سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة المال المغصوب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شراء الحفيد أرضا أوقفها جده
- سؤال وجواب | أمها تريدها أن تدرس وهي تريد مساعدتها بالبيت
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة تؤذي نفسها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيفية تقوية عضلات العجز
- سؤال وجواب | أُهدِي إليه مصحف مكتوب عليه: (وقف لله تعالى) فما الحكم؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده
- سؤال وجواب | شعري خشن متقصف وباهت، فكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب أم مرض؟
- سؤال وجواب | أمي تفضل أخي عليّ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رغبة شاب في الزواج من أجل الاستقرار النفسي
- سؤال وجواب | شعور فتاة أنه لن يلتفت إليها أي شاب بسبب إعاقتها
- سؤال وجواب | هل ممكن أخذ كاريبرازين مع سيروكويل 200 لعلاج عدم الركيز؟
- سؤال وجواب | إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويخاطبني بأسلوب سيء جدا. كيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

لي أرض أملكها بأوراق رسمية ، فاحتال شخص آخر وأثبت ملكيته لها ولا زالت قضيتنا في المحكمة ، وقد حال الحول ، عليها فهل يلزمني إخراج زكاة هذه الأرض ؟.

الحمد لله.

أولاً : إن كانت نيتك إعمارها لأجل السكنى أو التأجير ، فهذه الأرض لا زكاة فيها ؛ لأنها ليست من عروض التجارة ، وينظر جواب سؤال رقم (

129787

).

وأما إن كانت نيتك الاتجار بها ، فالأصل أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة ، فتقوَّم هذه الأرض ، كلما حال عليها الحول ، ثم تخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق.

لكن.

لما كانت هذه الأرض مغصوبة ، ولا تستطيع التصرف فيها ، فلا زكاة فيها على الصحيح من قولي العلماء.

قال ابن قدامة في "الكافي" : "وفي المغصوب والضال والدَّيْن على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحدٍ أو مطل روايتان :.

إلخ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " .وهما قولان في المذهب ، فالمذهب : أن الزكاة فيه واجبة ولكن لا يلزمه أداؤها حتى يقبضه ، فيزكي لما مضى ولو بقي عشر سنوات.

والقول الثاني : أنه لا زكاة عليه في ذلك ؛ لأن المال ليس بيده ولا يمكنه أن يطالب به ، وإذا طالب فقد عجز ، وهذا القول هو الصحيح" انتهى من "الشرح الكافي".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولا تجب [يعني الزكاة] في دين مؤجل ، أو على معسر أو عاطل أو جاحد ، ومغصوب ومسروق ، ولو حصل في يده ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها وصححها طائفة من أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة" انتهى من الاختيارات ص 146.

والأحوط : أنك إذا استلمت هذه الأرض أن تزكيها لسنة واحدة ، ولو بقيت في يد الغاصب عدة سنوات.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تخرج الزكاة بعد مرور سنة قمرية على النصاب
- سؤال وجواب | تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | هل يبني على غلبة الظن من شك هل سبح في السجود أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وتوتر مما أفقدني ترتيب أعمالي
- سؤال وجواب | المكان الذي يحرم منه من سافر قبل الحج من مصر إلى الرياض
- سؤال وجواب | أحكام من لا تدري متى يخرج منها البول
- سؤال وجواب | ما أفضل أدوية الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من الدرجة الثانية؟
- سؤال وجواب | زكاة من يتاجر في السيارات والأسهم
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع وأحتاج لعلاج.
- سؤال وجواب | زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها
- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وست بنات وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا ولو ينوها للتجارة ثم باعها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل