سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفيت عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شراء الحفيد أرضا أوقفها جده
- سؤال وجواب | أمها تريدها أن تدرس وهي تريد مساعدتها بالبيت
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة تؤذي نفسها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيفية تقوية عضلات العجز
- سؤال وجواب | أُهدِي إليه مصحف مكتوب عليه: (وقف لله تعالى) فما الحكم؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده
- سؤال وجواب | شعري خشن متقصف وباهت، فكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب أم مرض؟
- سؤال وجواب | أمي تفضل أخي عليّ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رغبة شاب في الزواج من أجل الاستقرار النفسي
- سؤال وجواب | شعور فتاة أنه لن يلتفت إليها أي شاب بسبب إعاقتها
- سؤال وجواب | هل ممكن أخذ كاريبرازين مع سيروكويل 200 لعلاج عدم الركيز؟
- سؤال وجواب | إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويخاطبني بأسلوب سيء جدا. كيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفيت الأم عن زوجها وخمسة أبناء وأربع بنات ، وهي تملك بعض الأموال والذهب والأراضي.

كيف يكون تقسيم المال والذهب والأراضي ؟ هل يجوز إذا اتفقنا جميعاً على أن نتصدق بالمال كصدقة جارية عن أمنا ؟ وهل يجوز أن نتنازل نحن الذكور بما فيهم الوالد عن الذهب ليكون من نصيب الإناث ؟.

الحمد لله.

أولا : إذا توفيت المرأة عن : زوج وخمسة أبناء وأربع بنات ، فإن التركة تقسم كما يلي : للزوج الربع ، لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.

وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.

وعند تقسيم التركة على الورثة ، تقسم التركة إلى 56 جزء متساوية ، ويكون نصيب الزوج منها 14 ونصيب كل ابن 6 ونصيب كل بنت 3.

فنصيب الزوج = التركة × 14 ÷56 ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 56 ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 56 ثانيا : للوارث أن يتبرع بنصيبه كأن يجعله وقفا (صدقة جارية ) على أمه ، بشرط أن يكون بالغا رشيدا ، لأن الصغير والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال لا يصح تبرعهما.

فلا حرج عليكم من التبرع بجزء من المال أو كله ليكون صدقة جارية عن والدتكم ، وهذا من الإحسان إليها.

ثالثا : يجوز للورثة الذكور أن يتنازلوا عن نصيبهم من الذهب للورثة الإناث ، إذا كانوا بالغين راشدين كما سبق.

وتنازل الوالد عن نصيبه من الذهب للبنات ، هو من باب العطية والهبة ، والأصل أن يعدل الوالد في عطيته بين أولاده فلا يميز الإناث على الذكور ، لكن إن كان هذا برضا الذكور ، فلا حرج ، وهم في ذلك محسنون مثابون إن شاء الله.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تخرج الزكاة بعد مرور سنة قمرية على النصاب
- سؤال وجواب | تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | هل يبني على غلبة الظن من شك هل سبح في السجود أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وتوتر مما أفقدني ترتيب أعمالي
- سؤال وجواب | المكان الذي يحرم منه من سافر قبل الحج من مصر إلى الرياض
- سؤال وجواب | أحكام من لا تدري متى يخرج منها البول
- سؤال وجواب | ما أفضل أدوية الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من الدرجة الثانية؟
- سؤال وجواب | زكاة من يتاجر في السيارات والأسهم
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع وأحتاج لعلاج.
- سؤال وجواب | زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها
- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وست بنات وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا ولو ينوها للتجارة ثم باعها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل