سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من لم يكن له عذر شرعي يبيح له الجمع- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حبي من طرف واحد؟
- سؤال وجواب | التوفيق بين النصوص في حملة العرش
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة وأحبتني وأريد أن أتوب، أرشدوني.
- سؤال وجواب | هل الأفضل أن يشترك الشخص مع إخوته في دفع تكاليف الحج عن الأم؟ أم ينفرد بذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وثلاثة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وخمسة أبناء وخمس بنات
- سؤال وجواب | لا يجوز أن يرمى أحد بالبدعة اعتباطا
- سؤال وجواب | جفاف في البشرة لدى الطفل
- سؤال وجواب | زكاة من تملك أرضا منذ مدة طويلة وباعتها واشترت بثمنها مستودعا للإيجار
- سؤال وجواب | اللغة التي يكتب بها الملكان الموكلان بالعبد
- سؤال وجواب | حكم جمع وقصر الصلاة لمرضى الكلى
- سؤال وجواب | أحكام اللام الساكنة
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث شقيقات، وثلاثة أبناء أخ وثلاث بنات أخ
- سؤال وجواب | اقترض بالدينار ويريد أن يسدد باليورو على أقساط
رجل عنده مبلغ من المال لم يبلغ النصاب ، وعنده مقدار من الذهب لم يبلغ النصاب لكن إن جمعهما بلغا النصاب ، فهل يجب عليه جمعهما ؟ أريد الجواب بالدليل مع توضيح أقوال المذاهب ..
الحمد لله.
أولاً : الأوراق النقدية لم تكن معروفة في أزمنة الفقهاء المتقدمين ؛ ولهذا لم يكن لهم رحمهم الله كلام فيها.
جاء في " أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية " (1/61) : " لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام ؛ لعدم تداولها في زمنهم ، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها " انتهى.
لكن كان في زمانهم ، الذهب والفضة وعروض التجارة ، فلهذا تكلموا في حكم هذه الأشياء ، وذكروا حكم ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب في الزكاة.
فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " (23/268 - 269) : " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ ) إلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ , فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ , وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا , فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا , وَكَذَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصَابٌ , وَمِنْ الْآخَرِ ما لا يَبْلُغُ النِّصَابَ يُزَكَّيَانِ جَمِيعًا , وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ نَفْعَهُمَا مُتَّحِدٌ , مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا ثَمَنَانِ [ أي : تثمن بها الأشياء] , وَيُتَّخَذَانِ لِلتَّحَلِّي.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي ثَوْرٍ : إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَكْمُلَ وَحْدَهُ نِصَابًا ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ).
أَمَّا الْعُرُوض [أي : عروض التجارة] فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا " انتهى.
ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم : (
201807
) و (144734
).ثانياً : القول بضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.
فقد جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي " : " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101).
وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " (1/88) : " وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته ، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان.
، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية :.
ثانياً : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى.
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (8/324) : " ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال ؟ فأجابت : يجب ضم المال ، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب ؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب ، فوجب إخراج الزكاة ، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين " انتهى.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/269) : " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.
وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَةُ " انتهى.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " الزكاة تجب فيها – أي : الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/125).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث شقيقات، وثلاثة أبناء أخ وثلاث بنات أخ- سؤال وجواب | اقترض بالدينار ويريد أن يسدد باليورو على أقساط
- سؤال وجواب | هل يجوز لي التحدث مع خطيبتي عبر الهاتف؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق وتوتر وأعراض مختلفة جعلتني لا أتمتع بطعم الحياة.
- سؤال وجواب | ظهرت خطوط حمراء خلف ساقي اليسرى مع ألم، أرجو طمأنتي
- سؤال وجواب | هل تُمنع الملائكة من رفع الدعاء في الثلث الأخير من الليل بسبب نزول الرب فيه
- سؤال وجواب | الصداع والتقيؤ لدى الأطفال، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكاية الظهار ليست ظهارا
- سؤال وجواب | هل يأثم من خالف أحكام التجويد
- سؤال وجواب | بعد الولاة أشعر بأن فتحة المخرج صارت أضيق
- سؤال وجواب | كيف أفرق بين القدر وبين ما أنا مخيرة فيه في اختيار أو رفض من تقدم لي؟
- سؤال وجواب | أمي تصدني عنها وتعاملني بقسوة، كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | لزوم النية لصلاة الوتر
- سؤال وجواب | كيفية تطهير مقعد المرحاض
- سؤال وجواب | صديقتي لديها علاقة بشاب وتريد مساعدتي في قطع هذه العلاقة. فكيف أساعدها؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا