سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تريد أن تقسم مالها بين أولادها في حياتها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
إنني أكتب وصيتي وكل ما أملكه هو أصول تتمثل في مجوهرات ذهبية ، إنني أريد أن أقسم هذه التركة بالتساوي بين ابني وابنتي ، فهل يجوز ذلك ؟ فإذا لم يكن جائزا ، فما هو الخيار الثاني لي ؟ إذا أعطى أحد الناس أطفاله ذهبا كهدية ، وكانوا لا يزالون تحت وصايتها فهل لها أن تستخدمه ؟ لا أريد أن أهادي أبنائي الآن ؛ لأنهما لا يزالان صغيرين ، ولكن هل يمكن أن أكتب وصية ؟ فما هو الخيار المتاح أمامي ؟.
الحمد لله.
أولاً : يجوز للإنسان أن يقسم ماله في حياته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة.
قال المرداوي في " الإنصاف " (7/142) : " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده ، على الصحيح من المذهب ، وعنه: يكره ، ( يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة ) قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته ، إذا أمكن أن يولد له " انتهى.
وتكون القسمة على ما جاء في الشرع ، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانياً : إذا قسم أحد ماله بين ورثته في حياته فلا يخلو من حالين: الحال الأولى : أن يعطي كل فرد نصيبه ويملكه إياه فمثل هذا يكون له حكم العطية ، ويشترط فيه العدل بين الأولاد ، وإعطاء الذكر ضعف ما للأنثى ، إلا أن يرضى الأولاد بالتفاضل رضاً صريحاً لا يحمل عليه الحياء.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتاً من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءاً من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراماً ؟ فأجابت : " إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجّزاً ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضتْه في الحال ، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية ، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا وصية لوارث)" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/213).
والذي يظهر والعلم عند الله من سؤالك أنك لا تريدين تمليك أطفالك نصيب كل واحد منهم ، وعليه فيكون ذلك من باب الوصية ، والوصية للوارث منهي عنها شرعا ، ولا يُحتاج إليها بعد ما أعطى الله كلا نصيبه المفروض ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) وغيره وصححه الألباني في " صحيح الجامع" رقم (1789).
فإن حصل وأوصى صاحب المال بشيء منه لبعض ورثته ، فللباقين الحق في إمضاء الوصية أو ردها.
والذي ننصحك به ترك أمر تقسيم أموالك في حال حياتك لما قد يوقع ذلك من الحزازات بين أولادك ، ثم من يدري ، فلعل الله يرزقك بأولاد آخرين سوى من عندك الآن ، ولعله أن يكون لك عند موتك ورثة سوى أولادك ، ثم لعلك تحتاجين إلى بعض مالك في حياتك ، فلا يمكن التصرف فيه بعض ما قسمته على أولادك.
ولأجل هذا كله ، وغيره من العوارض التي تعرض للإنسان في حياته ، ننصحك ألا تقسمي شيئا من أموالك الآن على أولادك الصغار ، ودعي الأمور تجري في مسارها الطبيعي المعتاد ، واستعيني بالله ، والجئي إليه في صلاح ذريتك وحفظهم في حياتك وبعد مماتك.
ثالثا : إذا أعطى أحد الوالدين ولده هدية أو نحوها بقصد الهبة وتمليك الولد إياها فقد انتقل ملكها للولد ، ولا مانع من استخدامها من قبل الوالدين بشرط حاجتهما لذلك ، وانتفاء الضرر عن الولد ، فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) " رواه ابن ماجه ( 2291 ) وابن حبان في صحيحه ( 2 / 142 ) من حديث جابر ، و ( 2292 ) وأحمد ( 6902 ) من حديث عبد الله بن عمرو.
ورواية أحمد عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:" أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، قَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا ).
وله طرق وشواهد يصح بها.
انظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ).
وللاستزاده يراجع سؤال رقم : ( 9594 ).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا