سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إعطاء زكاة المال لجمعيات الإغاثة لعدم القدرة على إيصالها إلى المنكوبين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تظهر على طفلي سلوكيات غير جيدة، فكيف أتعامل معه؟- سؤال وجواب | يتاجر بأموال شخص ، ويطالبه صاحب المال بضمان مالي في حالة الخسارة
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الكريمات المستخدمة للبشرة؟
- سؤال وجواب | لا يستطيع إخراج ماله من الاستثمار المحرم إلا بعد انتهائه فما الحكم؟
- سؤال وجواب | أختي تعاني من تكسر بالصفائح الدموية، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فهل وقع ثلاثا
- سؤال وجواب | أوصى بمال لفقراء ويريدون أن يدفعوه لخالتهم
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الظهر والبطن مع غازات. أفيدوني
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | طفلي يحاول الحصول على أي شيء بالبكاء، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يجزئ الحمد للعطاس والرفع من الركوع لمن عطس أثناء رفعه من الركوع
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد وإفرازات مدماة بعد انتهاء الدورة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أدلة جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ووقت فعله
- سؤال وجواب | أخي يتصرف تصرفات غريبة ومتناقضة، أحتاج إلى مساعدتكم
- سؤال وجواب | أرى تقصيراً من زوجتي في الجوانب الإيمانية. فكيف أنصحها؟
أعيش في فرنسا ، وعلي زكاة مال ، فأخرج بعضها هنا ، وأريد أن أخرج البعض الآخر للمسلمين الذين يعانون من ويلات الحروب ، مع العلم أني لا أستطيع الوصول إليهم وإرسال الأموال مباشرة إليهم ، بل قد يكون ذلك جالبا لملاحقات ومضايقات ، فهل لي أن أعطي لجمعيات الإغاثة ؟ مثلا يوجد جمعية تعنى بإرسال الأطباء ، واشتراء المعدات الطبية ، والناس هناك قد تكون حاجتهم إلى العلاج والطعام أكبر من حاجتهم إلى المال ، كما يوجد جمعيات تنفق على اليتامى ، ولا يخفاكم أن اليتامى لا يصلح أن يعطوا المال في أيديهم ، وكذلك يوجد جمعيات تضع صندوقا اسمه صندوق زكاة المال ، فهل أثق بهذه التسمية ؟ أم لا بد من التأكد من أن هذه الجمعيات تعطي المال نقدا في أيدي الفقراء ؟.
الحمد لله.
أولا: ينبغي أن يتولى الإنسان بنفسه إخراج الزكاة ، وأن يتحرى بها المستحقين ، لا سيما إن كانوا من أقربائه ، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
ويجوز أن يعطيها للجمعيات الخيرية التي يقوم عليها مسلمون ثقات ، يتحرون إيصالها لأهلها.
وأما إعطاؤها لغير المسلمين ، أو لغير الثقات من المسلمين ، فلا يجوز؛ لعدم الثقة في إيصالهم لها للأصناف المعتبرة شرعا.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ؟ فأجاب: " إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين ، يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي : فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى" > انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " (14/254).
وعليه ، فإذا كانت جمعيات الإغاثة ، أو صندوق الزكاة ، يقوم عليه مسلمون ثقات ، يغلب على الظن أنهم يتحرون إيصال الزكاة لأهلها : جاز إعطاؤها لهم.
ثانيا: يجب إخراج زكاة النقود نقودا، ولا يجوز إخراجها أشياء عينية ، كطعام أو أدوية أو ملابس، في قول جمهور الفقهاء.
وأجاز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقيده بما إذا كان لحاجة أو مصلحة، كأن يكون الفقير سفيها مبذرا أو مجنونا أو يتيماً لا ولي له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ : مَمْنُوعٌ مِنْهُ.
وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا ، فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ.
وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ.
وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ : فَلا بَأْسَ بِهِ".
انتهى " مجموع الفتاوى" ( 25/82 ).
لكن لا يجوز دفع الزكاة في شراء أجهزة طبية ؛ لأن شرط الزكاة تمليكها للمستحق ، وهذه الأجهزة لن يتملكها المريض ، ثم إنه ينتفع بها من يستحق الزكاة ، ومن لا يستحقها.
ثالثا: الأصل إخراج الزكاة في بلد المال ، لكن إن دعت الحاجة إلى نقلها ، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة ، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء ، أو نحو ذلك : جاز النقل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول الزاد: " والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة) : قوله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده وذلك لوجوه: أولاً: أنه أيسر للمكلف؛ لأن في نقلها من بلد إلى آخر مشقة وكلفة.
ثانياً: أنه أكثر أماناً؛ لأن في السفر عرضة لتلفها.
ثالثاً: أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف.
رابعاً: أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال، بخلاف الأبعدين، فربما لا يعرفون عنك شيئاً.
خامساً: أنك إذا أعطيت أهل بلدك، يغرس بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل البلد " إلى أن قال: " وقال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.
فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقراً.
والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد ، يساوون فقراء بلده في الحاجة ، فإن دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة ، وهي صدقة وصلة رحم.
أو يكون ـ مثلاً ـ في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده.
وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل ؛ لعموم الدليل: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة: 60] أي: للفقراء والمساكين في كل مكان".
انتهى من "الشرح الممتع "(6/72)..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الأذان بالمقامات- سؤال وجواب | دخول وقت الصبح
- سؤال وجواب | ماذا يعني النزول المتقطع للدم بعد الولادة الطبيعية؟
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثا منها اثنتان كانتا في غضب شديد
- سؤال وجواب | أول من وضع التنقيط على حروف القرآن والأجزاء والأحزاب
- سؤال وجواب | ما هو أحسن الكريمات الآمنة لتفتيح البشرة للمرأة المرضع؟
- سؤال وجواب | هل يعطى القادر على التكسب من الصدقة؟
- سؤال وجواب | أوصى للفقراء فهل يدخل فيهم وارثه الفقير.
- سؤال وجواب | سبب عدم مشروعية الاستعانة بالجن في فك السحر
- سؤال وجواب | حكم ما تلمسه اليد المتنجسة من أشياء
- سؤال وجواب | كيف أحبب زوجتي في العلم والتدين؟
- سؤال وجواب | إفطار المريض بالسكري عند الشعور بالعطش الشديد
- سؤال وجواب | حكم التورق المنظم في زيت النخيل عن طريق بيت التمويل الكويتي البحريني
- سؤال وجواب | هم وضيق عند التفكير بالماضي وعند فقداني لأشيائي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا