سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات الرجل عن زوجتين وخمسة أولاد وبنت ثم ماتت الأولى وأحد أبنائها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من لم يكن له عذر شرعي يبيح له الجمع
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حبي من طرف واحد؟
- سؤال وجواب | التوفيق بين النصوص في حملة العرش
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأحبتني وأريد أن أتوب، أرشدوني.
- سؤال وجواب | هل الأفضل أن يشترك الشخص مع إخوته في دفع تكاليف الحج عن الأم؟ أم ينفرد بذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وثلاثة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وخمسة أبناء وخمس بنات
- سؤال وجواب | لا يجوز أن يرمى أحد بالبدعة اعتباطا
- سؤال وجواب | جفاف في البشرة لدى الطفل
- سؤال وجواب | زكاة من تملك أرضا منذ مدة طويلة وباعتها واشترت بثمنها مستودعا للإيجار
- سؤال وجواب | اللغة التي يكتب بها الملكان الموكلان بالعبد
- سؤال وجواب | حكم جمع وقصر الصلاة لمرضى الكلى
- سؤال وجواب | أحكام اللام الساكنة
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث شقيقات، وثلاثة أبناء أخ وثلاث بنات أخ
- سؤال وجواب | اقترض بالدينار ويريد أن يسدد باليورو على أقساط
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

رجل توفي وترك زوجتين.

الأولى لها ولدان والثانية لها بنت وثلاثة أولاد.

بعد وفاته بمدة قصيرة ماتت الزوجة الأولى واحد ولديها.

أي بقي على قيد الحياة ولد وحيد( من الزوجة الأولى) والزوجة الثانية وأبناؤها.كيف يقسم الإرث في هده الحالة؟.

الحمد لله.

أولا : إذا مات الرجل عن زوجتين وخمسة أولاد وبنت ، ولم يترك ورثة غير هؤلاء ، فليس لديه أب ولا أم ولا جد ، فلزوجتيه : الثمن ، يشتركان فيه.

قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 والباقي يقسم بين الأبناء : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لا فرق بين أبناء زوجة وأخرى.

وتقسم التركة ـ هنا ـ ثمانية أسهم : للزوجتين منها واحد ، والباقي وهو 7 يقسم على الأولا ، وتصح المسألة من 176 للزوجتين منها 22 ، والباقي للأولاد.

فنصيب كل زوجة = التركة × ( 11 ÷ 176) ونصيب البنت = التركة × (14 ÷ 176) ونصيب كل ذكر = التركة × (28 ÷ 176).

ثانيا : إذا ماتت الزوجة الأولى ، ورثها ورثتها وهم الولدان – وأبوها وأمها وجدتها إن وجدوا - ، ولا شيء لأولاد الزوجة الثانية.

ثم إذا مات أحد أبناء الأولى ، فإن تركته تنتقل إلى ورثته ، فينظر هل له أولاد وزوجة أم لا ، فإن لم يكن فتركته كلها لأخيه.

وإن ماتت الزوجة الأولى مع أحد أبنائها في لحظة واحدة ، لم يرث هذا الابن من أمه ، ويكون ميراثهما لورثتهما ، فميراث الزوجة لابنها الحي ، ولمن وجد من أبيها أو أمها أو جدتها.

وميراث الولد كله لأخيه – إذا لم يكن له ولد ولا زوجة - كما سبق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث شقيقات، وثلاثة أبناء أخ وثلاث بنات أخ
- سؤال وجواب | اقترض بالدينار ويريد أن يسدد باليورو على أقساط
- سؤال وجواب | هل يجوز لي التحدث مع خطيبتي عبر الهاتف؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق وتوتر وأعراض مختلفة جعلتني لا أتمتع بطعم الحياة.
- سؤال وجواب | ظهرت خطوط حمراء خلف ساقي اليسرى مع ألم، أرجو طمأنتي
- سؤال وجواب | هل تُمنع الملائكة من رفع الدعاء في الثلث الأخير من الليل بسبب نزول الرب فيه
- سؤال وجواب | الصداع والتقيؤ لدى الأطفال، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكاية الظهار ليست ظهارا
- سؤال وجواب | هل يأثم من خالف أحكام التجويد
- سؤال وجواب | بعد الولاة أشعر بأن فتحة المخرج صارت أضيق
- سؤال وجواب | كيف أفرق بين القدر وبين ما أنا مخيرة فيه في اختيار أو رفض من تقدم لي؟
- سؤال وجواب | أمي تصدني عنها وتعاملني بقسوة، كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | لزوم النية لصلاة الوتر
- سؤال وجواب | كيفية تطهير مقعد المرحاض
- سؤال وجواب | صديقتي لديها علاقة بشاب وتريد مساعدتي في قطع هذه العلاقة. فكيف أساعدها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل