سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفيت عن أربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الدم النازل في زمن يصلح أن يكون حيضا
- سؤال وجواب | اغتسلت من الدورة وصامت ونزل منها الدم بعد الإفطار
- سؤال وجواب | من أدرك ركوع الركعة الأولى من الوتر قبل طلوع الفجر
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنات أخ
- سؤال وجواب | أثر التخيلات الجنسية على الصيام والوضوء
- سؤال وجواب | هل لاستخدام التقويم الشفاف تاثير على الصيام؟
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | قال لزوجته غاضبا: حرام علي منك ألا أبيع السيارة
- سؤال وجواب | ضوابط بيع العربون
- سؤال وجواب | قراءة القرآن على حفنة من التراب ورشه على الميت أثناء دفنه
- سؤال وجواب | علاج المخاوف عامة والخوف من قيادة السيارة خاصة
- سؤال وجواب | ما العلاج لسرعة القذف بسبب ارتفاع السكر؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتوب من علاقة لا زواج فيها، فكيف أفعل ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تأخذ الإناث من ميراث والدهنّ أكثر من الذكور بسبب حاجتهنّ للمال؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنت
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

امرأة توفيت عن 4 بنات وبنت ابن وأخت شقيقة و3 أبناء أخ شقيق و5 بنات أخ شقيق فما نصيب كل شخص ؟ ..

الحمد لله.

ينحصر إرث المرأة المذكورة في بناتها وأختها الشقيقة ، فللبنات الثلثان ، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا ، ولا شيء لبنت الابن ، ولا لأبناء الأخ الشقيق ، ولا لبنات الأخ الشقيق.

قال الله تعالى في ميراث البنات : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات يعصبن البنات ، وحكاه بعضهم إجماعا.

قال البخاري في صحيحه : باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.

ثم روى بإسناده عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة ، والنصف للأخت.

قال ابن بطال رحمه الله : ( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان ، وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن ، فللبنت النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين " انتهى من "فتح الباري" (12/24).

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/164) : " وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم.

وإليه ذهب عامة الفقهاء " انتهى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سعى لشخص في اقتراض مبلغ من المال مع اشتراط الزيادة عند التسديد ؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لغيره: اشتر لي سلعة بكذا وأنا أشتريها منك مقسطة بربح كذا
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالتيه والضياع بعد أن كنت على أبواب خير كثيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | الصلاة الفاتحية المأفوكة.وضلالات التيجانية
- سؤال وجواب | هل النوم بجانب الزوجة في الفراش يتعارض مع الطّهارة المشروعة قبل النوم
- سؤال وجواب | ميراث الولد الذي عمل مع أبيه في تنمية ماله
- سؤال وجواب | حكم الصلاة والزكاة والصيام لمن بلغ الثمانين
- سؤال وجواب | تأخر زواجي، فهل له علاقة بالمشاكل بين والديّ؟
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة من معرض اشتراها مالكها بالمرابحة
- سؤال وجواب | أنصبة بعض أنواع الأموال الزكوية
- سؤال وجواب | ترك الصلاة والصيام طوال عشرين سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | ما الحكم في زكاة شركات الشحن؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل