سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تُقَبِّل صديقتها في خديها وهي صائمة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل في زمن يصلح أن يكون حيضا- سؤال وجواب | اغتسلت من الدورة وصامت ونزل منها الدم بعد الإفطار
- سؤال وجواب | من أدرك ركوع الركعة الأولى من الوتر قبل طلوع الفجر
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنات أخ
- سؤال وجواب | أثر التخيلات الجنسية على الصيام والوضوء
- سؤال وجواب | هل لاستخدام التقويم الشفاف تاثير على الصيام؟
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | قال لزوجته غاضبا: حرام علي منك ألا أبيع السيارة
- سؤال وجواب | ضوابط بيع العربون
- سؤال وجواب | قراءة القرآن على حفنة من التراب ورشه على الميت أثناء دفنه
- سؤال وجواب | علاج المخاوف عامة والخوف من قيادة السيارة خاصة
- سؤال وجواب | ما العلاج لسرعة القذف بسبب ارتفاع السكر؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتوب من علاقة لا زواج فيها، فكيف أفعل ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تأخذ الإناث من ميراث والدهنّ أكثر من الذكور بسبب حاجتهنّ للمال؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنت
أنا فتاة ، وأتساءل هل تقبيل الصديقة في خديها في نهار رمضان حرام.
الحمد لله.
لا حرج من تقبيل الفتاة لصديقتها في خديها وهي صائمة ، ما دامت هذه القبلة يراد بها إظهار المحبة والمودة ، وليس المراد بها الشهوة.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " القبلة [للصائم ] تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ألا يصحبها شهوة إطلاقاً، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار، أو تقبيل القادم من السفر ، أو ما أشبه ذلك ، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها ؛ باعتبار الصوم.
القسم الثاني : أن تحرك الشهوة [ كما لو قبل الرجل زوجته ] ، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال [ يعني : إنزال المني ] ، فمذهب الإمام أحمد أن القبلة تكره في حقه.
القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم بإنزال المني ، فهذه تحرم إذا ظن الإنزال ، بأن يكون شاباً قوي الشهوة ، شديد المحبة لأهله ، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال ، فمثل هذا يقال في حقه : يحرم عليه أن يقبل ؛ لأنه يُعَرِّض صومه للفساد.
أما القسم الأول فلا شك في جوازها ؛ لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع ، وأما القسم الثالث فلا شك في تحريمها.
وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبَّل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه ، فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بها ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم (كان يقبل وهو صائم) رواه البخاري (1927) ، ومسلم (1106).
إذاً فالصحيح أن القبلة في حق الصائم تنقسم إلى قسمين فقط : قسم جائز ، وقسم محرم ، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه ، والقسم الجائز له صورتان: الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً.
الصورة الثانية: أن تحرك شهوته ، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.
أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه ، فحكمها حكم القبلة ولا فرق ".
انتهى من " الشرح الممتع " (6/426-429) باختصار.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سعى لشخص في اقتراض مبلغ من المال مع اشتراط الزيادة عند التسديد ؟- سؤال وجواب | حكم من قال لغيره: اشتر لي سلعة بكذا وأنا أشتريها منك مقسطة بربح كذا
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالتيه والضياع بعد أن كنت على أبواب خير كثيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | الصلاة الفاتحية المأفوكة.وضلالات التيجانية
- سؤال وجواب | هل النوم بجانب الزوجة في الفراش يتعارض مع الطّهارة المشروعة قبل النوم
- سؤال وجواب | ميراث الولد الذي عمل مع أبيه في تنمية ماله
- سؤال وجواب | حكم الصلاة والزكاة والصيام لمن بلغ الثمانين
- سؤال وجواب | تأخر زواجي، فهل له علاقة بالمشاكل بين والديّ؟
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة من معرض اشتراها مالكها بالمرابحة
- سؤال وجواب | أنصبة بعض أنواع الأموال الزكوية
- سؤال وجواب | ترك الصلاة والصيام طوال عشرين سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | ما الحكم في زكاة شركات الشحن؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا