سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الصغيرة من الغنم تحتسب في إتمام النصاب ، ولا تجزئ في الإخراج.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخشى أن يتطور الارتجاع المريئي إلى سرطان المعدة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل هناك أنواع من الطعام تخفف الحموضة؟
- سؤال وجواب | منطوية على نفسي وأميل للحزن، فهل أنا مريضة؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الطهر المتخلل للحيضة
- سؤال وجواب | تقرحات في المعدة والمريء، وفتق في الحجاب الحاجز
- سؤال وجواب | أعاني انتفاخا في البطن وكثرة تجشؤ وإمساك
- سؤال وجواب | فتاة تعرفت إلى شاب وزارهم إلى البيت من أجل الخطوبة ثم لم يعد بعد
- سؤال وجواب | استخدمت علاجا للبكتريا الحلزونية وبعد التحليل كانت موجودة
- سؤال وجواب | حكم تصرف الأحفاد في مال جدتهم بغير علمها
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأب في إهانته وضربه لزوجه وبناته مع حرصه على الصلاة والعبادة
- سؤال وجواب | هل يصح أن يولى القضاء من به تأتأة أو لكنة في اللسان ؟
- سؤال وجواب | الإصابة بالجرثومة الحلزونية وعلاقتها بالتهابات القولون؟
- سؤال وجواب | رمي البضاعة التالفة من ورثة أحد الشريكين
- سؤال وجواب | جرثومة المعدة وكيفية التعامل معها أثناء فترة الحمل
- سؤال وجواب | ما سبب تخدر الأصبع الكبيرة في القدم دون وجود ألم؟
آخر تحديث منذ 11 ساعة
1 مشاهدة

إذا بلغت الغنم 120 شاة ، منها الشياه الكبيرة والصغيرة ، ووجبت منها زكاة شاتين، هل يشترط في زكاة الشاتين أن تكون الشاتان كبيرتين ، أو صغيرتين أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة ؟.

الحمد لله.

إذا كانت الغنم مائة وعشرين ففيها شاة واحدة.

فإذا زادت واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان.

وإذا كان القطيع فيه صغير وكبير ، فإن الصغير يعد في حساب زكاة ، ولكنه لا يجوز إخراجه، فلا تخرج إلا كبيرة ، وهي الجذعة ، وهي من الضأن ما تم له ستة أشهر ، ومن المعز ما تم له سنة.

فالصغيرة تحتسب في نصاب الزكاة ، ولا تؤخذ فيها.

دليل ذلك حديث سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ رضي الله عنه ، قال: (أتانا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأتيتُه فجلَسْتُ إليه فسمِعْتُه يقول: إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ راضعَ لَبَنٍ.) رواه أبو داود (1579) ، والنسائي (2457) وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (5/298).

وعن سُفيانَ بنِ عبدِ الله الثَّقَفي، أنَّ عمَرَ بنَ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (نَعَم، تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يَحمِلُها الرَّاعي، ولا تأخُذْها.

وتأخُذُ الجذَعةَ والثَّنيَّةَ) رواه مالك (2/372) برقم (909) ، والبيهقي (6/47) برقم (7956).

وقال ابن قدامة رحمه الله: "وَلَا يُجْزِئُ فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجَةِ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ، وَكَذَلِكَ شَاةُ الْجُبْرَانِ، وَأَيَّهُمَا أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ.

وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِهِ، وَلَا جِنْسِ غَنَمِ الْبَلَدِ" "المغني" (2/431).

وقال في "المبدع" (2/303) : "(.إِلَّا نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا).

لِقَوْلِ عُمَرَ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، وَلَا تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ.

رَوَاهُ مَالِكٌ.

وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ: عُدَّ عَلَيْهِمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ.

وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ.

وَلِأَنَّ السَّائِمَةَ يَخْتَلِفُ وَقْتُ وِلَادَتِهَا، فَإِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدَةٍ يَشُقُّ، فَجُعِلَتْ تَبَعًا لِأُمَّاتِهَا.

وَلِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا فِي الْمِلْكِ، فَتتْبَعُهَا فِي الْحَوْلِ" انتهى من "المبدع" (2/303).

ثانيا : الواجب في إخراج الزكاة أن تكون من وسط ماله ؛ فلا يلزمه أن يخرج نفيس المال وكَريمه ، إلا أن يتبرع به ، وتطبيب به نفسه.

ولا يجوز أن يخرج رذله ورديئه.

لا تكون من نفيس المال ولا من رديئه.

بل يخرج زكاته من وسط المال ، لا العزيز الكريم ، ولا الرذال الحقير.

والتوسط في الغنم : أن يخرج شاة كبيرة ولكنها وسط في القيمة بين الصغار والكبار ، فإن كان نصف أغنامه صغارا ونصفها الآخر كبارا ، وكان متوسط قيمة الأغنام الصغيرة التي يملكها مائة ريال، مثلا، ومتوسط قيمة الكبيرة مائتين، فيخرج عن الجميع جذعة تبلغ قيمتها مائة وخمسين.

قال في "مطالب أولي النهى" (2/42) : "(وَإِنْ اجْتَمَعَ) فِي نِصَابٍ (كِبَارٌ وَصِغَارٌ ، وَصِحَاحٌ وَمَعِيبَاتٌ ، وَذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، لَمْ يُؤْخَذْ إلَّا أُنْثَى صَحِيحَةٌ كَبِيرَةٌ ، عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ) ، أَيْ: الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، أَوْ الصِّحَاحِ وَالْمَعِيبَاتِ، أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ.

لِلنَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الصَّغِيرِ وَالْمَعِيبِ ، وَالْكَرِيمَةِ، لِقَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِهِمْ.

وَلِتَحْصِيلِ الْمُوَاسَاةِ، ( فَلَوْ كَانَ قِيمَةُ مُخْرَجٍ ، مَعَ كَوْنِ نِصَابِ كُلِّهِ كِبَارًا صِحَاحًا = عِشْرِينَ، وَقِيمَتُهُ مَعَ كَوْنِهِ كُلِّهِ صِغَارًا مِرَاضًا = عَشَرَةً، وَكَانَ) النِّصَابُ نِصْفَيْنِ، (نِصْفُهُ مِنْ ذَا) ، أَيْ: الْكِبَارِ الصِّحَاحِ، (وَنِصْفُهُ مِنْ ذَا) ، أَيْ: مِنْ الصِّغَارِ الْمِرَاض : (وَجَبَ إخْرَاجُ : كَبِيرَةٍ ، صَحِيحَةٍ، قِيمَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ)" انتهى.

والخلاصة : تعد الصغيرة على المالك ، ولا يجوز له إخراجها في الزكاة ، وإنما يخرج كبيرة ، وتكون قيمتها وسطا كما سبق بيانه.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لجرثومة المعدة؟
- سؤال وجواب | حموضة وتقرحات في المعدة. ما الحل لذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من جرثومة المعدة وانتفاخ في القدم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | علاج قرحة المعدة الناتجة عن الجرثومة الحلزونية
- سؤال وجواب | ظهور حبوب في الدبر وعلاقته بالتهابات القولون
- سؤال وجواب | فضل تكبيرة الإحرام، وبم تُدرك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم مسؤول الصالة الرياضية بدفع الأجرة عمن لم يدفعها من اللاعبين
- سؤال وجواب | حول حجة الوداع
- سؤال وجواب | مشكلتي مع حرقة المعدة وغازات البطن وعدم انتظام البراز. فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم مقابلة الإساءة بالإحسان دون ابتغاء وجه الرحمن
- سؤال وجواب | ليس من حق الأبوين الاطلاع على أمور ابنهما الخاصة مع زوجته
- سؤال وجواب | لدي دوخة ودوار، هل لذلك علاقة بالأمراض النفسية؟
- سؤال وجواب | صداع مزمن وغثيان وتأثر بأشعة الشمس. فهل أنا مصاب بالشقيقة؟
- سؤال وجواب | لدي وسواس قهري وأرق، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بضعف جنسي وعدم رغبة ولم تنفع الأدوية، فما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل