سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من يقوم بالتغيير بين القراءات السبعة المتواترة في الصلاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | باشر زوجته وهو صائم بلا إيلاج فأنزل فما حكمه
- سؤال وجواب | كيفية حساب الأيام الخمسة عشر في الحيض
- سؤال وجواب | أعاني من عدة أعراض وأريد تشخيصاً مناسباً لحالتي، أفيدوني.
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في النقطة من الدم تخرج من المرأة
- سؤال وجواب | حكم الدم اليسير الخارج في زمن الإمكان
- سؤال وجواب | حَدِيثِ : ( بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ ). رواية ودراية.
- سؤال وجواب | صلاة من يفيق أحياناً ويغيب عقله أحياناً
- سؤال وجواب | حكم الخلع إذا لم ترد الزوجة كامل المهر
- سؤال وجواب | التداوي أفضل مادام يترتب عليه حصول الألفة بين الزوجين
- سؤال وجواب | كيف يشعر الإنسان بلذة العبادة
- سؤال وجواب | هل يوجد مضار لإبرة التفجير (الشيراغون)؟
- سؤال وجواب | علامة الطهر من الحيض، وحكم الدم القليل بعد الغسل
- سؤال وجواب | أنا امرأة لم تأتني الدورة أبداً إلا عن طريق العلاج
- سؤال وجواب | بم يتحقق الزنا الموجب للحد وشروط التوبة منه
- سؤال وجواب | شبهة حول حكم الرجم والرد عليها
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أسأل عن حكم تلاوة سورة في الصلاة في ركعة واحدة ؛ فأتلو في آية كلمة (برواية)، ثم أتلو كلمة في آية بعدها برواية أخرى كلاهما قراءة سبعية ؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله.

فالقراءات السبع كلها قراءات متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا معلوم من الدين بالضرورة, وعليه فإنه يجوز القراءة بكل منها, وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى رقم: (

178120

).

أما الجمع بين قراءتين أو أكثر في الصلاة أو في ركعة واحدة أو في غير الصلاة فقد اختلف فيه كلام أهل العلم على ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : مذهب من أجازه مطلقا احتجاجا بأن الكل من عند الله سبحانه, قال ابن العربي في أحكام القرآن (2 / 613) : " إذَا ثَبَتَتْ الْقِرَاءَاتُ، وَتَقَيَّدَتْ الْحُرُوفُ فَلَيْسَ يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةِ شَخْصٍ وَاحِدٍ، كَنَافِعٍ مِثْلًا، أَوْ عَاصِمٍ؛ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ فَيَتْلُو حُرُوفَهَا عَلَى ثَلَاثِ قِرَاءَاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ قُرْآنٌ" انتهى.

وفي مجموع فتاوى ابن تيمية (22 / 445): " وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي بِقَوْمِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو فَهَلْ إذَا قَرَأَ لِوَرْشِ أَوْ لِنَافِعِ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ.

مَعَ حَمْلِهِ قِرَاءَتَهُ لِأَبِي عَمْرٍو يَأْثَمُ أَوْ تَنْقُصُ صَلَاتُهُ أَوْ تُرَدُّ؟ فَأَجَابَ: يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو وَبَعْضَهُ بِحَرْفِ نَافِعٍ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ دَاخِلَهَا" انتهى.

المذهب الثاني : مذهب من أجازه بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية غير مرتبط بما قرأه بالأولى, قال النووي في المجموع شرح المهذب (3 / 392): "وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها, فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز, بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى" انتهى.

وقال ابن الجزري النشر في القراءات العشر (1 / 18):" وَقَالَ الْحَبْرُ الْعَلَّامَةُ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ التِّبْيَانِ: وَإِذَا ابْتَدَأَ الْقَارِئُ بِقِرَاءَةِ شَخْصٍ مِنَ السَّبْعَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَزَالَ عَلَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ مَا دَامَ لِلْكَلَامِ ارْتِبَاطٌ، فَإِذَا انْقَضَى ارْتِبَاطُهُ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةِ آخَرَ مِنَ السَّبْعَةِ وَالْأَوْلَى دَوَامُهُ عَلَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ" انتهى.

وتراجع هذه المسألة في كتب الشافعية في: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 63), الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1 / 105), مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1 / 153).

وقد رجح ابن الجزري – رحمه الله - هذا المذهب حيث قال في في النشر في القراءات العشر (1 / 19) " وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلُ وَالْعُدُولُ بِالتَّوَسُّطِ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، فَنَقُولُ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ مُتَرَتِّبَةً عَلَى الْأُخْرَى فَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ تَحْرِيمٍ، كَمَنْ يَقْرَأُ ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَات ) بِالرَّفْعِ فِيهِمَا، أَوْ بِالنَّصْبِ آخِذًا رَفْعَ آدَمَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ وَرَفْعَ كَلِمَاتٍ مِنْ قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ، وَنَحْوَ ( وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ) بِالتَّشْدِيدِ مَعَ الرَّفْعِ، أَوْ عَكْسِ ذَلِكَ، وَنَحْوِ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَشِبْهُهُ مِمَّا يُرَكَّبُ بِمَا لَا تُجِيزهُ الْعَرَبِيَّةُ وَلَا يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّا نُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ مَقَامِ الرِّوَايَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ قَرَأَ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ كَذِبٌ فِي الرِّوَايَةِ وَتَخْلِيطٌ عَلَى أَهْلِ الدِّرَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ النَّقْلِ، بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاءَةِ وَالتِّلَاوَةِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ صَحِيحٌ مَقَبُولٌ لَا مَنْعَ مِنْهُ وَلَا حَظْرَ، وَإِنْ كُنَّا نَعِيبُهُ عَلَى أَئِمَّةِ الْقِرَاءَاتِ الْعَارِفِينَ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ مِنْ وَجْهِ تَسَاوِي الْعُلَمَاءِ بِالْعَوَامِّ لَا مِنْ وَجْهِ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ، إِذْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ تَخْفِيفًا عَنِ الْأُمَّةِ، وَتَهْوِينًا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْمِلَّةِ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِمْ قِرَاءَةَ كُلِّ رِوَايَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ تَمْيِيزُ الْقِرَاءَةِ الْوَاحِدَةِ وَانْعَكَسَ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّخْفِيفِ وَعَادَ بِالسُّهُولَةِ إِلَى التَّكْلِيفِ" انتهى.

المذهب الثالث: وهو مذهب من منع ذلك من أهل العلم ؛ قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر (1 / 18): " وَلِذَلِكَ مَنَعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ تَرْكِيبَ الْقِرَاءَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَخَطَّأَ الْقَارِئَ بِهَا فِي السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ (جَمَالِ الْقُرَّاءِ): وَخَلْطُ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ خَطَأٌ" انتهى.

ويظهر – والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة التفريق بين من يصلي منفردا فله أن يجمع بين قراءتين أو أكثر في الصلاة بالشرط الذي ذكره النووي وابن الجزري رحمهما الله, وبين من يصلي إماما بالناس فحينئذ لا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ لأن قراءته في الركعة الواحدة بأكثر من قراءة من شأنه أن يشوش على المصلين ويوقع بينهم الفتنة والخصومة, بل إن قراءته بقراءة غير القراءة المعهودة التي اعتادها الناس قد يحدث فتنة وبلبلة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (4 / 26) السؤال الثالث من الفتوى رقم (7339): هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش، علما بأنا تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ فكان الجواب: القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن لم يعهدها، بل عهد غيرها - كالقراءة برواية حفص مثلا - تثير بلبلة في نفوس المأمومين، فتترك القراءة بها لذلك، أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز؛ لعدم المانع" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شبهة حول حكم الرجم والرد عليها
- سؤال وجواب | أريد الزواج بثانية وزوجتي الأولى ترفض وتريد الطلاق. ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | اجتهد في تحقيق التوبة من الفاحشة واستر على نفسك
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأم الزانية
- سؤال وجواب | حكم مداواة الأطفال بجرحهم ومص الدم
- سؤال وجواب | أريد أن اتزوج وخائف، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | الصيام والفطر يكون حسب رؤية البلد الذي هوفيه
- سؤال وجواب | الراجح من أقوال العلماء فيمن مات وعليه صوم
- سؤال وجواب | هل من أعراض السمنة ضيق التنفس واستمرار السعال ووخز الصدر؟
- سؤال وجواب | هل يشرع الاجتماع لختم القرآن لدى افتتاح شركة ما
- سؤال وجواب | والدتي ظهرها يؤلمها، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | مضى على طلاقه لزوجته خمسة أشهر فهل يمكنه إرجاعها
- سؤال وجواب | توبة من عانق وقبل امرأة متزوجة
- سؤال وجواب | كيف يستحل الزاني من زوج من زنا بها
- سؤال وجواب | لا تأثم المكرهة على الزنا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل