سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | عليها كفارة يمين ولديها مال في البنك لا تستطيع سحبه الآن ، فهل تنتقل للصوم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | رائحة الفم الكريهة بسبب استئصال الرفوف الأنفية، فهل له علاج؟
- سؤال وجواب | حكم ختم القرآن الكريم قراءة واستماعا فى نفس الوقت
- سؤال وجواب | ما سبب رؤية إفرازات مدماة بعد سن انقطاع الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | فوائد حبوب (جنتابلكس) وتأثيراتها الجانبية
- سؤال وجواب | أعاني من زكام مستمر وعطاس زائد، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشرود ذهني وقلة تركيز، فماذا تكون حالتي؟
- سؤال وجواب | دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير إن كان سينفق عليها منها
- سؤال وجواب | من عجز عن الكسب ولم يتسول حتى مات
- سؤال وجواب | الصداع إثر نوم القيلولة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يضع كيسا لتجميع البول ولا يشعر بخروجه
- سؤال وجواب | صلاة من لا يعلم وقتا معينا لانقطاع السلس وينفلت منه الريح حال سجوده
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بسلس البول
- سؤال وجواب | حكم البسملة قبل تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | يصرفها إليك من سهم الغارمين
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

عليَّ كفارة يمين، ولدي مبلغ كبير في البنك، ولكن حاليا لا أستطيع إخراج المال لأزمة في السيولة تشهدها بلادي، ولا يوجد معي سوى القليل من المال لتغطية مصروفي، فهل يجوز لي الانتظار حتى أخرج المال، أم يجب علي صيام ثلاثة أيام على الفور؟ وإن كان المفتى به عندكم هو جواز الانتظار فهل يجوز لي صيام الأيام التسعة من ذي الحجة تطوعًا ؟.

الحمد لله.

الجواب: أولا: كفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.

والواجب في الإطعام مد من البر أو نصف صاع من غيره، كما هو مذهب أحمد، أو مد من الجميع كما هو مذهب الجمهور.

والمد 750 جراما تقريبا.

فعلى قول الجمهور يلزم 7.5 كيلو من الأرز ونحوه.

وعلى قول الحنابلة 15 كيلو.

فإن كان معك ما تشتري به هذا القدر، لزمك التكفير بالإطعام، ولم يجز لك الانتقال إلى الصيام.

ثانيا: من لزمته كفارة يمين، وكان له مال لا يمكنه التكفير منه، لغيابه أو حبسه عند مدين يرجو وفاءه، ونحو ذلك، ففيه قولان لأهل العلم: الأول: أنه يستدين إن وجد من يقرضه، فإن لم يجد، كفر بالصوم، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

ففي "المدونة" – مالكي - (1/ 595): " قلت : أرأيت من كان ماله غائبا عنه، أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام ؟ قال : لا، ولكن يتسلّف.

قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا" انتهى.

وقال في "شرح منتهى الإرادات" – حنبلي - (3/ 448): " (ومن ماله غائب) عنه (يستدين) ويكفر (إن قدر) على الاستدانة ، (وإلا) يقدر عليها : (صام) لأنه لم يجد" انتهى.

وصرح الشاففعية بأنه ينتظر، ولا يصوم؛ لأن الكفارة عندهم على التراخي.

وقال الشافعي في "الأم" (8/ 400): " وإن كان غنيا ، وماله غائب عنه : لم يكن له أن يكفر - حتى يحضر ماله - إلا بالإطعام أو الكسوة أو العتق" انتهى.

وينظر: "المنثور في القواعد"للزركشي (1/ 179).

القول الثاني: أنه ينتقل للصوم؛ لأنه يعتبر غير واجد للمال، وهو مذهب الحنفية.

قال في "البحر الرائق" (4/ 315): " لو كان له مال غائب , أو دين على رجل وليس في يده ما يكفر عن يمينه جاز له الصوم" انتهى.

والراجح هو القول الأول.

قال ابن قدامة (13/534) : " فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ ، أَوْ دَيْنٌ يَرْجُو وَفَاءَهُ ، لَمْ يُكَفِّرْ بِالصِّيَامِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ ، فَأَجْزَأَهُ الصِّيَامُ ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَقِيَاسًا عَلَى الْمُعْسِرِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ: أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَوْعَدِمَ الْهَدْيَ فِي مَوْضِعِهِ ، انْتَقَلَ إلَى الصِّيَامِ ، وَلَوْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي مَوْضِعِهِ ، انْتَقَلَ إلَى التَّيَمُّمِ ، وَلَوْ عَدِمَ الْمُظَاهِرُ الْمَالَ فِي مَوْضِعِهِ ، انْتَقَلَ إلَى الصِّيَامِ ؛ وَالِانْتِقَالُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الْوِجْدَانِ.

وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ ، أَشْبَهَ هَذِهِ الْأُصُولَ.

وَلَنَا : أَنَّهُ حَقُّ مَالٍ يَجِبُ عَلَى وَجْهِ الطُّهْرَةِ ، فَلَمْ تَمْنَعْ الْغَيْبَةُ وُجُوبَهُ ، كَالزَّكَاةِ.

وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ ، وَلَا ضَرَرَ فِي تَأْخِيرِهِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِغَيْبَتِهِ ، كَالزَّكَاةِ.

وَفَارَقَ الْهَدْيَ ؛ فَإِنَّ لَهُ وَقْتًا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ.

وَالتَّيَمُّمُ يُفْضِي تَأْخِيرُهُ إلَى فَوَاتِ الصَّلَاةِ.

وَتَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُفْضِي إلَى تَرْكِ الْوَطْءِ ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.

وَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ التَّمَكُّنِ ؛ وَلِهَذَا صَحَّ بَيْعُ الْغَائِبِ ، مَعَ أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ التَّسْلِيمِ شَرْطٌ " انتهى.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
- سؤال وجواب | الحكة شديدة على الفخذ عند الاستيقاظ من النوم، ما سببها؟
- سؤال وجواب | يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية
- سؤال وجواب | من أسقطت بعد شهرين هل يكون دمها نفاساً؟
- سؤال وجواب | حكم هبة الذهب للأولاد بقصد الفرار من الزكاة
- سؤال وجواب | ما فعلته موافق لسنة النبي حين نام هو وأصحابه
- سؤال وجواب | أهل زوجي يعاملونني بقسوة
- سؤال وجواب | هل يدفع زكاته لأولاده من مطلقته
- سؤال وجواب | زكاة المصوغات الذهبية غير المستعملة
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين الذي يسيئ التصرف في المال
- سؤال وجواب | نزول المشيمة في أول الحمل، وتأثير دواء (الامبسيللين) على الحمل
- سؤال وجواب | الاستنجاء بما فيه ذكر الله
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى العورة المغلظة للصبي الذي بلغ العاشرة
- سؤال وجواب | استحباب غسل اليد قبل مباشرة الاستنجاء
- سؤال وجواب | صلوات المقصر أو الجاهل بوجوب الغسل وكيفيته. الحكم والواجب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل