سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | نذرت أن تسمي ولدها باسم معين فسماه زوجها باسم آخر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
- سؤال وجواب | هل كل ما أعاني منه من آلام مجرد أوهام أم أني بالفعل مصاب بمرض؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تنزل من قطرات بول عند الركوع والسجود
- سؤال وجواب | حائرة بين دراسة الطب أم العلم الشرعي
- سؤال وجواب | دعوة العصاة باللين لا بالتعنيف
- سؤال وجواب | حكم لبس قوالب تبييض الأسنان للصائم في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم الاعتقاد أن وراء الشرع حقيقة ومعرفة وطريقا
- سؤال وجواب | ليس النظر إلى المحرم من جرائم الحدود
- سؤال وجواب | طفلتي تحرك رأسها بصورة مستمرة وكل التحاليل سليمة
- سؤال وجواب | حكم حذف أو تعديل ما يخالف الإسلام في ترجمة الأعمال الأدبية الأجنبية
- سؤال وجواب | والدي به سعال شديد مع عطاس يصل إلى الإغماء وأصابه السكر فما علاجه؟
- سؤال وجواب | ما الطريقة الصحيحة للتخلص من تعاطي الكبتاجون؟
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للبنت وأولادها
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة الفاتحة في المناسبات طلبًا لحصول البركة؟
- سؤال وجواب | اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أنا كنت حامل ونذرت إذا كان المولود ذكرا سوف أسميه محمدا بإذن الله ، والحمد لله أكرمني ربي وأنجبت ذكرا ، ولكن زوجي لم يستطع تسميته محمد لأن اسمه محمد يوسف ووالده محمد نبيل والأفضل تسمية أحد الاسمين فاختار نبيل أريد أن أعرف هل هناك كفارة أو ماذا يمكنني أن افعل فأنا خائفة على ابني..

الحمد لله.

أولا: اعلمي أن النذر مكروه؛ لما روى البخاري (6608) ، ومسلم (1639) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ).

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يستحب – أي : النذر - ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر ، وأنه قال : ( لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه.

ثانياً : التسمية حق للزوج.

قال ابن القيم رحمه الله : " التسمية حق للأب ، لا للأم.

هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب" انتهى من تحفة المودود بأحكام المولود ص 125 وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، بعد تقرير ذلك : " وبناء على ذلك : فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة.

وفي التشاور بين الوالدين : ميدان فسيح للتراضي والألفة ، وتوثيق حبال الصلة بينهما" انتهى، من "تسمية المولود" (28-29).

ثالثا : إذا نذر أحد الوالدين أن يسميا ابنهما باسم معين : فهذا نذر مباح ، لأن اختيار اسم معين ، دون سواه : هو من الأمور المباحة.

وقد أجمع العلماء على عدم وجوب الوفاء بالنذر المباح.

قال القرطبي : " وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة ، ونصِّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح " انتهى من " أحكام القرآن " (2/12).

وإنما اختلف العلماء في وجوب الكفارة فيه ، فمنهم من أوجبها وهم الحنابلة وأكثر السلف ، ومنهم من لم يوجبها كمالك والشافعي ، فقد أجازوا لناذر المباح أن يترك نذره مجانا.

والأحوط له : أن يكفر عن ترك النذر المباح ، كفارة يمين ، على كل حال.

رابعا : إذا كان الناذر للتسمية باسم معين : هو الزوج : فإنه يخير بين أن يوفي بنذره ، وبين ألا يوفي ، على ما سبق بيانه في حكم نذر المباح.

وإن كانت الزوجة هي التي نذرت ذلك ، كما ورد في السؤال : فالمشروع في حقها أن تتفاهم في ذلك مع زوجها.

وينبغي للزوج أن يطاوع زوجته في ذلك ، ما دام ذلك ممكنا ، ولا يحنثها في نذرها.

فإن امتنع زوجها عن ذلك ، وأصر على أن يستأثر بتسمية ولدهما ، دون زوجته ، أو كان هناك مانع ، خارج عن إرادتهما ، يحول دون الاسم المعين الذي نذرته : لم يكن عليها شيء في ذلك، وكان هذا نذرا فيما لا تلمك.

وقد روى البخاري (6047) ومسلم (110) عن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ).

وهذا النذر لا ينعقد عند جمهور العلماء ، فلا يترتب عليه شيء، ولا تلزم فيه كفارة.

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : " وفيه أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شيء" انتهى من شرح مسلم (2/ 125).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقال: " الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين: الأول: ما لا يملك فعله شرعا؛ كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان؛ فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه.

الثاني: ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي؛ فهذا لا يصح لأنه لا يملكه" انتهى من شرح كتاب التوحيد ضمن مجموع الرسائل (9/ 234).

وجمهور العلماء : أنه لا تلزم الكفارة في نذر ما لا يملك.

وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة بتركه.

والحاصل : أنه لا يلزمك شيء في ترك تسمية ولدك بالاسم الذي نذرتيه.

ولو احتطت ، فكرت كفارة يمين : فهو أفضل.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لصاحب العقار الذي لا يفي بالحاجة
- سؤال وجواب | لو بدأ الإمام بقراءة الفاتحة والمأموم ما زال في الاستفتاح فهل يكمله؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف غير الطبيعي من السفر؟
- سؤال وجواب | هل رفض الفتاة الزواج بعد استخارة الرجل يعتبر نتيجة للاستخارة وعليه الانصراف عنها
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
- سؤال وجواب | هل كل ما أعاني منه من آلام مجرد أوهام أم أني بالفعل مصاب بمرض؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تنزل من قطرات بول عند الركوع والسجود
- سؤال وجواب | حائرة بين دراسة الطب أم العلم الشرعي
- سؤال وجواب | دعوة العصاة باللين لا بالتعنيف
- سؤال وجواب | الأكل الحرام لا يحرم الكسب الحلال
- سؤال وجواب | طموحي ورغبتي بالحياة قلت بسبب ضعف الانتباه والتركيز
- سؤال وجواب | حكم لبس قوالب تبييض الأسنان للصائم في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم الاعتقاد أن وراء الشرع حقيقة ومعرفة وطريقا
- سؤال وجواب | ليس النظر إلى المحرم من جرائم الحدود
- سؤال وجواب | طفلتي تحرك رأسها بصورة مستمرة وكل التحاليل سليمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل