سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | نذرت أن تتصدق بكل حليها وعليها زكاة فما العمل؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أستطيع تغيير حياتي للأفضل؟- سؤال وجواب | حكم (البيدوفيليا)، وهل يدخل فيه زواج الصغيرة؟
- سؤال وجواب | المستخير يمضي فيما استخار فيه ما لم يصرفه الله عنه
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام
- سؤال وجواب | موضع تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | علة تحريم بيع الدين بالدين وهل يدخل في ذلك المواعدة في بيع المرابحة؟
- سؤال وجواب | مسائل حول الاستنجاء والشك في عدد الركعات والتسبيح
- سؤال وجواب | هل يجزئ وضع الثياب في الصناديق المخصصة للمساكين عن كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | دفع الرجل الزكاة لبنات أخته
- سؤال وجواب | حكم تسليف مال الزكاة
- سؤال وجواب | حكم المقتدي لو ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات
- سؤال وجواب | حكم صلاة المصلي إذا توهم أنه يصلي إماما
- سؤال وجواب | حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرِج
- سؤال وجواب | يجوز الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
امرأة مرضت فنذرت إن شفاها الله أن تتصدق بكل حليها ، وبعد أن شفيت ندمت ! وهي تسأل الآن : هل لهذا النذر من كفارة ؟ وإن كان لابد من الوفاء بهذا النذر ؛ فإنه على هذا الحلي زكاة لمدة ثماني سنوات ؛ فهل تزكي على كل هذه السنوات ؟ ومن الحلي نفسه أم ماذا ؟..
الحمد لله.
أولا : " النذر غير مشروع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ؛ لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : ( إنَّهُ لا يَرُدُّ شيئا ، ولكنَّه يُسْتَخْرجُ بهِ منَ البَخيلِ ) متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري.
فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن النذر ، وأن لا يلزم نفسه بشيء قد يعجز ويشق عليه الوفاء به ، فيقع في الإثم والحرج " "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/362).
ومع كون النذر مكروها في الأصل إلا أن من نذَر نذْر طاعةٍ فإنه يلزمه الوفاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ ) رواه البخاري (6202).
ثانيا : نذْرُ الصدقة بشيء من المال هو من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به.
ومن نذرت أن تتصدق بجميع حليها ، فلها حالتان : الأولى : أن يكون هذا الحلي هو جميع مالها ، فيجزئها أن تخرج الثلث ، وهذا مذهب أحمد رحمه الله.
ومن أهل العلم من أوجب التصدق بجميع المال ، ومنهم الشافعي رحمه الله.
قال ابن قدامة رحمه الله : " من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه ثلثه.
وبهذا قال الزهري ، ومالك.
وقال أبو حنيفة : يتصدق بالمال الزكوي كله.
وقال الشافعي : يتصدق بماله كله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ).
ولأنه نذر طاعة ، فلزمه الوفاء به كنذر الصلاة والصيام.
ويدل على أنه يكفيه التصدق بالثلث : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة حين قال : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
فقال : ( يجزئك الثلث ).
صححه الألباني في "تخريج أحاديث مشكاة المصابيح" (3439).
وعن كعب بن مالك ، قال : قلت : يا رسول الله , إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمسك عليك بعض مالك ) متفق عليه.
ولأبي داود : ( يجزئ عنك الثلث ) قال الألباني في صحيح أبي داود (3319) : إسناده صحيح " انتهى من "المغني" (11/340) بتصرف يسير.
أي أنه إذا كان المال المعين للنذر يستغرق جميع المال فإن حكمه حكم من نذر الصدقة بجميع ماله ، فيكفيه الصدقة بالثلث.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/188) : " قَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَنَّهُ يُجْزِيهِ الثُّلُثُ ، لِمَا فِي إخْرَاجِ الْجَمِيعِ مِنْ الضَّرَرِ " انتهى.
ومثله لابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/165).
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ، وبه أفتت اللجنة الدائمة ، حيث سئلت عمن نذر راتبه كله في سبيل الله دائما ، فأجابت : " يكفيك التصدق بثلث الراتب ؛ لأن الذي نذر أن يتصدق بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ ) رواه أبو داود " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/225).
الحالة الثانية : أن يكون لها مال آخر غير الحلي ، فيلزمها الصدقة بحليها كله كما نذرت.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا نذر الصدقة بمعيّن من ماله أو بمقدّر ، كألف ، فروي عن أحمد أنه يجوز ثلثه ؛ لأنه مالٌ نَذَرَ الصدقة به ، فأجزأه ثلثه ، كجميع المال.
والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه ؛ لأنه منذور ، وهو قربة ، فيلزمه الوفاء به ، كسائر المنذورات ، ولعموم قوله تعالى : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) الإنسان/7.
وإنما خولف هذا في جميع المال للأثر فيه ، ولما في الصدقة بجميع المال من الضرر اللاحق به ، اللهم إلا أن يكون المنذور هاهنا يستغرق جميع المال ، فيكون كنذر ذلك " "المغني" (11/340).
ثالثا : أما زكاة الحلي : فيلزمها أن تخرج الزكاة عن السنوات الثمانية ، سواء قلنا تتصدق بجميع الحلي أو بثلثه – على التفصيل السابق - ؛ لأن الزكاة دين واجب عليها ، ولا علاقة له بالنذر.
لكن إن لزمها الصدقة بالحلي كله ، فإنها تخرج الزكاة من مالها الآخر ، وليس لها أن تخرج من الحلي نفسه.
وإن لزمها أن تتصدق بثلث حليها ، جاز لها أن تخرج الزكاة من بقية الحلي – إن اتسع لذلك- ومن مالها الآخر ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجزئ وضع الثياب في الصناديق المخصصة للمساكين عن كفارة اليمين؟- سؤال وجواب | دفع الرجل الزكاة لبنات أخته
- سؤال وجواب | حكم تسليف مال الزكاة
- سؤال وجواب | حكم المقتدي لو ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات
- سؤال وجواب | حكم صلاة المصلي إذا توهم أنه يصلي إماما
- سؤال وجواب | حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرِج
- سؤال وجواب | يجوز الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
- سؤال وجواب | ابنتي تقيأت دماً بعد تناول الدواء المشروب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية عودة خلايا المخ إلى وضعها الطبيعي بعد الإقلاع عن المخدرات.
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية جاهلة بحكمها ووجوب الاغتسال منها فهل لي الأخذ بعدم القضاء؟
- سؤال وجواب | الحلي المعد للزينة هل تجب فيه الزكاة؟
- سؤال وجواب | تركت عدة صلوات في آخر حملها ولاتعرف عددها
- سؤال وجواب | لا تقطع الصلاة ما لم تتحقق من خروج شيء
- سؤال وجواب | حكم اقتناء حيوان مهجّن من ذئب وكلب
- سؤال وجواب | أريد أن أعمل جسرا لأسناني لوجود فراغ بينها، فما نصيحتكم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا