سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | عاهد الله على التصدق بنصف أرباحه ، ولا يتوفر عنده سيولة فماذا يفعل ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أستطيع تغيير حياتي للأفضل؟
- سؤال وجواب | حكم (البيدوفيليا)، وهل يدخل فيه زواج الصغيرة؟
- سؤال وجواب | المستخير يمضي فيما استخار فيه ما لم يصرفه الله عنه
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام
- سؤال وجواب | موضع تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | علة تحريم بيع الدين بالدين وهل يدخل في ذلك المواعدة في بيع المرابحة؟
- سؤال وجواب | مسائل حول الاستنجاء والشك في عدد الركعات والتسبيح
- سؤال وجواب | هل يجزئ وضع الثياب في الصناديق المخصصة للمساكين عن كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | دفع الرجل الزكاة لبنات أخته
- سؤال وجواب | حكم تسليف مال الزكاة
- سؤال وجواب | حكم المقتدي لو ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات
- سؤال وجواب | حكم صلاة المصلي إذا توهم أنه يصلي إماما
- سؤال وجواب | حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرِج
- سؤال وجواب | يجوز الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أانا صيدلي ، أمتلك صيدلية ، وعاهدت الله أن أجعل نصف أرباحي لله صدقة ، علي أن يحفظ الله لي صيدلية ، وتزيد أرباحي ، والحمد لله زادت الأرباح ، ولكنها في صورة أدوية وبضاعة داخل الصيدلية ، والمال الذي يأتيني أسدد به مديونات الشركات ، ومرتبات العمال ، وأصرف به علي نفسي وأهل بيتي ، ولذلك فأنا أتصدق في بعض الشهور ، وأعجز عن بعض الشهور لعدم وجود المال ، مع أن الأرباح زادت وـ لله الحمد ـ ، ولكن في صورة أدوية وبضاعة لحين بيعها ، وهذا يتوقف علي معدل المبيعات الشهرية الذى يزيد وينقص علي حسب حالة السوق ، أخاف أن أدخل في قوله تعالي :( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) الآية ، أفتونى ما العمل ؟ وما القول الفصل ، وما المخرج ؟.

الحمد لله.

الإجابة أولا: العهد المذكور يجري مجرى نذر الصدقة ، وقد علقته على حصول الربح ، بمعنى أنك ألزمت نفسك في حال حصول الربح أن تتصدق بنصفه ، فيلزمك التصدق بما عاهدت ربك عليه عند حصول الربح.

جاء في الموسوعة الكويتية (40/146) في الكلام على أنواع "نذر الطاعة" وأحكامه: " أولا: نذر العبادات المقصودة : يقصد بهذه العبادات : ما شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى مما له أصل في الوجوب بالشرع ، كالصلاة والصيام والحج والاعتكاف والصدقة ونحوها.

فمن نذر أيًّا من هذه العبادات مطلقًا ، أو معلقًا على شرطٍ ، لزمه الوفاء به بإجماع أهل العلم كما نقله النووي وابن قدامة ، أو في مقابل نعمة استجلبها ، أو نقمة استدفعها " انتهى.

وجاء في الموسوعة الكويتية (40/127): " لا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة ، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه.

وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب الكريم فبآيات ؛ منها قوله تعالى: ( وليوفوا نذورهم ) ومنها ما قاله سبحانه في شأن الأبرار: ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ، وما قاله جل شأنه: ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) [التوبة/75-77].

وأما السنة النبوية المطهرة فبأحاديث ؛ منها ما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).

" انتهى.

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية التوبة: "يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه : لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله ، وليكونن من الصالحين.

فما وفى بما قال ، ولا صدق فيما ادعى ، فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله -عز وجل- يوم القيامة ، عياذا بالله من ذلك " انتهى، من "تفسير القرآن العظيم" (4/183).

وقال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (3/208) عن هذه الآية : "فِيهِ الدَّلالَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيهِ قُرْبَةٌ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ ; لأَنَّ الْعَهْدَ هُوَ النَّذْرُ وَالإِيجَابُ" انتهى.

ثانيا: إذا كانت نيتك إخراج هذه الصدقة كل شهر ، فيلزمك إخراجها على ما نويت عند حصول الربح في ذلك الشهر ، فإن عجزت عن إخراجها بسبب الالتزامات العارضة ، وعدم توفر السيولة ، وصعوبة إجراء المحاسبة ، فلا بأس بتأخيره إلى حين القدرة عليه.

ينظر جواب السؤال (

170084

).

وإن كانت نيتك إخراج نصف ربح الصيدلية السنوي ، فلا يلزمك إخراجها في كل شهر ، فإذا حصل ربح ولكن لم تتوفر السيولة عند التصفية السنوية ، فلا بأس أن تخرج مقدار الربح أدوية توزعها على المستحقين.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : لقد نذرت إن توظفت أن أدفع مبلغ (600) ريال كفالة يتيم عن والدي ووالدتي ، وذلك في كل شهر ، وبعد ذلك كفلت يتيماً واحداً لمدة سنة ونصف بواقع (2400) سنوياً ، ثم انقطعت لظروف مالية ، والآن وبعد انقطاعي وعزمي مرة أخرى على كفالة يتيم حسب المبلغ المتراكم فوجدته (

25000)

ريالاً.

فسؤالي لسماحتكم : ماذا علي أن أفعل ؟ فأجابوا : "يجب عليك الوفاء بنذرك ؛ لأنه نذر طاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه) ، وعليك قضاء المبلغ عن الأشهر التي لم تخرجي عنها شيئا ؛ لأنها واجبة عليك بالنذر ، تقبل الله منك ، وأخلف عليك ما هو أكثر وأنفع ، وقد قال الله سبحانه: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).

ونوصيك مستقبلاً بعدم النذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل) متفق على صحته" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/342).

على أننا ننبهك إلى أنه في حال عدم توفر سيولة ، وكانت الأرباح عبارة عن رصيد أدوية في الصيدلية ، فبإمكانك أن تخرج قيمة نذرك من أدوية الصيدلية ، وتخرجه للفقراء والمحتاجين ، وما أكثرهم ، وما أحوجهم ؛ ويكون ذلك بحسب حاجتهم هم من هذه الأدوية ، لا بحسب ما تختاره أنت من أدوية كاسدة ، أو نحو ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك ، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز ، وعند أبي حنيفة يجوز ، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع ، وجوزها في مواضع ، فمن أصحابه من أقر النص ، ومنهم من جعلها على روايتين.

والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه".

إلى أن قال رحمه الله : " وأما إخراج القيمة للحاجة ، أو المصلحة ، أو العدل فلا بأس به ، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم ، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك.

ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 25/82).

وينظر جواب السؤال (

138314

).

والحاصل : أن عدم توفر السيولة ليس مانعا من الوفاء بالنذر ؛ إذ يمكنك التصدق بالأدوية للمحتاجين.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجزئ وضع الثياب في الصناديق المخصصة للمساكين عن كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | دفع الرجل الزكاة لبنات أخته
- سؤال وجواب | حكم تسليف مال الزكاة
- سؤال وجواب | حكم المقتدي لو ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات
- سؤال وجواب | حكم صلاة المصلي إذا توهم أنه يصلي إماما
- سؤال وجواب | حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرِج
- سؤال وجواب | يجوز الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
- سؤال وجواب | ابنتي تقيأت دماً بعد تناول الدواء المشروب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية عودة خلايا المخ إلى وضعها الطبيعي بعد الإقلاع عن المخدرات.
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية جاهلة بحكمها ووجوب الاغتسال منها فهل لي الأخذ بعدم القضاء؟
- سؤال وجواب | الحلي المعد للزينة هل تجب فيه الزكاة؟
- سؤال وجواب | تركت عدة صلوات في آخر حملها ولاتعرف عددها
- سؤال وجواب | لا تقطع الصلاة ما لم تتحقق من خروج شيء
- سؤال وجواب | حكم اقتناء حيوان مهجّن من ذئب وكلب
- سؤال وجواب | أريد أن أعمل جسرا لأسناني لوجود فراغ بينها، فما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل