سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | فعل العادة السرية في العمرة ، فماذا يلزمه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم ما باعه المورث قبل وفاته لبعض الورثة ثم وصيته أن يقسم على جميع الورثة بعد موته- سؤال وجواب | هل في المستغلات زكاة ؟
- سؤال وجواب | تسريح الشعر للمرأة المحرمة
- سؤال وجواب | حكم السندات الرابحة أو شهادات الاستثمار ذات الجوائز
- سؤال وجواب | ساهم في تأسيس شركة مقاولات فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | اشتراط المقرض على المقترض مبلغا ثابتا في حال التأخر عن السداد لتغطيةنفقات التحصيل
- سؤال وجواب | حكم كتابة الدعاء بالزعفران ورشه على كفن الميت
- سؤال وجواب | نصيحة للزوجين البعيدين عن الله التاركين للصلاة
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة تأخير قضاء صيام رمضان نقودا
- سؤال وجواب | الكافر ليس من أهل الزكاة
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب عن طريق الهاتف واستلامه بعد يوم أو يومين
- سؤال وجواب | ما هي النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع شخص منعزل خائف؟
- سؤال وجواب | فضل العلم أعظم من فضل كفالة اليتيم
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لعلاج الحنجرة لدى الأطفال؟
هل العادة السرية في العمرة ، لا تفسد تلك العمرة ؟ وإذا كنت قد تزوجت بعد تلك العمرة ، فهل عقد الزواج صحيح ؟.
الحمد لله.
أولاً : الاستمناء محرم بدلالة الكتاب والسنة ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : ( 329 ).
يزاد إثم ذلك : إذا كانت المعصية في مكانٍ أو زمانٍ فاضلين ، وخاصة إذا كان وقت ذلك الفعل ، مختصا بشيء من العبادات ؛ ففي ذلك من وجود مضادة قصد الشارع ما هو معلوم ظاهر.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن إثم المعصية وحد الزنا : هل تزاد في الأيام المباركة أم لا ؟ فأجاب : نعم ، المعاصي في الأيام المفضلة ، والأمكنة المفضلة : تغلظ ، وعقابها ، بقدر فضيلة الزمان والمكان.
" انتهى من مجموع الفتاوى (34/180).
وتغليظ العقوبة يكون بالكيفية ، لا بالكمية.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (
38213
).ثانياً: الاستمناء من محظورات الإحرام [ الحج والعمرة ] ، فمن استمنى ، فأنزل : لم يفسد نسكه عند جمهور العلماء ، رحمهم الله ؛ لعدم الدليل الموجب لفساد النسك ، ولا يصح قياسه على الجماع ، لما بينهما من الفوارق.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (4/102) : " لا يفسد الحج بالاستمناء باليد ، عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
ويفسد الحج به عند المالكية , وأوجبوا فيه القضاء والهدي ، ولو كان ناسياً ؛ لأنه أنزل بفعل محظور.
والعمرة في ذلك كالحج عند الحنفية , والشافعية والحنابلة , وهو ما يفهم من عموم كلام الباجي من المالكية , لكن ظاهر كلام بهرام وغيره : أن ما يوجب الفساد في الحج في بعض الأحوال ، من وطء وإنزال : يوجب الهدي في العمرة ؛ لأن أمرها أخف ، من حيث إنها ليست فرضاً.
" انتهى.
ثالثاً: يجب على من استمنى في عمرته ، سواء كان رجلاً أو مرأة : فدية عل القول الصحيح ، واختلف العلماء فيما يجب عليه ، فقال الأحناف تجب شاة ، وقال الشافعية تجب فيه فدية أذى ، وفدية الأذى على التخيير ، أما أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين ، أو يصوم ثلاثة.
وهذا مذهب الحنابلة أيضاً.
قال النووي رحمه الله في المجموع (7/307): " وأما الاستمناء باليد : فحرام بلا خلاف ; لأنه حرام في غير الإحرام ؛ ففي الإحرام أولى.
فإن استمنى المحرم ، فأنزل فهل تلزمه الفدية ؟ فيه وجهان : الصحيح : المشهور لزومها.
والثاني : لا فدية.
والأصح وجوب الفدية .".
ثم قال ـ رحمه الله ـ أيضاً : (7/417) : " فإن قلنا بالفدية : فهي فدية الحلق ، كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع ، ولا يفسد حجه بالاستمناء ، بلا خلاف " انتهى.
وقوله : "بلا خلاف" : يعني : في مذهب الشافعية.
وينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1/550، 556).
وجاء في " درر الحكام شرح غرر الأحكام" (1/246) : " قال في الجوهرة : الإنزال بوطء البهيمة ، أو الاستمناء بالكف : يوجب شاة عند أبي حنيفة ، ولا يفسد الحج ولا العمرة ، وإن لم ينزل : فلا شيء عليه " انتهى.
والقول بوجوب فدية الأذى ، هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ، قال : " وأما المباشرة لغير شهوة ، كما لو أمسك الرجل بيد امرأته ، فهذا ليس حراماً، أما لو كانت المباشرة بشهوة : فهو حرام ، وسواء كانت المباشرة لشهوة باليد ، أو بأي جزء من أجزاء البدن، سواء كانت بحائل أو بدون حائل ؛ لأن ذلك يخل بالنسك، وربما أدى إلى الإنزال.
".
ثم قال بعد ـ أن ذكر قول أصحاب المذهب ـ : " والصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة ، بل فيها ما في بقية المحظورات ".
انتهى من "الشرح الممتع"(7/163).
وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : " ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام : الأول : ما لا فدية فيه ، وهو عقد النكاح.
الثاني : ما فديته مغلظة ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
الثالث : ما فديته الجزاء أو بدله ، وهو قتل الصيد.
الرابع : ما فديته فدية أذى ، وهو بقية المحظورات.
وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم.
وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، أو متفرقة ، أو ذبح شاة ، فتذبح وتوزع على الفقرا ء، لقوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [البقرة: 196] ".
انتهى من "الشرح الممتع"(7/167).
وبناء على ما سبق : فعمرتك السابقة : صحيحة ، وإنما يلزمك فدية أذى ، لما حصل من الاستمناء ، ومن ثم : فالزواج بعدها صحيح ، إن شاء الله ، ولا حاجة إلى عقده من جديد ، ولو لم تكن الفدية قد أخرجت في وقتها ، وإنما يجب إبراء الذمة بإخراج ما في ذمتك من الفدية ، وهي : شاة تُذبح وتوزع على فقراء الحرم ، أو إطعام ستة مساكين من مساكينه ، لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان شاء.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب عن طريق الهاتف واستلامه بعد يوم أو يومين- سؤال وجواب | ما هي النصائح والإرشادات في كيفية التعامل مع شخص منعزل خائف؟
- سؤال وجواب | فضل العلم أعظم من فضل كفالة اليتيم
- سؤال وجواب | ابنتي تخاف من الظلام والوحدة
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لعلاج الحنجرة لدى الأطفال؟
- سؤال وجواب | الوقت المعتبر لتبييت نية صيام النافلة
- سؤال وجواب | أشعر بملل أفقدني معنى الحياة!
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة اليومية أفقدتني طعمها
- سؤال وجواب | أسكن بجوار الغابة، فهل يشرع لي أن أذهب للغابة للأذان ثم أصلي في البيت؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بتعرف الفتاة على الشباب ومحادثتهم عبر الإنترنت؟
- سؤال وجواب | باع محفظة الأسهم بثمن مؤجل إلى سنة ونصف فهل تلزمه زكاتها؟
- سؤال وجواب | برد الأسنان .هل هو ضروري لتحسينها؟
- سؤال وجواب | كيف يحصل تلبيس الأسنان؟
- سؤال وجواب | إجراء عملية تقويم الأسنان في أي مرحلة عمرية
- سؤال وجواب | معيار العيوب التي يجب بيانها قبل النكاح
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا