سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تتصدق من نفقة بيتها دون علم زوجها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العلاجات المستخدمة في معالجة البرص
- سؤال وجواب | أشعر بآلام بعد ممارسة العادة السيئة، هل من علاج؟
- سؤال وجواب | أعاني منذ سنوات من آلام نفسية وجسدية وتناولت الكثير من الأدوية، دون فائدة.
- سؤال وجواب | أشعر بهلع وخوف وعدم الأمان في كل عمل!
- سؤال وجواب | أنجبت منذ شهرين ولا أستعمل الموانع. هل يمكن حدوث حمل؟
- سؤال وجواب | حكم من كتب كلاما محرما بغير قصد
- سؤال وجواب | ما حكم التيمم للنوم على طهارة مع القدرة على استعمال الماء؟
- سؤال وجواب | ماذا أفعل بعدم اهتمام زوجي بي وعمله الدائم؟
- سؤال وجواب | كفارة من أفطرت يوما من رمضان بسبب ظنها بقاء الحيض
- سؤال وجواب | حكم من فعلت العادة السرية في رمضان جاهلة
- سؤال وجواب | خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين
- سؤال وجواب | حكم قضاء الفوائت في المذاهب الأربعة
- سؤال وجواب | هل تنصحونني بالإسراع في خطبة الفتاة التي أريدها رغم ظروفي؟
- سؤال وجواب | تعاهدنا على الزواج فتخلى عني وأحرجني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ممنوع من السفر فهل ينيب من يحج عنه؟
آخر تحديث منذ 50 دقيقة
3 مشاهدة

زوجي يعطيني مصروفاً لي ولبناتي كل شهر ، فأُخرج منه مبلغاً معيَّناً صدقة دون الرجوع إليه ، فهل يجوز هذا العمل أم يجب أن أرجع له وأسأله إن كان يوافق أن أخرج من هذا المال صدقة أم لا ؟..

الحمد لله.

لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك ، وهذا الإذن قد يكون لفظياً ( بالكلام ) كما لو قال لها : لك أن تتصدقي من مالي بكذا أو بما شئت.

وقد يكون الإذن عرفياً ، بمعنى أنه قد جَرَت عادة الناس الرضى بهذا ، أو تعلم من خُلُق زوجها أنه يرضى بهذا ولا يمنعه.

فلا حرج عليها في هذه الحال أن تتصدق من مال زوجها ، ولها أجر الصدقة ، ولزوجها أيضاً.

أما إذا منعها ، أو كانت تعلم أنه لا يرضى بهذا فلا يجوز لها حينئذ الصدقة من ماله بشيء.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 4 / 301 ) : "وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الصَّدَقَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ , بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ; إحْدَاهُمَا , الْجَوَازُ ; لأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا , غَيْرَ مُفْسِدَةٍ , كَانَ لَهَا أَجْرُهَا , وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ , وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ).

وَلَمْ يَذْكُرْ إذْنًا.

وَعَنْ أَسْمَاءَ , أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ , فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : ( ارْضَخِي مَا اسْتطَعْتِ ) والرضخ هو العطاء.

وفي رواية للبخاري : قال : (تَصَدَّقِي).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

وَلأَنَّ الْعَادَةَ السَّمَاحُ بِذَلِكَ , وَطِيبُ النَّفْسِ , فَجَرَى مَجْرَى صَرِيحِ الإِذْنِ.

وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة , لا يَجُوزُ.

وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ , وَقَالَ : لا تَتَصَدَّقِي بِشَيْءٍ , وَلا تَتَبَرَّعِي مِنْ مَالِي بِقَلِيلٍ , وَلا كَثِيرٍ.

لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ اهـ بتصرف واختصار.

ويدل على عدم جواز تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ما رواه أبو داود (3565) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ).

صححه الألباني في صحيح أبي داود.

( إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) أي الإذن الصريح ، أو بدلالة الحال.

قاله في عون المعبود.

وسئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه فأجابت : " الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :.

ثم ذكرت حديث عائشة المتقدّم " اهـ.

فتاوى اللجنة الدائمة (10/81) وسئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها ؟ فأجاب : " من المعلوم أن مال الزوج للزوج ، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه ، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها ، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها ، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء ، لأنه ماله ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " اهـ.

مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/472) والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ممنوع من السفر فهل ينيب من يحج عنه؟
- سؤال وجواب | هل يتزوجها بعد أن أكرمها الله بالإسلام ويعصي والدته؟
- سؤال وجواب | كيف أرشد من لديه شبهات حول الخالق والإسلام؟
- سؤال وجواب | عبادة الله لا تتم إلا بالحب والخوف والرجاء
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للمستشفيات التي يعالج بها مرضى فقراء
- سؤال وجواب | اكتشفت أنه متزوج ولم أستطع تركه، فماذا أعمل؟
- سؤال وجواب | أخشى الارتباط بالفتاة التي أحببتها وأشعر بالذنب إن تركته. فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ارتفاع في هرمون الغدة الجار درقية، أرجو مساعدتي.
- سؤال وجواب | زكاة الحساب الجاري في البنوك
- سؤال وجواب | ما اشتري للتأجير تزكى أجرته كزكاة المال
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية لم تنزل حتى الآن ولا أعرف هل أنا حامل أم لا!
- سؤال وجواب | كيف تعرف نصاب العملات الورقية
- سؤال وجواب | أعاني من مس عاشق بسبب إدمان العادة السيئة . فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع الركض لإحساسي بألم في قلبي. ما سبب هذا الإحساس؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لصاحب العقار الذي لا يفي بالحاجة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل