سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسألة في الميراث وهي أحد صور " المناسخة "

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ماتت عن زوج وابن وبنت
- سؤال وجواب | حكم الصيام إذا باشر امرأته ليلا ولم يغتسل
- سؤال وجواب | هل أخذ مضادات الاكتئاب تصيب الشخص بالهوس؟
- سؤال وجواب | صفات عمر رضي الله عنه التي جعلت الشيطان يخافه ويفرّ منه .
- سؤال وجواب | حكم تحريك الرأس حركة يسيرة أثناء السجود
- سؤال وجواب | كيف يمكنني علاج طنين الأذنين؟
- سؤال وجواب | تغير لون الوجه مع التعرق والخوف عند المزح مع الآخرين
- سؤال وجواب | هل التقشير للبشرة يساعد على عدم نمو الشعر تحت الجلد؟
- سؤال وجواب | المسلم حديثا يعلم الإسلام بالتدرج شيئا فشيئا
- سؤال وجواب | الترهيب من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها
- سؤال وجواب | مشكلة صدور صوت الطقطقة عند فتح الفم وخروج الظفر متشققاً في أصابع اليدين
- سؤال وجواب | هل يشرع للمدني أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل ينبع
- سؤال وجواب | من غلبه النوم فدخل جوفه شيء من إفرازات في فمه
- سؤال وجواب | حيث جاز القصر جاز الجمع لا العكس
- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

طلقها زوجها عن طريق الهاتف في حالة غضب ، وكان مسافراً خارج البلد ، وعاد بعد أسبوعين من الطلاق ، ثم أصيب بجلطة في المخ ودخل في غيبوبة لمده 3 شهور تقريباً ، ثم أفاق ، وبعد عدة أيام توفت ابنته ، ثم توفي بعدها بأيام ، فهل ترث الزوجة منه ومن ابنتها ؟ وكيفية حساب الميراث علماً بأن له أختاً أيضاً ..

الحمد لله.

ثانياً : إذا كان الطلاق الذي وقع رجعياً (أي الطلقة الأولى أو الثانية) فالزوجة ترث ما دامت في العدة ، وبعد انقضاء العدة لا ميراث لها.

أما الطلاق البائن ، فلا ميراث فيه بين الزوجين.

ثالثاً : أما ميراث البنت التي توفيت قبل أبيها ، فميراثها يقسم بين بين أبيها وأمها فقط ، لأن الظاهر من السؤال أنها غير متزوجة وليس لها أولاد.

فيكون للأم الثلث ، وللأب الباقي ، إلا إذا كان لهذه البنت اثنان من الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، فيكون للأم السدس ، والباقي للأب ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11.

رابعاً : أما ميراث الأب الذي توفى ، فلم يذكر في السؤال أن له أحداً من الورثة إلا زوجته وأخته.

فيكون تقسيم ميراثه : إن كان مات في فترة عدة الزوجة وكان الطلاق رجعياً فللزوجة الربع ، وللأخت النصف ، فإن كان له أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فله الباقي ، وإن لم يكن له أحد من العصبة ، فالباقي لأخته.

وإن كان قد مات بعد انتهاء العدة ، أو كان الطلاق بائناً ، فلا ترثه الزوجة ، ويكون للأخت النصف ، والباقي للعاصب إن وجد ، فإن لم يوجد فالمال كله للأخت.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
- سؤال وجواب | أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟
- سؤال وجواب | اقترض بالربا لشراء سيارة وسداد ديون عليه
- سؤال وجواب | مدافعة الأخبثين لا تفسد الصوم
- سؤال وجواب | تهافت شبهة معارضة الحقائق الشرعية بالعقل
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع لأجل المطر في غير المسجد؟
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | هل يمكن تغيير وقت الدورة الشهرية حتى لا تتعارض مع وقت العمرة؟
- سؤال وجواب | توفيت امرأة عن 3 أبناء و3 بنات ثم توفي أحد الأبناء قبل القسمة عن زوجة وابن وبنتين
- سؤال وجواب | محادثة الأجنبية لغير حاجة ذريعة للفتنة والفساد
- سؤال وجواب | حكم الدم الذي تجده المرأة بعد انقضاء مدة النفاس
- سؤال وجواب | مات عن بنت وابني ابن ابن وبنت ابن وشقيق وثلاث شقيقات وابني عم شقيق وبنت ابن مفقودة
- سؤال وجواب | القول الراجح في الدم النازل أثناء الحمل
- سؤال وجواب | يسأل عن مقولة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل : غيّر عتبة بابك
- سؤال وجواب | إعانة نصراني علي أن يرث مال والده المسلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل