سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تستدين الجمعية وتطعم الصائمين ثم تقول للمتبرعين تبرعوا لتفطير الصائمين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | متى تقوم شهادة امرأتين مقام شهادة رجل ؟ وما الفرق بين الشهادة والرواية ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالذنب عند ترك الصلاة، فكيف أواظب عليها؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل إذا كان لا يفهم شيئاً من خطبة الجمعة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الرأس من الجهة اليسرى، فهل أعمل أشعة أم لا؟
- سؤال وجواب | عدم الثقة بنفسي أهم مشكلة لديّ، فكيف أحلها؟
- سؤال وجواب | هل العادة السرية تؤثر على الإنجاب؟
- سؤال وجواب | عادة نتف الشعر أعقبتها آلام في الرأس. المشكلة والعلاج
- سؤال وجواب | كيفية إهداء ثواب ختمة كاملة لعدة أموات
- سؤال وجواب | علاج الاسترسال في الحديث النفسي
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب وعدم الثقة بالنفس، ما السبب؟
- سؤال وجواب | ابتليت بالنظر للحرام. فكيف أتخلص من ذلك لأثبت على الهداية؟
- سؤال وجواب | أشعر بدوخة وصداع وألم في العظام وجفاف الريق
- سؤال وجواب | وعد محتاجًا بالصدقة شهريًا، فهل يلزمه الاستمرار بالوفاء؟
- سؤال وجواب | إعطاء الصدقة لمستشفى خيري يملكه رجل يشاع عنه أن سمعته سيئة .
- سؤال وجواب | دخلي يساوي مصاريفي ، فهل عليَّ حج ؟
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

تصرف بعض الجهات الخيرية أموالا أو تنشئ مشاريعا بالدين ، ثم تأخذ المبالغ فيما بعد ، كإفطار صائم ، أو المطبخ الرمضاني ، أو كسوة الشتاء ، وهم يقولون : تصدق بنية إفطار صائم ، وهم قد سبق أن أطعموه ، أو تصدق بنية كسوة الشتاء للمحتاج وهم قد كسوه ، فهل هذا جائز ؟ علما أنه قد يحصل عجز ، فلا تصل المبالغ أحيانا لما صرف سابقا ..

الحمد لله.

إذا أقامت الجمعية مشاريع كإفطار الصائم أو كسوة الشتاء واستدانت في ذلك، جاز لها أن تأخذ من المتبرعين ما تسد به هذا الدين، بشرط الإخبار بالواقع، بأن يقال للمتبرع: علينا دين في كذا، فإن شاء دفع وإن شاء لم يدفع.

ولا يجوز أن يقال له: تبرع لإفطار الصائم، لأن هذا توكيل في الإطعام، فيلزم الجمعية أن تقوم بذلك، والواقع أنها لن تفعل، ولا يحصل الامتثال بالإطعام السابق قبل التوكيل.

والجمعية غير مطالبة بالاستدانة ابتداء، وإنما تقيم المشاريع وفق ما لديها من مال، فإن استدانت فلا حرج، وتقضي الدين من أموال المتبرعين على ما ذكرنا.

وثمة وجه جائز في مثل هذه الحال عند بعض أهل العلم، وهو ألا تستدين الجمعية، بل تخرج الصدقة عن أحد المتبرعين المعينين ، المعروفين للجمعية، ثم تخبره بذلك، فإن أجاز ذلك ، وتحمل كلفة الإطعام : كان الأجر له.

وإن لم يجزه تحملته الجمعية ، أو من تصرف بذلك.

والقول بجواز الإطعام ، والصدقة عن الغير ، قبل إذنه : مبني على القول بجواز تصرف الفضولي ، في مال الغير ، وهبته ، وتبرعه ، إذا أجازه صاحب المال بعد علمه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (30/251) : " اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هِبَةِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَى فَرِيقَيْنِ : الْفَرِيقِ الأَوَّلِ : يَرَى فِي هِبَةِ مَالِ الْغَيْرِ : أَنَّهَا تَنْعَقِدُ ، مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ ، أَوْ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي الإِجَازَةِ شَرْعًا ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ.

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ هِبَةَ الْفُضُولِيِّ لِمَالِ الْغَيْرِ : تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ صَادِرٌ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لإِصْدَارِهِ ، مُضَافٌ إِلَى الْمَحَلِّ ، فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ.

يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لا ضَرَرَ مِنَ انْعِقَادِ الْهِبَةِ مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ ؛ لأَنَّ الضَّرَرَ يَتَحَقَّقُ فِي انْعِقَادِهَا مِنَ الْفُضُولِيِّ نَافِذَةً لا مَوْقُوفَةً.

أَمَّا الْفَرِيقِ الثَّانِي : فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلانِ هِبَةِ مَالِ الْغَيْرِ ، وَهَذَا قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ ، وَاحْتَجُّوا عَلَى بُطْلانِ هِبَةِ مَالِ الْغَيْرِ بِالْقِيَاسِ ، فَقَالُوا : هِبَةُ الْفُضُولِيِّ لِمَالِ الْغَيْرِ كَبَيْعِهِ تَنْعَقِدُ بَاطِلَةً ، فَكَمَا لا يَصِحُّ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ لا تَصِحُّ هِبَتُهُ.

" انتهى.

وجاء في "المعايير الشرعية" (627-628): " * الفضولي : هو من يتصرف في شؤون الغير ، دون أن يكون وكيلا ، أو مأذونا له بحكم الشرع ، ولو لم يكن التصرف ضروريا ، أو عاجلا ، ولو ظهر الفضولي بمظهر المتصرف في مال نفسه.

* عقد الفضولي موقوف على إجازة صاحب الحق ؛ فإن أجازه نفذ ، وإن لم يجزه بطل.

وإذا لم يجز صاحب الحق تصرف الفضولي له ، يكون التصرف للفضولي ، إذا لم يفصح عند تصرفه أنه فضولي ، بأن أضاف العقد إلى نفسه.

* تطبق أحكام تصرف الفضولي ، في جميع العقود المالية ، سواء كانت من المعاوضات ، مثل البيع والشراء ، والإيجار والاستئجار ، أم من التبرعات ، مثل الهبة.

" انتهى.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إعطاء الصدقة لمستشفى خيري يملكه رجل يشاع عنه أن سمعته سيئة .
- سؤال وجواب | دخلي يساوي مصاريفي ، فهل عليَّ حج ؟
- سؤال وجواب | ماذا يجب على الأغنياء غير الزكاة
- سؤال وجواب | هل هناك إجماع على حرمة صبغ الشعر بالسواد؟
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة أثناء المشي والجلوس، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | عملية الليزر لتجفيف نزيف شبكية العين
- سؤال وجواب | كيف يمكنني تفادي التجاوزات الشرعية في فترة الخطبة وتنظيم الزيارات؟
- سؤال وجواب | أمراض الجهاز العصبي المركزي
- سؤال وجواب | نخزات بسيطة في الرأس مع شد وعدم اتزان في المخ
- سؤال وجواب | تاريخ البعثة النبوية
- سؤال وجواب | أعاني من بقع لا تحتوي على شعر في رأسي
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة عن الميت غير مشروع
- سؤال وجواب | هل لبس النقاب يؤثر على ارتخاء عضلة القلب؟
- سؤال وجواب | ما هي المدة الزمنية للإنجاب بين الطفل الأول والثاني
- سؤال وجواب | أرغب بالزواج من امرأة ثانية. فكيف أصارح امرأتي بذلك؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل