سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قسم البيت بين أولاده قبل وفاته مع التفاوت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هنالك أربع أشخاص : بنتين وولدين فقط ، وقد توفي والدهم وترك لهم عمارة ، واتفقوا قبل وفاته على أن يكون نصيب الأخ الأكبر الدور الأرضي المكون من شقتين ، والدور الثاني للأخ الأصغر المكون من شقتين مفتوحة على بعض ، والملحق والسطح يكون للأخوات ، علماً بأنه لم يجهز الدور الثاني والثالث للسكن ، وقد سمح الأخ الأكبر لأخيه الأصغر المكوث معه في إحدى الشقق التي تخصه بموجب الاتفاقية أو الوصية ، فهل على الأخوات انتظار الأخوين أن يكملا ما تبقى من العمارة للاستفادة من السكن أو الإيجار ، أم أن لهن أن يطالبن بنصيبهن من المنزل؟.

الحمد لله.

أولاً : يجوز للإنسان أن يقسم ماله في حياته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة.

قال في " الإنصاف " (7/142) : " لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده.

على الصحيح من المذهب.

وعنه: يكره.

(يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة) قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له" انتهى.

وتكون القسمة على ما جاء في الشرع ، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ثانياً : إذا قسم الأب ماله ، وأعطى كل فرد نصيبه وملّكه إياه ، فهذا له حكم الهبة والعطية ، ويشترط فيها العدل بين الأولاد ، وإعطاء الذكر ضعف ما للأنثى كما سبق ، إلا أن يرضى الأولاد بالتفاضل رضاً صريحاً لا يحمل عليه الحياء ، فيجوز التفاضل حينئذ.

وإذا قسم ماله ، ولم يملّك كل فرد نصيبه ، فهذا له حكم الوصية ، ولا تجوز الوصية لوارث ، فإن فعل ، فللورثة بعد موته إنفاذ الوصية أو رفضها.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتاً من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءاً من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراماً ؟ فأجابت : "إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجّزاً ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضتْه في الحال ، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية ، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا وصية لوارث)" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/213).

والظاهر من سؤالك أنه لم يتم تمليك كل فرد نصيبه ، فتكون المسألة من باب الوصية ، وللورثة الخيار في إمضائها أو ردها لأنها وصية لوارث ، ولصاحب النصيب الأقل أن يطالب بحقه ، ذكراً كان أو أنثى ، أو يطالب بتقسيم البيت الموجود على حالته الآن.

ولا يجوز الاعتماد على موافقةٍ مبنية على الحياء ، فإن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ، ولذا إن عُلم كراهة الأخ الأصغر أو كراهة البنتين أو إحداهما لهذا التقسيم ، فلابد من إعادة القسمة على وجهها الصحيح ، فإن الله تعالى تولى قسمة الميراث بنفسه ، وتوعّد من تعدّى ذلك فقال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل