، سواء في ذلك الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، فكلهم يستوون في استحقاق نصيبهم من تركة الوالد ؛ قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.
فإن امتنع بعض الورثة من سداد الدين : منعوا من نصيبهم من التركة ، حتى يقضى دين الميت ، ولم يمكنوا من التصرف فيه.
ولأصحاب الدين أن يقاضوهم في ذلك ، ويمنعوا تصرف الورثة في التركة حتى يأخذوا حقهم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأبناء وبنات وبعض أبنائه قد توفي ، فهل يرث أحفاده من أبنائه المتوفين ؟- سؤال وجواب | أنا قلق من كتلة صلبة في نهاية القفص الصدري، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | عادة مسك الذكر لدى الأطفال الصغار .وكيفية التعامل معها
- سؤال وجواب | ترك الصلاة في المسجد اجتنابًا للتعقيم المحتوي على الكحول
- سؤال وجواب | اتساع وبروز عظام الحوض يصيبني بالاكتئاب والإحباط. أرشدوني
- سؤال وجواب | توفيت عن خمس أخوات شقيقات وأخ وأخت من الأم وإخوة وأخوات من الأب
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل في وقت الحيض بغير صفته
- سؤال وجواب | تعبت نفسيتي من الغربة ولم أعتد علی فراق عائلتي! أرشدوني
- سؤال وجواب | هل أصارحه بحبي له؟
- سؤال وجواب | جمع الصلوات في السفر وغيره
- سؤال وجواب | الموقف من وقوف الأب في طريق قيام أبنائه بمساعدة أمهم المريضة
- سؤال وجواب | أعاني من إهمال زوجي لي، كيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | أقوم ببر والديّ ولا أجد تقديرًا منهما. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مبتلى بالعادة السرية ويتكاسل عن الاغتسال بسبب البرد
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من كتمة الصدر والضيق والقلق؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا