سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض
- سؤال وجواب | هل يجوز الجماع لمن لا يستطيع الغسل
- سؤال وجواب | كلما شعرت بالحزن أختبأ في مكان ضيق وأحدق في السقف، فما السبب؟
- سؤال وجواب | يعاني من اختفاء العضو الذكري وعند الانتصاب يطول . ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | فقدان لذة الإنجاز
- سؤال وجواب | لا حرج على من نوى الغسل للتنظيف ثم أجنب فاغتسل
- سؤال وجواب | للمسكين أن يأخذ من الزكاة ولو كان وكيلا على توزيعها
- سؤال وجواب | حكم صلاة من شم رائحة ولم يشعر بخروج شيء وحكم الحدث في المسجد
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وبنتين ، ثم توفيت إحدى البنتين ، فكيف توزع التركة ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز إهداء العطور المحتوية على كحول دون الإخبار بوجوده؟
- سؤال وجواب | حكم زيادة (إنك لا تخلف الميعاد. الدرجة الرفيعة) بعد الأذان
- سؤال وجواب | يتاجر في بهيمة الأنعام وبعضها لا يحول عليه الحول فكيف يزكيها ؟
- سؤال وجواب | محتار بين تحقيق طموحي والزواج.
- سؤال وجواب | شُغفت بحب طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، فهل أنا مريض نفسيًا؟
- سؤال وجواب | تقليد المصاب بسلس الغائط قول المالكية في الطهارة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

ما هي الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟ لأني سمعت أن هناك من العلماء من أنكر وجوب الزكاة فيها ..

الحمد لله.

ذهب جماهير العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله) إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة.

وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة.

فمن هذه الأدلة : 1- قوله تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).

البقرة/267.

قَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي التِّجَارَة.

2- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ).

رواه أبو داود (1562) وحسنه ابن عبد البر.

ضعفه الألباني في الإرواء (827) ، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : في إسناده جهالة اهـ.

وقال النووي في "المجموع" (6/5) : في إسناده جماعة لا أعرف حالهم.

3- وروى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي ذَرّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (فِي الْإِبِل صَدَقَتهَا ، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَقَر صَدَقَتهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَته.

الْحَدِيث).

قال الحافظ في "التلخيص" (2/391) : إسناده لا بأس به اهـ.

وصححه النووي في المجموع (6/4).

وَالْبَزُّ بِالْبَاءِ وَالزَّاي (الثياب أو نوع منها).

كَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْره.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَمِنْ النَّاس مَنْ صَحَّفَهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَبِالرَّاءِ وَهُوَ غَلَطٌ اهـ.

فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ، لأن الثياب لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، فتعين حمل الحديث على ذلك.

4- وروى البخاري (1468) ومسلم (983) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ! وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا).

قال النووي في "شرح مسلم" : "قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَعْتَاد : آلَات الْحَرْب مِنْ السِّلَاح وَالدَّوَابّ وَغَيْرهَا , وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِد زَكَاة أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ , وَأَنَّ الزَّكَاة فِيهَا وَاجِبَة , فَقَالَ لَهُمْ : لَا زَكَاة لَكُمْ عَلَيَّ , فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاة , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ ; لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفَهَا فِي سَبِيل اللَّه قَبْل الْحَوْل عَلَيْهَا , فَلَا زَكَاة فِيهَا.

وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد : لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاة لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشِحَّ بِهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَقَف أَمْوَاله لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْف يَشِحّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ؟ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضهمْ مِنْ هَذَا وُجُوب زَكَاة التِّجَارَة , وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف خِلَافًا لِدَاوُدَ" اهـ.

5- وروى الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَعَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي عَمْرو بْن حِمَاس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَبِيعُ الْأُدْمَ فَمَرَّ بِي عُمَر بْن الْخَطَّاب فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَة مَالِك , فَقُلْت : يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْم , فَقَالَ : قَوِّمْه ثُمَّ أَخْرَجَ صَدَقَته.

وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (828) لجهالة أبي عمرو بن حماس.

ولكن يشهد له الأثر الثاني.

6- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ : كُنْت عَلَى بَيْتِ الْمَالِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَ إذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ثُمَّ حَسَبَهَا , غَائِبَهَا وَشَاهِدَهَا , ثُمَّ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنْ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ.

صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40).

7- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : (لَيْسَ فِي الْعَرُوض زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ).

صححه ابن حزم في "المحلى" (4/40).

والنووي في "المجموع" (6/5).

وهذه الأدلة بمجموعها تدل على صحة الحكم ، وإن كان كل دليل منها قد يكون فيه مناقشة ، لكن اجتماع الأدلة يعطيها قوة.

ولهذا ذهب إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة جماهير العلماء ، واعتبر القول بعدم وجوبها شاذاً.

حتى نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على وجوبها ، واعتبر قول أهل الظاهر – الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها – اعتبره قولاً شاذاً خارجاً عن الإجماع.

قال شيخ الإسلام رحمه الله : "والأئمة الأربعة وسائر الأمة – إلا من شذّ – متفقون على وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً.

وسواء كان متربصاً – وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر – أو مديراً كالتجار الذين في الحوانيت.

سواء كانت التجارة بزاً من جديد ، أو لبيس ، أو طعاماً من قوت أو فاكهة.

أو أدم أو غير ذلك ، أو كانت آنية كالفخار ونحوه ، أو حيواناً من رقيق أو خيل ، أو بغال ، أو حمير ، أو غنم معلوفة ، أو غير ذلك ، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة ، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/45).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عندما أهم بالدراسة أشعر بالخمول والكسل وقلة التركيز
- سؤال وجواب | هل يعد سفري عقوقا لوالديّ؟
- سؤال وجواب | خروج القيح بين نقض الوضوء وعدمه
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل يستفيد الميت من زيارة الأحياء لقبره
- سؤال وجواب | شراء واستعمال خل الخمر والنبيذ إذا لم يعلم هل تخللت بنفسها أو بعلاج
- سؤال وجواب | نظرتي للحياة سلبية وقد أثرت على دراستي ونفسيتي، فكيف أتجاوز الأمر؟
- سؤال وجواب | هل يمكن الاسترعاء لمن لديه وسواس قهري في الطلاق؟
- سؤال وجواب | من آثار المغالاة في المهور
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس قهرية دينية بسبب أن من يتقدم للزواج أصغر سناً مني
- سؤال وجواب | أشعر ببرود تجاه والدي بسبب ذمهما لي وصراخهما علي!
- سؤال وجواب | الواجب من خروج الإفرازات من المرأة
- سؤال وجواب | هل يجب إخبار الخاطب بالمرض النفسي الذي عندي؟
- سؤال وجواب | إذا دخل الوتر بنية ركعة فهل له أن يقلبها ثلاثا
- سؤال وجواب | أنواع الماء الذي ينزل من الرجل والمرأة وأي منها موجب للغسل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل