سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | عليه صيام نذر فهل يجوز أن يصومه مع رمضان
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | رائحة الفم الكريهة بسبب استئصال الرفوف الأنفية، فهل له علاج؟- سؤال وجواب | حكم ختم القرآن الكريم قراءة واستماعا فى نفس الوقت
- سؤال وجواب | ما سبب رؤية إفرازات مدماة بعد سن انقطاع الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | فوائد حبوب (جنتابلكس) وتأثيراتها الجانبية
- سؤال وجواب | أعاني من زكام مستمر وعطاس زائد، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشرود ذهني وقلة تركيز، فماذا تكون حالتي؟
- سؤال وجواب | دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير إن كان سينفق عليها منها
- سؤال وجواب | من عجز عن الكسب ولم يتسول حتى مات
- سؤال وجواب | الصداع إثر نوم القيلولة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يضع كيسا لتجميع البول ولا يشعر بخروجه
- سؤال وجواب | صلاة من لا يعلم وقتا معينا لانقطاع السلس وينفلت منه الريح حال سجوده
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بسلس البول
- سؤال وجواب | حكم البسملة قبل تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | يصرفها إليك من سهم الغارمين
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
علي صيام من نذر نذرته فهل يجوز أن أصومه مع رمضان ؟.
الحمد لله.
يجب الوفاء بنذر الطاعة والبر ، كمن نذر أن يصوم يوما أو أكثر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري (6318).
وهذا النذر إن كان معينا بوقت ، وجب الوفاء به في وقته ، كمن نذر صوم ثلاثة أيام من أول الشهر ، وإن كان مطلقا غير معين ، جاز صومه في أي وقت ، إلا رمضان ويومي عيدي الفطر والأضحى وأيام التشريق.
أما رمضان ، فلأن الزمان فيه مشغول بصوم الفرض ، فلا يصح أن يوقع فيه صوما آخر.
وأما يوما العيد وأيام التشريق فللنهي عن صومها ، فقد روى البخاري (6212) عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ ، يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيْه.
قال الحافظ ابن حجر : " انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولا نذرا " انتهى.
وروى البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا : لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
وقد نَبَّه أهل العلم على أن رمضان لا يصح أن يصام فيه غيره : قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/315) : " قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : يتعيّن رمضان لصوم رمضان , فلا يصح فيه غيره , فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته , ولا يصح صومه , لا عما نواه , ولا عن رمضان " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : " وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره , كالنذر والقضاء ; لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه , فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه , لزمه أن يأتي بالأصل.
فإن نوى صوما غير رمضان , لم يصح صومه , لا عن رمضان , ولا عن ما نواه.
هذا الصحيح في المذهب , وهو قول أكثر العلماء" انتهى.
وقال أيضاً (13/645) : "فإن قال : لله عليّ أن أصوم شهرا ، فنوى صيام شهر رمضان لنذره ورمضان ، لم يجزئه ، كما لو نذر أن يصلي ركعتين ، لم تجزئه صلاة الفجر عن نذره وعن صلاة الفجر" انتهىباختصار.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الواجب لمن نذر الصيام إذا كان معلقاً بشرط أن يوفي به من حين أن يوجد الشرط ولا يتأخر ، مثال ذلك: قال: إن شفاني الله من هذا المرض فلله عليَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام ، فشفي من المرض ، فالواجب أن يبادر الإنسان بالصوم ولا يتأخر ؛ لأن الله تعالى قال: ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ) التوبة/76-77.
أما النذر الذي ليس معلقاً بشرط ، إنسان أراد أن يحمل نفسه على الصوم فقال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام.
من غير سبب، فهذا يجب عليه أن يبادر لكن ليس كوجوب الأول ، فإذا أتاه رمضان وهو لم يصم فمن المعلوم أنه يبدأ برمضان ، وإذا انتهى رمضان صام النذر، لكن لو أنه صام النذر في رمضان لم يصح صوم نذره ولا صوم رمضان.
إنسان عليه نذر ثلاثة أيام فصام من رمضان ثلاثة أيام للنذر ، فماذا عليه ؟ لا ينفعه عن النذر ولا عن رمضان ، أما كونه لا ينفعه عن النذر فلأن رمضان وقته مضيَّق لا يصح أن يصوم غيره فيه ، وأما كونه لا يجزئ عن رمضان فلأنه لم ينو عن رمضان ، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) " انتهى من "اللقاء الشهري" (52/4).
والحاصل : أن شهر رمضان يتعين فيه صوم الفريضة خاصة ، ولا يجوز أن يصام فيه غيره ، لا تطوعا ولا نذرا ، لا للحاضر ولا للمسافر ، كما لا يجوز تشريك النية فيه ، بأن ينوي الفرض والنذر معا ؛ لأنهما عبادتان مقصودتان ، فلا يفعلان بنية واحدة.
وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تصوم النذر مع رمضان.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من زكام مستمر وعطاس زائد، ما العلاج؟- سؤال وجواب | أشعر بشرود ذهني وقلة تركيز، فماذا تكون حالتي؟
- سؤال وجواب | دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير إن كان سينفق عليها منها
- سؤال وجواب | من عجز عن الكسب ولم يتسول حتى مات
- سؤال وجواب | الصداع إثر نوم القيلولة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يضع كيسا لتجميع البول ولا يشعر بخروجه
- سؤال وجواب | صلاة من لا يعلم وقتا معينا لانقطاع السلس وينفلت منه الريح حال سجوده
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بسلس البول
- سؤال وجواب | حكم البسملة قبل تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | يصرفها إليك من سهم الغارمين
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
- سؤال وجواب | الحكة شديدة على الفخذ عند الاستيقاظ من النوم، ما سببها؟
- سؤال وجواب | يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية
- سؤال وجواب | من أسقطت بعد شهرين هل يكون دمها نفاساً؟
- سؤال وجواب | حكم هبة الذهب للأولاد بقصد الفرار من الزكاة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا