سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تقسم ديته على أمه وإخوته الأشقاء وأخيه لأمه وأخته المتوفاة بعده؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت- سؤال وجواب | هل هذا المال باق في ملكي وتجب علي زكاته؟
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | حكم من واظب على بعض الصلوات وترك بعضها
- سؤال وجواب | هل يجب دعوة الملحد إذا خيف من سبه لله وتعرضه لجناب النبي
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب لعدم تقبل شكله
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن لزيادة المال
- سؤال وجواب | مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | وصت بوقف كامل الإرث بأن تبنى الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | ما رأي علم النفس فيمَن يمدح نفسه؟
- سؤال وجواب | لشخص على آخر دين فأعطاه أرضًا فباعها فهل يخرج الزكاة على القيمة أم على أصل الدين؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
مات أخي وسلمت الدولة الدية إلى أمنا لأن الأب متوفى ونحن إخوة وأخوات أشقاء ولنا أخت توفيت بعد الحادثة ، وتركت ابناً وبنتين ، ولنا أيضاً أخ لأم ..
الحمد لله.
دية المقتول تدخل في تركته ، وتقسم على جميع ورثته من كان منهم حيا بعد موته.
والأصل في ذلك : ما روى أبو داود (4564) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قَضَى إِنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
قال ابن قدامه رحمه الله : "ودية المقتول موزعة عنه ، كسائر أمواله" انتهى من "المغني" (9/184).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : شخص قُتِلَ قَتَلَ خطأٍ واستحقت على قاتله دية الخطأ ، فهل هذه الدية تعتبر جزءا من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة ، وقضاء دين المقتول منها ، ودخول وصيته فيها ، أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة؟ فأجاب : "هذه الدية تعتبر جزءا من التركة يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده ، وتنفذ منها وصاياه ، الثلث فأقل ، وهكذا دية العمد ، والباقي للورثة ، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم ، والله ولي التوفيق " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/ 219).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟ فأجاب : "ليس لهم أن يعفوا، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين ؛ لقول الله تعالى في آية المواريث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12، فليس لهم حق في إسقاط الدية ؛ لأن الدية تَرْكٌ في التركة ، ولهذا تضاف إليها ، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسين ألفاً " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (122/ 23).
وعليه ؛ فهذه الدية تقسم على ورثة الميت ومنهم أخته التي كانت حية بعده ثم توفيت ، فيعطى نصيبها لورثتها.
وتركة أخيك (الدية وغيرها) تقسم كما يلي : للأم السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
وللأخ لأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12.
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم , بإجماع أهل العلم.
وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " , والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد , ولا والد , فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد , والولد يشمل الذكر والأنثى , والوالد يشمل الأب والجد " انتهى من "المغني" (6/ 163).
والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتدخل فيهم الأخت المتوفاة كما سبق ، ويعطى نصيبها لورثتها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
- سؤال وجواب | هل أعاني من بداية اكتئاب؟
- سؤال وجواب | لبس الرجل للقلادة والخاتم
- سؤال وجواب | الغيرة والكذب والغضب عوامل نفسية أريد التخلص منها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أشك أن جدتي تبالغ في مرضها لأنها تحب اهتمامنا الزائد بها
- سؤال وجواب | أصبحت حساسة وعصبية وأعاني من كثرة التفكير وعدم التركيز
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي. فهل أخبرها بذلك؟
- سؤال وجواب | ما هو الوزن المثالي بالنسبة لي، وما أثر الوزن الزائد على الجماع؟
- سؤال وجواب | أخبرتني بمرضها بعد أن خطبتها وتعلقنا ببعضنا البعض!
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل يثاب التائب من ترك الصلاة على ما قدم من قربات أثناء تركه لها
- سؤال وجواب | لا تناقض بين القرآن والحقائق العلمية اليقينية
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والدم قبل الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا