سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تقسيم الإرث مع وجود عقد الإيجار القديم الدائم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 7 ساعة
1 مشاهدة

توفي والدي وترك بيتا يتكون من أربع شقق وأخ شقيق لي وزوجة أب وأخت من زوجة أبي أسكن أنا إحدى هذه الشقق ويسكن أخي الشقيق شقة أخرى ويسكن الشقتين الأخريين ساكنان غرباء وكلنا سكنا بعقد الإيجار القديم الدائم وبعد وفاة أبي عرض علينا أحد الساكنين إخلاء شقته مقابل مبلغا من المال أضعاف أضعاف ما دفعه من إيجار طيلة السنوات التي سكن فيها في بيتنا وكانت زوجة أبي وأختي لا يملكان المال فدفعت أنا وأخي مناصفة للساكن المبلغ الذي طلبه واستلمنا منه الشقي وأصبحنا بذلك نعطي لأختي وزوجة أبي نصيبهما من الإيجار الذي كان يدفعه ذلك الساكن لأننا حللنا مكانه فهل هذا هو الحق بيننا أم ماذا وإذا أرادت زوجة أبي وأختي أخذ ثمن نصيبهما من ميراثهما في البيت ماذا نفعل هل نثمن البيت على ما هو عليه وكأن فيه أربعة سكان غرباء دائمين وأنا وأخي منهم وأنتم تعلمون أن الساكن على نظام الإيجار القديم لن يخرج منه وهو المالك ولكن بعقد إيجار وهذا هو القانون مع الأخذ في الاعتبار أن المشتري سيكون أنا وأخي أم ماذا نفعل؟ وإذا حدث بعد أن أخذت أختي وزوجة أبي نصيبهما من ثمن البيت أن بعت شقتي لصغرها لأشتري شقه أكبر وثمنت الشقة بأعلى كثيرا من ثمنها ضمن البيت ككل لأنها ستباع خاليه فهل لأختي وزوجة أبي حق في هذا السعر الجديد إذا أخذنا في اعتبارنا قول الله عز وجل : (ويل للمطففين) أشيروا علي هداكم الله للخير والرشاد وجزاكم الله كل الخير ..

الحمد لله.

أولا : ينبغي أن تعلم أن عقد الإجارة لابد فيه من تحديد المدة ، وإلا كانت الإجارة فاسدة يلزم فسخها.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز.

ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة , ولا بد من مشاهدته وتحديده , فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك , ولا يجوز إطلاقه [أي : لا يجوز إطلاق العقد بمعنى أنه لا تذكر فيه المدة] , ولا وصفه.

وبهذا قال الشافعي.

" انتهى من "المغني" (5/260).

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/33) : " اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة , أو بوقوعها على عمل معلوم.

فمن الأول : إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص.

ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلا , وهو الأجير المشترك " انتهى.

وعليه ؛ فيلزم جميع المستأجرين إنهاء العقد الفاسد ، وجعل الخيار لأصحاب البيت إن شاءوا أجروه لهم أو لغيرهم على أن تكون الإجارة محددة المدة.

ثانيا : إذا رفض الساكنان الغريبان فسخ الإجارة ، فهذا لا يكون عذرا لك ولأخيك في الاستمرار بالعمل بالعقد القديم الفاسد شرعاً ، بل يلزمكما فسخها ، وتقسيم البيت بين جميع الورثة ، فتقسم الشقتان الخاليتان [التي تقيم فيها أنت وأخوك] ، وتقسم أجرة الشقتين المسكونتين من قبل الغرباء حتى يأذن الله بخروجهما.

ثالثا : إذا خرج أحد المستأجرين مقابل مال ، فليس لكما أن تحلا مكانه ، بل يشترك جميع الورثة في دفع المال ، وتكون الشقة ملكا لجميع الورثة.

ولكما عند القسمة أن تستردا ما دفعتما من مال لهذا المستأجر عند خروجه.

رابعا : إذا أرادت زوجة أبيك وأختك من أبيك أخذ نصيبهما ، فإن البيت يثمّن على أن به ثلاث شقق فارغة ، وشقة واحدة مستأجرة ، فيشترك جميع الورثة في إيجار هذه الشقة حتى يخرج مستأجرها ، ويقتسمون الباقي ، وتأخذ أنت وأخوك ما دفعتما للمستأجر الذي خرج.

وأما تثمين البيت على أنه مستأجر إجارة دائمة ، فهذا عين الظلم والباطل ؛ لما تقدم من وجوب إنهاء عقد الإجارة في حقك وحق أخيك ، وما ذكرت من خروج أحد المستأجرين.

فالحذر الحذر من الظلم وأكل مال الورثة بالباطل ، فإنه لا ينبت جسد من سحت إلا كانت النار أولى به ، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

نسأل الله لنا ولكم العافية.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل