سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أعادت السلعة، ورد المتجر لها مالا زائدا بالخطأ، فهل تتصدق به؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ارتكب ما يفطر جاهلا فهل يلزمه القضاء
- سؤال وجواب | الواجب على مَن رأى أنه يمارس العادة السرية في النوم، وبعض وسائل التخلّص منها
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته الطلقة الثالثة وهو في غضب شديد
- سؤال وجواب | شروط وجوب الحج على الأعمى
- سؤال وجواب | حكم قضاء صوم من اتصل مرضه بالموت ومن يرجى برؤه
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في وصول ثواب الصلاة عن الميت
- سؤال وجواب | فضل فاطمة رضي الله عنها
- سؤال وجواب | هل يجوز أن تتصدق من مال جدتها في حال عدم إدراكها؟
- سؤال وجواب | دفع الأم زكاتها لابنها لأجل أن يتزوج
- سؤال وجواب | تاريخ وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حقيقة المعرفة عن طريق الإنترنت وإمكانية حصول الخطبة والارتباط.
- سؤال وجواب | مسألة بطلان الطهارة بخروج الوقت لدائم الحدث
- سؤال وجواب | ما سبب عدم زواج بعض أئمة العلم من المسلمين؟
- سؤال وجواب | الوالد ينتفع بعمل ولده الصالح
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين الصلاة والنوم؟
آخر تحديث منذ 55 دقيقة
2 مشاهدة

طلبت ألبسة من موقع أجنبي، وقمت بتحويل القيمة كاملة، فلما وصلتني وقمت بقياسها رأيت أن بعضها مناسب، والبعض الآخر غير مناسب، فرفعت طلب استرجاع، وفعلا قاموا بأخذ الثياب الغير مناسبة، وبعد عدة أيام وصلتني الحوالة، إلا إنني اكتشفت خطأ، وهو: أنهم قاموا بإرجاع قيمة بعض الثياب التي رأيتها مناسبة، ولم اطلب استرجاعها، فهي لدي، ولا أستطيع إرجاعها؛ لأنها في الموقع في قائمة المسترجعات، وتواصلت معهم بالوسائل المتاحة لتنبيههم، ولكن لا مجيب، فهل أتصدق عنهم بالقيمة الزائدة بالرغم من شكي أنهم مسلمون؟ أو مالعمل المناسب؟.

الحمد لله.

أولا: إذا قام الموقع بإرجاع ثمن بعض الثياب التي احتفظت بها، فالواجب الاتصال بالموقع وإخباره، والسعي لرد المال إليه.

فإن تبرع الموقع بالمال، فلا حرج في قبوله.

وإن لم يأت من الموقع تصريح بذلك، ومضى زمن، ويئست من إرجاع المال إليهم، فتصدقي به عنهم، على شرط ضمانها؛ فلو طلب الموقع المال فيما بعد لزمك رده إليه؛ وتكون الصدقة لك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المال إذا تعذر معرفة مالكه: صرف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما.

فإذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها: فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: تُوقَف أبدا حتى يتبين أصحابها؟ والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما، لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج، فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية؛ فإن قبل، فذاك، وإن لم يقبل، فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة.

وكذلك أفتى بعض التابعين: من غَل من الغنيمة، وتاب بعد تفرقهم؛ أن يتصدق بذلك عنهم.

ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/321).

وقال في مطالب أولي النهى، بعد نقله: " (بشرط ضمانها) لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك " انتهى من "مطالب أولي النهى" (4/ 65).

ثانيا: لا يضر لو كان الموقع مملوكا لكفار؛ فإن الكافر ينتفع بالصدقة، فإن مات على كفره، فلا ثواب له في الآخرة، لكن يُطعم بها في الدنيا، ويوسع له في رزقه وعيشه.

وإن أسلم، فإنه يثاب عليها؛ لما روى البخاري (1436)، ومسلم (123) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ).

قال النووي رحمه الله: " أما إذا فعل الكافر الأصلي قربة لا يشترط النية لصحتها، كالصدقة والضيافة وصلة الرحم والإعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك، فإن مات على كفره، فلا ثواب له عليها في الآخرة، لكن يطعم بها في الدنيا، ويوسع في رزقه وعيشه.

وإن أسلم؛ فالصواب المختار: أنه يثاب عليها في الآخرة؛ للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها)؛ أي قدمها.

ومعنى حسن إسلامه أي أسلم إسلاما محققا لا نفاق فيه.

وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو إعتاق أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما أسلفت من خير) ، وفى رواية في الصحيح: (أسلمت على ما أسلفت لك من الخير).

قوله (أتحنث) أي أتعبد.

فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل، ولم يرد الشرع بخلافهما، فوجب العمل بهما، وقد نُقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الوالد ينتفع بعمل ولده الصالح
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين الصلاة والنوم؟
- سؤال وجواب | ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق
- سؤال وجواب | كرهت المدرسة والطابور الصباحي بسبب الرهاب. فساعدوني
- سؤال وجواب | مقبل على الزواج، فما رأيكم في هذا التحليل المنوي؟
- سؤال وجواب | صفة الخوف المحمود
- سؤال وجواب | غسل الرجلين في الوضوء بالماء المستعمل في حدث
- سؤال وجواب | طفلي تأخر في التسنين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم وضوء صاحب السلس يوم الجمعة قبل الزوال
- سؤال وجواب | طفلي ذو السنتين يلعب بالآيباد طول اليوم ولا يريد تركه
- سؤال وجواب | أشعر بأن مواقع التواصل تزيد الأنا، فهل يعد صحيحا إغلاقها والبعد عنها؟
- سؤال وجواب | قبلت بخاطب واكتشفت أنه جاف بالمشاعر والأسلوب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما مدى تأثير الشاشة الإلكترونية على العين؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يستطيع الاقتراب مني!
- سؤال وجواب | أعاني من بقع على وجهي، وأخشى من انتشارها في سائر جسدي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل