سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي عنده فرط نشاط وضعف في التركيز .فما علاجه؟- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | غرامة التأخير
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | من اشترى أرضا للزراعة ثم بدا له أن يبيعها هل عليه زكاة
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | تعثرت في دراستي الجامعية ولم تعد لدي الرغبة في الدراسة
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي وقاية يستحيل على الجن أن يؤذوني بعدها؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالاهتمام والمسؤولية عند الامتحانات. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زكاة مال المرتد
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من مرض السرطان وصل لتفكير خرافي
- سؤال وجواب | تأخر الدورة ونزول إفرازات مصحوبة بآلام شديدة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم دهن البيت إذا مات أحد أهله
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
هلك هالك وترك زوجة ، وأبناء أخ من الأم فقط هل لأبناء الأخ حق في الميراث ؟ مع العلم أن الهالك لم يرث ماله من أصله ، بل صنع ثروته بنفسه..
الحمد لله.
فتركة هذا الميت توزع بالطريقة التالية: أمَّا الزوجة فتستحق الربع لعدم وجود فرع وارث , قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
وأما أبناء الأخ من الأم فإنهم من ذوي الأرحام , والقول الراجح من أقوال أهل العلم هو توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات إلا الزوج أو الزوجة.
يقول ابن قدامة في المغني (6 / 317) عند حديثه عن ذوي الأرحام : " وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد.
فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى.
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: (
85495
) ، ورقم: (176434
).ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة ، فيما يسمى بطريقة " التنزيل " وهي أن ينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه.
فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، والخال يرث نصيب الأم ، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأم يرث نصيب الأخ لأم.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند حديثه عن ميراث ذوي الأرحام : " ومن العلماء من قال : يرثون بالتنزيل ، أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم ، وهذا الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله - فقال يرثون بالتنزيل يعني نزلهم منزلة من أدلوا به ، فأبو الأم مدلٍ بالأم فله ميراث الأم ، ابن الأخت مدلٍ بالأخت فله ميراث الأخت ، ابن الأخ من الأم مدلٍ بالأخ من الأم فله ميراث الأخ من الأم ، فهم يرثون بالتنزيل " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(11 / 274).
وعلى ذلك فإن أولاد الأخ من الأم في هذه المسألة يرثون من الميت السدس , ثم يرثون باقي التركة من باب " الرد ".
أما السدس: فلأنه نصيب أبيهم - وهو الأخ لأم - فرضا عند انفراده ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12.
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد " انتهى من "المغني" (6/ 163).
فأولاد الأخ لأم يرثون نصيب أبيهم وهو السدس ، ويرثونه بالسوية للأنثى مثل حظ الذكر – إن كان بينهم أنثى.
جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (11 / 275) عند الحديث عن توريث ذوي الأرحام : " إن أدلوا بمن ذكرُهم وأنثاهم سواء ، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى ، فهم يختلفون، فأولاد الإخوة من الأم سواء ، فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم ، فهم سواء ؛ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء " انتهى.
وأما باقي التركة فيستحقه أولاد الأخ لأم أيضا من باب الرد ، يقسمونه بينهم بالسوية , ولا تأخذ منه الزوجة شيئا ؛ لأن الزوجين لا حظ لهما في الرد.
جاء في " المغني " لابن قدامة (6 / 296)" فأما الزوجان ، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى.
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (
166553
) أن الإخوة لأم سواء أخذوا بالفرض أو الرد ، فإنهم يقتسمون التركة بينهم بالتساوي ، للأنثى مثل حظ الذكر , وكذلك أولادهم يقتسمون حظهم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر.وفي النهاية ننبه على أن تركة الميت تورث حسب الحدود الشرعية التي حدَّها الله سبحانه في كتابه ، سواء أكانت التركة قد اكتسبت بطريق الإرث , أو بطريق الجد والعمل بتجارة أو صناعة ونحوها, أو بطريق الهبة أم بغير ذلك من الطرق المشروعة ؛ فكل هذا لا أثر له في قسمة المواريث.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
- سؤال وجواب | وافقت أن أتزوج غير من أحببته، فهل أكون قد ظلمت نفسي ومن أحببت؟
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي البالغة من العمر سنة؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات المسجد الفائضة خارجه
- سؤال وجواب | لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على من أريد خطبتها مع طول فترة دراستها قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل ترث طليقها إذا مات أثناء العدة
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | البديل عن تأخير الصلاة عن وقتها بسبب التعب والنعاس الشديد
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا