سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا مات المورّث انتقل إرثه إلى الورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
والد زوجي توفى منذ 27 سنة ، ووالدته طلبت من أولادها عدم توزيع الإرث حتى تزوج بناتها ، وبالفعل زوجت بناتها منذ سنوات.
والآن أولادها طلبوا الميراث ، فهي رفضت ، ولها ابن تخصه بالميراث دون الآخرين يباشر أمور الأرض وعقار يملكونه ، هذه الأم وابنها يملكون الميراث ، ويتصرفون في أرباحه دون باقي الورثة.
منذ شهر توفى زوجي : تاركا شقة الزوجية ، تمليك ، وعليها أقساط ومتأخرات لم ندفعها بعد.
السؤال الآن : هل لوالدة زوجي حق في هذه الشقة التي نقطن بها ؟ مع العلم أنها لم تعط لزوجي ميراثه حتى الآن ، من أرض وعقار يتم تأجيره والاستفادة منه على مر هذه السنوات ، وهي لا تسأل عن حاجتي أنا وأولادي الخمسة ، وهم لا زالوا في مراحل دراسية مختلفة ؟.
الحمد لله.
ثم إنه يجب ـ أيضا ـ على الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم في العطية ، ولا يخصوا أحدا منهم بعطية دون أحد دون مسوغ شرعي.
ثانيا : حق الأم في تركة ابنها ، إن كان ما تركه هو الشقة فقط ، فهو يتعلق بالشقة على حالها يوم مات ، وليس بعد سداد الأقساط ؛ فإن كانت قيمة الشقة ـ كاملة ـ يوم مات الزوج : مائة ألف ـ مثلا ـ وقد بقي من أقساطها : خمسون ألفا ، فالميراث الذي تركه قيمته خمسون ألفا ، فقط.
ثم إن لك أن تمنعيها من الحصول على نصيبها في تركة ابنها ؛ فإن كان نصيبها أقل من نصيب ابنها في تركة والده ، استوفيتم نصيبها ، ويتبقى لورثة ابنها في ذمتها : باقي الحق.
وإن كان مساويا ، فقد حصلتم على حقكم.
وإن كان نصيبها من ابنها ، أكثر من نصيب ابنها الذي منعته من الحصول عليه ، فالواجب عليكم رد الباقي عليها ، فتخصموا منه ما لكم ، ثم تردوا عليها ما تبقى.
والذي ننصح به الترفق في هذا الأمر ، وأن يتدخل في حل إشكاله أحد ممن يتصف بالدين ، والعقل ، والإنصاف ؛ ليسعى في رد الحق على أهله ، , والخروج من تبعة الظلم والعدوان.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا