سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من لم يكن له عذر شرعي يبيح له الجمع
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حبي من طرف واحد؟
- سؤال وجواب | التوفيق بين النصوص في حملة العرش
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأحبتني وأريد أن أتوب، أرشدوني.
- سؤال وجواب | هل الأفضل أن يشترك الشخص مع إخوته في دفع تكاليف الحج عن الأم؟ أم ينفرد بذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وثلاثة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وخمسة أبناء وخمس بنات
- سؤال وجواب | لا يجوز أن يرمى أحد بالبدعة اعتباطا
- سؤال وجواب | جفاف في البشرة لدى الطفل
- سؤال وجواب | زكاة من تملك أرضا منذ مدة طويلة وباعتها واشترت بثمنها مستودعا للإيجار
- سؤال وجواب | اللغة التي يكتب بها الملكان الموكلان بالعبد
- سؤال وجواب | حكم جمع وقصر الصلاة لمرضى الكلى
- سؤال وجواب | أحكام اللام الساكنة
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث شقيقات، وثلاثة أبناء أخ وثلاث بنات أخ
- سؤال وجواب | اقترض بالدينار ويريد أن يسدد باليورو على أقساط
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

رجل عنده مبلغ من المال لم يبلغ النصاب ، وعنده مقدار من الذهب لم يبلغ النصاب لكن إن جمعهما بلغا النصاب ، فهل يجب عليه جمعهما ؟ أريد الجواب بالدليل مع توضيح أقوال المذاهب ..

الحمد لله.

أولاً : الأوراق النقدية لم تكن معروفة في أزمنة الفقهاء المتقدمين ؛ ولهذا لم يكن لهم رحمهم الله كلام فيها.

جاء في " أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية " (1/61) : " لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام ؛ لعدم تداولها في زمنهم ، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها " انتهى.

لكن كان في زمانهم ، الذهب والفضة وعروض التجارة ، فلهذا تكلموا في حكم هذه الأشياء ، وذكروا حكم ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب في الزكاة.

فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " (23/268 - 269) : " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ ) إلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ , فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ , وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا , فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا , وَكَذَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصَابٌ , وَمِنْ الْآخَرِ ما لا يَبْلُغُ النِّصَابَ يُزَكَّيَانِ جَمِيعًا , وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ نَفْعَهُمَا مُتَّحِدٌ , مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا ثَمَنَانِ [ أي : تثمن بها الأشياء] , وَيُتَّخَذَانِ لِلتَّحَلِّي.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي ثَوْرٍ : إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَكْمُلَ وَحْدَهُ نِصَابًا ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ).

أَمَّا الْعُرُوض [أي : عروض التجارة] فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا " انتهى.

ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم : (

201807

) و (

144734

).

ثانياً : القول بضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.

فقد جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي " : " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101).

وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " (1/88) : " وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته ، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان.

، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية :.

ثانياً : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى.

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (8/324) : " ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال ؟ فأجابت : يجب ضم المال ، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب ؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب ، فوجب إخراج الزكاة ، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين " انتهى.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/269) : " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَةُ " انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " الزكاة تجب فيها – أي : الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/125).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث شقيقات، وثلاثة أبناء أخ وثلاث بنات أخ
- سؤال وجواب | اقترض بالدينار ويريد أن يسدد باليورو على أقساط
- سؤال وجواب | هل يجوز لي التحدث مع خطيبتي عبر الهاتف؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق وتوتر وأعراض مختلفة جعلتني لا أتمتع بطعم الحياة.
- سؤال وجواب | ظهرت خطوط حمراء خلف ساقي اليسرى مع ألم، أرجو طمأنتي
- سؤال وجواب | هل تُمنع الملائكة من رفع الدعاء في الثلث الأخير من الليل بسبب نزول الرب فيه
- سؤال وجواب | الصداع والتقيؤ لدى الأطفال، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكاية الظهار ليست ظهارا
- سؤال وجواب | هل يأثم من خالف أحكام التجويد
- سؤال وجواب | بعد الولاة أشعر بأن فتحة المخرج صارت أضيق
- سؤال وجواب | كيف أفرق بين القدر وبين ما أنا مخيرة فيه في اختيار أو رفض من تقدم لي؟
- سؤال وجواب | أمي تصدني عنها وتعاملني بقسوة، كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | لزوم النية لصلاة الوتر
- سؤال وجواب | كيفية تطهير مقعد المرحاض
- سؤال وجواب | صديقتي لديها علاقة بشاب وتريد مساعدتي في قطع هذه العلاقة. فكيف أساعدها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل