سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طفلي عنده فرط نشاط وضعف في التركيز .فما علاجه؟- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | غرامة التأخير
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | من اشترى أرضا للزراعة ثم بدا له أن يبيعها هل عليه زكاة
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | تعثرت في دراستي الجامعية ولم تعد لدي الرغبة في الدراسة
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي وقاية يستحيل على الجن أن يؤذوني بعدها؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالاهتمام والمسؤولية عند الامتحانات. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زكاة مال المرتد
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من مرض السرطان وصل لتفكير خرافي
- سؤال وجواب | تأخر الدورة ونزول إفرازات مصحوبة بآلام شديدة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم دهن البيت إذا مات أحد أهله
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
تزوج زوجي للمرة الثانية مؤخراً ، أنا وهو لدينا أعمال تجارية ، والتي بدأناها بأموالي أنا قبل زواجه الثاني ، فلو مات هو قبلي أنا ، فهل ترث زوجته الثانية من هذا العمل التجاري ؟ وهل يجوز له أن يكتب في وصيته أن يؤول هذا العمل التجاري لي أنا ؟ وهل أولاده من الزواج الآخر يرثون ؟ فهو لديه ولد وبنت من زواج سابق ، أنا غير متأكدة من القسمة كيف ستكون ، وأرغب في فعل الأمر على الشريعة الإسلامية ..
الحمد لله.
إذا كنتِ قد بدأت الشركة بأموالك أنت ، فلك أن تحتفظي بملكية الشركة كاملة باسمك أنت من الآن ، وليس بعد وفاة زوجك ، مع تقدير نصيب زوجك في هذه الشركة مقابل عمله فيها وإدارته لها ، إما بمبلغ من المال يأخذه مقابل ذلك ، أو بحساب نصيبٍ من أسهمها يكافئ عمله.
وحينئذ : تكونين قد احتفظت بحقك ومالك ، ويكون لزوجك حقه نظير عمله.
فإذا توفي زوجك : قسم ماله الذي تركه ، سواء من هذه الشركة أو من غيرها ، على جميع ورثته ، بمن فيهم أولاده السابقون على زواجك ، وزوجته الأخرى ، حسب أنصبتهم الشرعية.
وإذا كانت الأوراق الرسمية باسم زوجك ، فإن بإمكانه أن يصححها إلى وضعها الطبيعي من الآن ، ولا يتركها إلى ما بعد الوفاة.
وإذا تعذر تصحيح شيء من ذلك الآن ، أو كان ذلك يضر بشركتكم ، فله أن يكتب ذلك في صورة وصية.
على ألا يوصي بشيء من ماله الخاص لك ؛ فليس من حقه أن يوصي لأحد من ورثته بشيء من ماله ، وقد أعطاهم الله ما يستحقونه ميراثا ؛ وإنما يوثق لك حقك الأصلي في الشركة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " برقم (1655) ، ورواه الدارقطني (4150) بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا وصى لوارثه بوصية, فلم يجزها سائر الورثة, لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء ، قال ابن المنذر , وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة , قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث ) رواه أبو داود.
وابن ماجه , والترمذي.
وإن أجازها, جازت , في قول الجمهور من العلماء .".
انتهى من "المغني" (6/58).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
- سؤال وجواب | وافقت أن أتزوج غير من أحببته، فهل أكون قد ظلمت نفسي ومن أحببت؟
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي البالغة من العمر سنة؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات المسجد الفائضة خارجه
- سؤال وجواب | لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على من أريد خطبتها مع طول فترة دراستها قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل ترث طليقها إذا مات أثناء العدة
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | البديل عن تأخير الصلاة عن وقتها بسبب التعب والنعاس الشديد
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا