سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجزئ إخراج كفارة يمين في جميع أنواع النذر؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب الحركة اللا إرادية وحك الصدغ.
- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
- سؤال وجواب | هل يحج عن أبيه المتوفى الذي كان قد حج ، أم عن أمه المسنّة التي لم تحج بعد ؟
- سؤال وجواب | أتمنى أن أكون متميزة، ولكن أحلام اليقظة أتعبتني.
- سؤال وجواب | حكم إنشاء مسجد بقرب مسجد .
- سؤال وجواب | هل يرفع المسبوق يديه إذا قام من التشهد ليكمل صلاته؟
- سؤال وجواب | من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
- سؤال وجواب | بعد زوال الوساوس أصبحت لا أشعر برغبة في الدراسة. أرشدوني
- سؤال وجواب | كوابيس مزعجة تدور أحداثها في منزل الأهل.
آخر تحديث منذ 3 ساعة
2 مشاهدة

هل يوجد قول للعلماء بأن الكفارة تجوز في جميع أنواع النذور؟.

الحمد لله.

النذر أنواع؛ منها ما يجب الوفاء به إجماعا، ولا تجزئ فيه الكفارة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/4): "والقسم الثاني، نذر طاعة وتبرر، مثل الذي ذكر الخرقي؛ فهذا يلزم الوفاء به؛ للآيتين والخبرين.

وهو ثلاثة أنواع؛ أحدها، التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله، فلله علي صوم شهر.

فتكون الطاعة الملتزَمة مما له أصل في الوجوب بالشرع، كالصوم والصلاة والصدقة والحج، فهذا يلزم الوفاء به، بإجماع أهل العلم.

النوع الثاني، التزام طاعة من غير شرط، كقوله ابتداء: لله علي صوم شهر.

فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم، وهو قول أهل العراق، وظاهر مذهب الشافعي.

وقال بعض أصحابه: لا يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب: وعدٌ بشرط.

ولأن ما التزمه الآدمي بِعِوَض، يلزمه بالعقد، كالمبيع والمستأجر، وما التزمه بغير عوض، لا يلزمه بمجرد العقد كالهبة.

النوع الثالث، نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به [عند عامة أهل العلم.

وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء به]؛ لأن النذر فرع على المشروع، فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع.

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

وذمُّه الذين ينذرون ولا يوفون، وقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون [التوبة/75- 77.

وقد صح: أن عمر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أوف بنذرك.

ولأنه ألزم نفسه قربة على وجه التبرر، فتلزمه، كموضع الإجماع، وكما لو ألزم نفسه أضحية، أو أوجب هديا، وكالاعتكاف، وكالعمرة، فإنهم قد سلموها، وليست واجبة عندهم.

وما ذكروه يبطُل بهذين الأصلين، وما حكوه عن أبي عمر؛ لا يصح فإن العرب تسمي الملتَزم نذرا، وإن لم يكن بشرط، قال جميل: فليت رجالا فيك قد نذروا دمي.

وهموا بقتلي يا بثين لقوني والجعالة وعد بشرط، وليست بنذر" انتهى.

والتكملة بين الأقواس من "الشرح الكبير".

فتبين بهذا أن نذر الطاعة يجب الوفاء به إجماعا في إحدى صوره، وعند أكثر العلماء في صورتيه الأخريين، ولا مدخل فيه للكفارة إلا إذا عجز عن الوفاء به.

قال ابن قدامة رحمه الله: " من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها، فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته، فقال: لتمش، ولتركب متفق عليه.

ولأبي داود: وتكفر يمينها.

وللترمذي: ولتصم ثلاثة أيام.

وعن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين.

قال: ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود، وقال: وقفه من رواه عن ابن عباس.

وقال ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه، فليف الله بما نذر.

وإن عجز لعارض يرجى زواله، من مرض، أو نحوه انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها، لأنه لم يفت الوقت، فيشبه المريض في شهر رمضان.

فإن استمر عجزه إلى أن صار غير مرجو الزوال، صار إلى الكفارة والفدية" انتهى من "المغني" (10/11).

والأصل في الوفاء بنذر الطاعة: قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بـ: ريتا
- سؤال وجواب | حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة
- سؤال وجواب | مآل المستخير إلى خير
- سؤال وجواب | أصيبت بالشيب المبكر فهل لها أن تصبغ الشيب بالسواد ؟
- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | أعاني من البكاء والضحك لأي سبب.
- سؤال وجواب | استعمل برامج خدمية ذات حقوق خاصة لإنشاء موقعه ولم يكن يعلم بالتحريم
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية وأفكار سلبية حول مظهري. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تسمية الكافرة باسم فاطمة
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل