سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء وبنات وإخوة وأخوات، فكيف توزع التركة؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
رجل توفي عن (3 ) أبناء ، و (3 ) بنات ، وزوجة ، وأم (جدة ) ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين ، وأخت لأم ، وأخوين لأم.
لم تقسم التركة بعد الوفاة ، ثم ماتت الأم (الجدة) ، ثم ماتت الزوجة.
كيف تقسم التركة ؟..
الحمد لله.
أولاً : مع وجود أبناء للميت فإن الإخوة والأخوات لا يرثون شيئاً ، سواءً كانوا إخوة أشقاء أو لأم.
قال ابن قدامة : " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب، مع ابن ، ولا مع ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب.
أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله.".
انتهى " المغني" (7 /4).
وقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ، ذكراً كان أو أنثى".
انتهى من "الإجماع" لابن المنذر ص(18).
وبناء على ذلك فالوارثون من هذا الميت هم : الأبناء ، والبنات ، والزوجة ، والأم ، فقط.
فيكون للأم السدس ، لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11.
وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12.
وما بقي من التركة فيقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 ، فيقسم الباقي إلى تسعة أسهم ، ويأخذ كل ابن منها سهمين ، ولكل بنت سهم واحد.
ثانياً : بعد تقسيم التركة حسب التفصيل السابق ، يؤخذ نصيب الأم وهو السدس ، ويوزع على ورثتها.
وهم حسب ما في السؤال إخوان وأخوات الميت الذين هم أولادها ، فيوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما نصيب الزوجة وهو " الثمن" فيقسم على أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن لها ورثة آخرون كأب أو أم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا