سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | من قلد أحد العلماء في مسألة اجتهادية ففعله صحيح ولا يؤمر بالإعادة حتى لو تبين له فيما بعد أن القول الآخر أرجح
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب الحركة اللا إرادية وحك الصدغ.- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
- سؤال وجواب | هل يحج عن أبيه المتوفى الذي كان قد حج ، أم عن أمه المسنّة التي لم تحج بعد ؟
- سؤال وجواب | أتمنى أن أكون متميزة، ولكن أحلام اليقظة أتعبتني.
- سؤال وجواب | حكم إنشاء مسجد بقرب مسجد .
- سؤال وجواب | هل يرفع المسبوق يديه إذا قام من التشهد ليكمل صلاته؟
- سؤال وجواب | من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
- سؤال وجواب | بعد زوال الوساوس أصبحت لا أشعر برغبة في الدراسة. أرشدوني
- سؤال وجواب | كوابيس مزعجة تدور أحداثها في منزل الأهل.
أنا فتاة ، وعرفت من موقعكم جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه فتوى بخصوص كفارة اليمين : أنها لا تصح أن تكون بالنقود ، وقد كفرت في السابق قبل أن اقرأ الفتوى ، هل أكفر من جديد عما سبق ، علما بأنني لا أعلم عددها ؟.
الحمد لله.
أولا: إخراج كفارة اليمين نقودا من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ، وقد سبق في الفتوى رقم : (
124274
) أن الراجح أن إخراجها نقودا لا يجزئ ، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء.وقد خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فأجاز إخراجها نقودا.
ثانيا : المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء – وهي المسائل التي لم يرد بحكمها نص قاطع ، أو قريب منه ، في القرآن الكريم ، أو السنة النبوية ، وإنما هي استنباطات للعلماء - : من قلد فيها عالما من العلماء ، فلا حرج عليه في ذلك ، فإن تبين له بعد ذلك أن هناك قولا آخر أرجح مما عمل به ، فإنه ينتقل إلى العمل بما ظهر له أنه أرجح ، وما فعله على القول الأول فهو صحيح مجزئ ، لا يؤمر بإعادته.
وهذا أصل عام ، في نظائر ذلك من المسائل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لَا تُنْكَرُ بِالْيَدِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا؛ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ ، فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ ، وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ : فَلَا إنْكَارَ عَلَيْه" انتهى ِ من "مجموع الفتاوى "(30/80).
وقد ذكر شيخ الإسلام مسألة اختلف فيها الأئمة : هل يثبت بها التحريم في النكاح أم لا ؟ فكان مما قال : "وَقَدْ ذَهَبَ إلَى كُلِّ قَوْلٍ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: يُبِيحُونَ ذَلِكَ؛ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَمَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: يُحَرِّمُونَ ذَلِكَ.
فَهَذِهِ إذَا قَلَّدَ الْإِنْسَانُ فِيهَا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ جَازَ ذَلِكَ" انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/140).
وسئل رحمه الله عن حيلة من الحيل أفتى بها بعض العلماء حتى لا يقع طلاق على الزوج ، تسمى بـ "مسألة ابن سريج" فقال : "هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُحْدَثَةٌ فِي الْإِسْلَامِ؛ وَلَمْ يُفْتِ بِهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ؛ وَإِنَّمَا أَفْتَى بِهَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جَمَاعَةُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
وَمَنْ قَلَّدَ فِيهَا شَخْصًا ، ثُمَّ تَابَ : فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَلَا يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ إذَا كَانَ مُتَأَوِّلًا ".
انتهى من " مجموع الفتاوى " (33/244).
وسئل رحمه الله عن بعض المعاملات التي يتخذها الناس حيلة على الربا ، وقد أفتى بجوازها بعض العلماء ، فذكر الأدلة على تحريمها ، ثم قال : "وَمَا اكْتَسَبَهُ الرَّجُلُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْأُمَّةُ ، كَهَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا وَغَيْرِهَا ، وَكَانَ مُتَأَوِّلًا فِي ذَلِكَ ، وَمُعْتَقِدًا جَوَازَهُ لِاجْتِهَادِ ، أَوْ تَقْلِيدٍ ، أَوْ تَشَبُّهٍ بِبَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَوْ لِأَنَّهُ أَفْتَاهُ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ = فَهَذِهِ الْأَمْوَالُ الَّتِي كَسَبُوهَا وَقَبَضُوهَا : لَيْسَ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَا ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُخْطِئِينَ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُمْ أَخْطَأَ.
فَإِنَّهُمْ قَبَضُوهَا بِتَأْوِيلِ.
لَكِنْ عَلَيْهِمْ إذَا سَمِعُوا الْعِلْمَ : أَنْ يَتُوبُوا مِنْ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ ." انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/443- 445).
فأمر من علم تحريمها بالالتزام بذلك ، ولا يجوز له في هذه الحالة تقليد من يفتي بجوازها ، أما لأموال التي اكتسبها بهذه المعاملات التي تأول فيها : فإنه لا يلزمه أن يتصدق بشيء فيها ، بل ملكه لها صحيح.
وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عمن يقوم بإخراج زكاة الفطر نقودا.
فأجاب : "إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ، ولا يجزئ صاحبَه ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه.
وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر : (فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير) ، فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، والفرض يعني الواجب القطعي.
لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود ، فمن قلد هؤلاء وأخرج : فهي مجزئة ، إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة.
وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ، ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر : فإنها لا تجزئه" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/2) الشاملة ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بـ: ريتا- سؤال وجواب | حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة
- سؤال وجواب | مآل المستخير إلى خير
- سؤال وجواب | أصيبت بالشيب المبكر فهل لها أن تصبغ الشيب بالسواد ؟
- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | أعاني من البكاء والضحك لأي سبب.
- سؤال وجواب | استعمل برامج خدمية ذات حقوق خاصة لإنشاء موقعه ولم يكن يعلم بالتحريم
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية وأفكار سلبية حول مظهري. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تسمية الكافرة باسم فاطمة
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا