سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | الدليل على عدم إعطاء الأصول والفروع من الزكاة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الفرق بين (إياك نعبد) و (نعبدك)- سؤال وجواب | حكم أذان الجنب وهل له أن يدخل المسجد ليؤذن ؟
- سؤال وجواب | لزوجة الدم ما هي مخاطرها وما علاجها؟
- سؤال وجواب | عند معاشرته لزوجته ليلًا تفوته صلاة الفجر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء السلع وقبضها في عقد المرابحة
- سؤال وجواب | ما الفرق بين اضطراب الأنية والقلق النفسي والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الصلاة خلف الإمام الذي يقيم لصلاة الصبح بعد عشر دقائق من الأذان
- سؤال وجواب | ما هو علاج دوالي الجلد؟ وهل يفيد استخدام الجوارب الضاغطة؟
- سؤال وجواب | كيف أطور من مهاراتي الاجتماعية والمعرفية؟
- سؤال وجواب | كيف يُسْلِم الأخرس والألثغ ؟
- سؤال وجواب | وخزات القلب وضيق التنفس أثناء النوم هل تدل على إصابتي بالقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | إذا سمى على ما به سحر ثم أكله هل لا يصيبه ضر
- سؤال وجواب | هل يلزم تتابع قراءة البقرة لطرد الشياطين
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية لافتراض وقوع القتل من الصحابة
- سؤال وجواب | صفة الركوع المسنون والمجزئ
هل يجوز أن أعطي لوالدي من الزكاة ؟ مع العلم أني امرأة وهل تجب عليّ نفقتهم ؟ وما دليل العلماء في عدم إعطاء الأصول أو الفروع من الزكاة ؟.
الحمد لله.
أولا : سبق في جواب السؤالين رقم (
111811
) و (111892
) أنه يجب الإنفاق على الأصول والفروع ، والأصول هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات ، من جهة الأب ومن جهة الأم ، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكوراً كانوا أم إناثاً.فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فقد حمى ماله ، ووفره ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه.
والقاعدة عند العلماء في هذا : "أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم".
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه.
وكذلك لا يعطيها لولده.
قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.
ويستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم : الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارماً (مديناً) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.
الثانية : أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع ، فلا تجب عليه النفقة حينئذ ، وله أن يعطيهم من الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص 104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تعتبر زراعة الشعر علاجا للصلع؟- سؤال وجواب | اشترى أسهم شركة ثم علم أنها تتعامل بالربا
- سؤال وجواب | الصحابي الذي بعثه رسول الله لاستكشاف أخبار هوازن وثقيف
- سؤال وجواب | لا حرج في القراءة في مصحف حروفه ملونة
- سؤال وجواب | ما أحسن الكريمات لتفتيح البشرة؟
- سؤال وجواب | ملخص من أحكام اللباس بالنسبة الرجال
- سؤال وجواب | التعزية برسائل الجوال
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني. ما تعريفه؟ وما علاجه المناسب؟
- سؤال وجواب | كيف قتل وحشي حمزة ومسيلمة
- سؤال وجواب | غازات كثيرة ونقص حاد في الوزن، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | زوجي مدمن أفلام إباحية ولا يعطيني حقوقي. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لإزالة آثار الحبوب من على الوجه؟
- سؤال وجواب | في أي شهر للحمل توقف المرأة عملية إرضاع وليدها؟
- سؤال وجواب | هل كل من حفظ سورة البقرة لن تضره العين والسحر؟ أم تجب قراءتها في المنزل؟
- سؤال وجواب | موقفه صلى الله عليه وسلم من قاتل حمزة بعد إسلامه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا