سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز للمحرم لبس الشمسية التي تشد على الرأس بلاصق؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يحرم تعمد تأخير الصلاة عن وقتها للمسافر وغيره
- سؤال وجواب | الإكراه بهذه الصورة لا يعتبر
- سؤال وجواب | أعاني من تقلبات المزاج واكتئاب وعدم الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | استماع القرآن أثناء المعاشرة.رؤية تأدبية
- سؤال وجواب | أعاني من خجل ورهبة وتوتر بعد فقدي لأعز إخوتي، فكيف أستعيد عافيتي؟
- سؤال وجواب | هل يحق للمرأة الصغيرة الخيار إذا زوجت عند البلوغ أو قبله؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت علي كأمي
- سؤال وجواب | رفض الذات مشكلة كبيرة فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | مهما ارتكبت الأم من منكرات فحقها في البر باق
- سؤال وجواب | لا تكبير سوى تكبيرة الإحرام لمن وجد الإمام واقفا
- سؤال وجواب | هل هناك أدوية أفضل لعلاج نوبات القلق؟
- سؤال وجواب | ما حكم لبس إحرام التنورة؟
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الدعاء بالمغفرة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق يزداد باستمرار ونوم متقطع، فما الحل؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

شمسية لها أستك حول الرأس، والرأس مكشوف، هل تجوز للمحرم؟.

الحمد لله.

أولاً: جاء النهي الصريح عن تغطية الرأس بملاصق وعن لبس العمامة.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177).

والبرنس ثوب يلبسه أهل المغرب ، له رأس متصلة يغطى بها الراس.

وعن ‌ابن عباس رضي الله عنهم: "أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ‌ولا ‌تمسوه ‌طيبا، ‌ولا ‌تخمروا ‌رأسه؛ ‌فإن ‌الله ‌يبعثه ‌يوم ‌القيامة ‌ملبيا) رواه البخاري (1267) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، وهذا عام في كل غطاء" انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 122).

وتغطية المحرم لرأسه على أقسام : الأول : أن يغطيها بما يلاصق الرأس، كالطاقية والعمامة وما أشبه ذلك فهذا حرام ، ودليل تحريمه الحديث السابق.

الثاني : أن يغطي رأسه بما لا يلاصقه كالشمسية والخيمة وسقف السيارة ونحو ذلك ، فلا بأس به ، لقول أم حصين رضي الله عنها : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّمْسِ.

رواه ومسلم (1298).

قال النووي رحمه الله: وفيه ‌جواز ‌تظليل ‌المحرم ‌على ‌رأسه ‌بثوب ‌وغيره وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبا أو نازلا " انتهى من "شرح النووي على مسلم" (9/ 46).

وقال الشيخ ابن باز : لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاءً للشمس ، كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (17/115).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وهذا كالشمسية تماماً " انتهى، "الشرح الممتع" (7/125).

وقال أيضا : "التظليل بالشمسية ليس سترا؛ لأنّ الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك" انتهى.

الثالث : حمل المتاع على الرأس ، فلا بأس به لأنه لا يقصد به الستر غالباً ، لكن إن قصد به الستر فهو حرام.

قال الشيخ ابن باز :"وأما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك حيلة ، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (17/115).

ثانياً: الظاهر أنّ الشميسة التي لها رابط (استيك) يلتف حول الرأس تدخل في حكم العمامة وفي النهي الوارد؛ لأنّ الاستيك يلتف حول الراس كالعمامة ويغطي جزءا من الرأس.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/ 154): "يحرم ستر بعض الرأس كذلك بما يعد ساترا، أو يقصد به الستر.، فلا يجوز له أن يعصب رأسه بعصابة، ولا سير، ولا يجعل عليه شيئا يلصق به" انتهى.

والاستيك الذي تثبت به الشمسية مثل السير وأبلغ منه، حسب المعروف والمشهور والمشاهد.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: «أرفق لسماحتكم عينة من مظلات صغيرة واقية عن الشمس بحيث تربط بالرأس، وحيث إن الجهة المصنعة لهذه المظلات ترغب معرفة مدى مشروعية استعمالها في الحج لتعميمها سواء كهدية أو بأسعارها لذا آمل من سماحتكم تزويدي برأيكم في ذلك لإكمال ما يلزم.

فأجابت: هذه الربطة التي يتقى بها الشمس بربطها بالرأس: حكمها حكم العمامة، لا يجوز للمحرم لبسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات والبرانس.

الحديث متفق على صحته" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة/2" (10/ 141).

وعليه: فلا يجوز للرجال حال الإحرام لبس الشمسية التي تثبت باللاصق المعروف (استيك)، ويستغنى عنها بالشمسية التي تحمل باليد.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك أدوية أفضل لعلاج نوبات القلق؟
- سؤال وجواب | ما حكم لبس إحرام التنورة؟
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الدعاء بالمغفرة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق يزداد باستمرار ونوم متقطع، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي، كيف أصنع؟
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الجمع بين حديثين في النوم عن الصلاة المكتوبة
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من تداخل أدوية أخرى مع علاج الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | الوتر. عدد الركعات والكيفية
- سؤال وجواب | من وضع قطعة قماش على الموضع المتنجس من الفراش ثم صلى عليها
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ثم كررها بعد خروجه من الغرفة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | كيفية التحكم في الغضب حال الحديث مع الوالدين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل