سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أضاع أمانة فأعطي من الزكاة لكونه غارما ثم وجدها فماذا يلزمه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الفرق بين (إياك نعبد) و (نعبدك)
- سؤال وجواب | حكم أذان الجنب وهل له أن يدخل المسجد ليؤذن ؟
- سؤال وجواب | لزوجة الدم ما هي مخاطرها وما علاجها؟
- سؤال وجواب | عند معاشرته لزوجته ليلًا تفوته صلاة الفجر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء السلع وقبضها في عقد المرابحة
- سؤال وجواب | ما الفرق بين اضطراب الأنية والقلق النفسي والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الصلاة خلف الإمام الذي يقيم لصلاة الصبح بعد عشر دقائق من الأذان
- سؤال وجواب | ما هو علاج دوالي الجلد؟ وهل يفيد استخدام الجوارب الضاغطة؟
- سؤال وجواب | كيف أطور من مهاراتي الاجتماعية والمعرفية؟
- سؤال وجواب | كيف يُسْلِم الأخرس والألثغ ؟
- سؤال وجواب | وخزات القلب وضيق التنفس أثناء النوم هل تدل على إصابتي بالقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | إذا سمى على ما به سحر ثم أكله هل لا يصيبه ضر
- سؤال وجواب | هل يلزم تتابع قراءة البقرة لطرد الشياطين
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية لافتراض وقوع القتل من الصحابة
- سؤال وجواب | صفة الركوع المسنون والمجزئ
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

كانت لدي أمانة عبارة عن عقد من ذهب، وهي جزء من تركة، وعندما طلبها الورثة مني لم أجدها، فقام أحدهم بدفع ثمنها من زكاة ماله باعتباري غارما، وبعد مدة وجدت العقد، فماذا علي أن أفعل به؟ هل أعطيه للورثة؟ أم للذي دفع ثمنه من زكاة ماله؟ أم أحتفظ به لنفسي، علما بأنني في حاجة للمال، ومدين لصديق بمبلغ منذ مدة ولم أستطع سداده؟.

الحمد لله.

من كان لديه أمانة، فضاعت: لم يضمنها، إلا إذا تعدى أو فرط في حفظها.

قال في زاد المستقنع: "الوَدِيعَة إذَا تَلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ: لَمْ يَضْمَنْ.

وَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (10/287): "قوله: إذا تلفت من بين ماله، ولم يتعد ولم يفرط: لم يضمن.

وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى.

فقوله: إذا تلفت يعني الوديعة من بين ماله ، بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك، فلا ضمان على المودَع؛ لأنه أمين قبض المال بإذن من مالكه، فكل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع، فإن يده يد أمانة.

والقاعدة في الأمين: أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٍّ أو تفريط، بدليل قول الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [التوبة: 91]، والمودَع محسن، فإذا كان محسناً فلا ضمان عليه، لكن إن تعدى أو فرط ضمن.

فإن تعدى بأن أخذ الوديعة، أو فك قيدها، أو فرط بأن وضعها في غير حرز: ضمن، والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم، أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب.

فإذا كان المودَع طعاماً، فأكله المودَع عنده: فهذا تعدٍّ، وإذا كان طعاماً وأبقاه في ليالي الشتاء في الخارج فتلف، فهذا تفريط؛ لأنه ترك ما يجب" انتهى.

فإذا كنت لم تتعد ولم تفرط، فلا شيء عليك، ولا تكون غارما، ولا تصح زكاة من دفع المال إليك أو عنك.

وعليك إعطاء الورثة العقد، ويسترد الدافع ماله منهم، ويخرجه لمستحقي الزكاة.

وإذا كنت قد تعديت أو فرطت في الحفظ، فضاع العقد، فأنت ضامن له، فيلزمك مثلُه إن وجد، وإلا فقيمته.

فإن لم يكن عندك مال تشتري به مثل العقد، أو تدفع به قيمته: جاز إعطاؤك من الزكاة.

لكن متى وجدت العقد بعد ذلك، وجب عليك أن ترده إلى الورثة، ثم يسترد صاحب المال ماله منك، فيخرجه في الزكاة؛ لأنه قد تبين أنك لم تكن مستحقا.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/465): " (وإن دفعها) أي: الزكاة رب المال (لغير مستحقها لجهل) منه بحاله، بأن دفعها لعبد أو كافر أو هاشمي أو وارثه، وهو لا يعلم، (ثم علم): (لم تجزئه)؛ لأنه لا يخفى حاله غالبا، كدِين آدمي، وتُرد بنمائها متصلا أو منفصلا، فإن تلفت ضمنها قابض، وإن كان الدافع الإمام أو نائبه، فعليه الضمان، (إلا لغني إذا ظنه فقيرا)، فدفعها إليه، فتجزئه ; لأن الغِنَى مما يخفي، ولذلك اكتُفي فيه بقول الآخذ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/263): "وقوله: أو بالعكس أي: أعطاها لمن ظن أنه أهل، فبان غير أهل: فلا تجزئه أيضاً؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، لا بما في ظنه.

مثاله: أعطى رجلاً يظنه غارماً، فبان أنه غير غارم، فإنها لا تجزئ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، أي: بالواقع، والواقع أنه غير أهل" انتهى.

وهذا كما لو أُبرئ الغارم من الدين، فإنه يرد ما أخذ من الزكاة.

قال اللبدي في "حاشيته على نيل المآرب" (1/131): "وأما الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل، إذا أخذوا شيئًا من الزكاة: لا يجوز لهم صرفها إلا فيما أخذوها لأجله.

وإن فضل شيء عن حاجتهم: ردوه وجوبًا.

فعلى هذا؛ لو أُبْرئ الغارم، أو أُعتق المكاتب ونحوهما، وقد أخذا من الزكاة: رداه وجوبًا" انتهى.

وتبين بهذا أنه في الحالتين: يلزمك إرجاع العقد للورثة، ويلزم المزكي استرداد ماله منهم وإعادة إخراجه للزكاة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تعتبر زراعة الشعر علاجا للصلع؟
- سؤال وجواب | اشترى أسهم شركة ثم علم أنها تتعامل بالربا
- سؤال وجواب | الصحابي الذي بعثه رسول الله لاستكشاف أخبار هوازن وثقيف
- سؤال وجواب | لا حرج في القراءة في مصحف حروفه ملونة
- سؤال وجواب | ما أحسن الكريمات لتفتيح البشرة؟
- سؤال وجواب | ملخص من أحكام اللباس بالنسبة الرجال
- سؤال وجواب | التعزية برسائل الجوال
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني. ما تعريفه؟ وما علاجه المناسب؟
- سؤال وجواب | كيف قتل وحشي حمزة ومسيلمة
- سؤال وجواب | غازات كثيرة ونقص حاد في الوزن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | زوجي مدمن أفلام إباحية ولا يعطيني حقوقي. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لإزالة آثار الحبوب من على الوجه؟
- سؤال وجواب | في أي شهر للحمل توقف المرأة عملية إرضاع وليدها؟
- سؤال وجواب | هل كل من حفظ سورة البقرة لن تضره العين والسحر؟ أم تجب قراءتها في المنزل؟
- سؤال وجواب | موقفه صلى الله عليه وسلم من قاتل حمزة بعد إسلامه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل