سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أوصى والده ب 100 ألف فكيف يوزعها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أوصاني والدي

100000

ليرة سورية توزع ، فكيف أتصرف بتوزيعها وفي أي وقت أفضل ؟ مع العلم بأنه ترك

100000

ليرة سورية قبل وفاته ويوجد عنده منزل قيمته مليونين وله أربع بنات وأربع ذكور شاب متزوج وليس له عمل وثلاث بنات متزوجات ..

الحمد لله.

أولا : الوصية : هي التبرع بالمال بعد الموت ، وهي مستحبة في حدود الثلث ، لما روى البخاري (1296) ومسلم (1628) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ).

ويلزم تنفيذ الوصية قبل تقسيم التركة ؛ لقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11.

وإذا أوصى الإنسان بأزيد من الثلث ، توقفت الزيادة على إجازة الورثة.

وحيث إن والدك قد ترك منزلا قيمته مليونان ، فإن الوصية بمائة ألف وصية مشروعة وهي دون الثلث بكثير.

ثانيا : إذا حدد الموصي جهة معينة لوصيته ، صرفت الوصية لهذه الجهة.

وإذا لم يحدد جهة معينة ، أو قال : وصية لله ، أو في سبيل الله أو في أوجه البر ، فتصرف في أوجه البر والخير ، كإعطاء الفقراء والمساكين ، لا سيما القرابة ، وبناء المساجد ودور العلم وتحفيظ القرآن ونحو ذلك.

وفي "الموسوعة الفقهية" (43/ 243) : " الوصية لله تعالى : يرى الشافعية ومحمد بن الحسن أنه لو أوصى بثلث ماله لله تعالى ، فالوصية جائزة وتصرف في وجوه البر ، وبقول محمد يفتى عند الحنفية ، ويصرف إلى الفقراء عندهم.

الوصية في سبيل الله : ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أنه لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله تعالى.

يصرف في الغزو ؛ لأنه المفهوم شرعا والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف.

وذهب محمد بن الحسن والحنابلة في قول إلى أنها تصرف في الحج أيضا.

قال محمد : لو أعطى حاجا منقطعا جاز وأحب إلي أن يجعله في الغزو.

الوصية لأعمال البر ووجوه الخير : لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر قال الحنابلة - وهو قول عند الشافعية - : يصرف في القُرب كلها ويبدأ بالغزو.

ونص الحنفية في فتاوى أبي الليث أن كل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر ، حتى يجوز صرفه إلى عمارة المسجد وسراجه ، دون تزيينه ، ولا يجوز الصرف إلى بناء السجون.

ونص الشافعية على أنه يجوز صرفه إلى أقارب الموصي ، فإن لم يوجدوا فإلى أهل الزكاة ، وقال في التهذيب : يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة ، وإصلاح القناطر وسد الثغور ، ودفن الموتى وغيرها.

ولو أوصى بالثلث في وجوه الخير قال الحنفية : يصح ويصرف إلى القنطرة ، أو بناء مسجد أو طلبة العلم.

ولو قال : ضع ثلثي حيث أراك الله قال الحنابلة : يصح ، ويصرف في أي جهة من جهات القرب ، والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه ، وقال الشافعية : لو قال : ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله فالأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثونه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم إلى جيرانه وليس له وضعه في نفسه " انتهى مختصرا.

ثالثا : ينبغي التعجيل بتنفيذ الوصية والمبادرة بذلك ؛ لقوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) البقرة/148 ، وقوله : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58 ، بل قال العلماء : ينبغي التعجيل بتنفيذ الوصية قبل دفن الموصي ، حتى يصل إليه الثواب قبل دفنه.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل