سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا تملك مالا غير الحلي فهل تبيع منه لتؤدي زكاته؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أداء فريضة الحج مقدم على اقتناء الأرض- سؤال وجواب | هل يجوز الجماع لمن لا يستطيع الغسل
- سؤال وجواب | كلما شعرت بالحزن أختبأ في مكان ضيق وأحدق في السقف، فما السبب؟
- سؤال وجواب | يعاني من اختفاء العضو الذكري وعند الانتصاب يطول . ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | فقدان لذة الإنجاز
- سؤال وجواب | لا حرج على من نوى الغسل للتنظيف ثم أجنب فاغتسل
- سؤال وجواب | للمسكين أن يأخذ من الزكاة ولو كان وكيلا على توزيعها
- سؤال وجواب | حكم صلاة من شم رائحة ولم يشعر بخروج شيء وحكم الحدث في المسجد
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وبنتين ، ثم توفيت إحدى البنتين ، فكيف توزع التركة ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز إهداء العطور المحتوية على كحول دون الإخبار بوجوده؟
- سؤال وجواب | حكم زيادة (إنك لا تخلف الميعاد. الدرجة الرفيعة) بعد الأذان
- سؤال وجواب | يتاجر في بهيمة الأنعام وبعضها لا يحول عليه الحول فكيف يزكيها ؟
- سؤال وجواب | محتار بين تحقيق طموحي والزواج.
- سؤال وجواب | شُغفت بحب طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، فهل أنا مريض نفسيًا؟
- سؤال وجواب | تقليد المصاب بسلس الغائط قول المالكية في الطهارة
أملك كمية من الذهب التي يجب أن أدفع زكاتها لكني لا أملك المال لدفع الزكاة.
ماذا أفعل ؟ هل عليّ بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة ؟..
الحمد لله.
من ملكت نصابا من الذهب وهو 85 جراما ، وحال عليه الحول ، وجب عليها زكاته ، بإخراج ربع العشر وهو (2.5%) سواء أخرجت ذلك من نفس الذهب ، أو من قيمته بعد بيعه ، أو من مالها الآخر.
وحيث إنك لا تملكين المال لدفع الزكاة ، فيلزمك إخراج الزكاة من الذهب نفسه ، أو تبيعين بعضه وتخرجين الزكاة.
وإن تبرع أحدٌ (الوالد أو الأخ أو الزوج أو غيرهم) بإخراج الزكاة عنك جاز ذلك وكان مأجورا مثابا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/85).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة ؟ فأجاب : " الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته ، فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس ، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس ، فإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة.
قد يقول بعض الناس : لو عملنا بهذا لانتهى حليُّها ولم يبق عندها شيء.
فنقول : هذا غير صحيح ، لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة فيه ، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/138).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عندما أهم بالدراسة أشعر بالخمول والكسل وقلة التركيز- سؤال وجواب | هل يعد سفري عقوقا لوالديّ؟
- سؤال وجواب | خروج القيح بين نقض الوضوء وعدمه
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | هل يستفيد الميت من زيارة الأحياء لقبره
- سؤال وجواب | شراء واستعمال خل الخمر والنبيذ إذا لم يعلم هل تخللت بنفسها أو بعلاج
- سؤال وجواب | نظرتي للحياة سلبية وقد أثرت على دراستي ونفسيتي، فكيف أتجاوز الأمر؟
- سؤال وجواب | هل يمكن الاسترعاء لمن لديه وسواس قهري في الطلاق؟
- سؤال وجواب | من آثار المغالاة في المهور
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس قهرية دينية بسبب أن من يتقدم للزواج أصغر سناً مني
- سؤال وجواب | أشعر ببرود تجاه والدي بسبب ذمهما لي وصراخهما علي!
- سؤال وجواب | الواجب من خروج الإفرازات من المرأة
- سؤال وجواب | هل يجب إخبار الخاطب بالمرض النفسي الذي عندي؟
- سؤال وجواب | إذا دخل الوتر بنية ركعة فهل له أن يقلبها ثلاثا
- سؤال وجواب | أنواع الماء الذي ينزل من الرجل والمرأة وأي منها موجب للغسل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا