سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا قال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فماذا يلزمه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب الحركة اللا إرادية وحك الصدغ.
- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
- سؤال وجواب | هل يحج عن أبيه المتوفى الذي كان قد حج ، أم عن أمه المسنّة التي لم تحج بعد ؟
- سؤال وجواب | أتمنى أن أكون متميزة، ولكن أحلام اليقظة أتعبتني.
- سؤال وجواب | حكم إنشاء مسجد بقرب مسجد .
- سؤال وجواب | هل يرفع المسبوق يديه إذا قام من التشهد ليكمل صلاته؟
- سؤال وجواب | من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
- سؤال وجواب | بعد زوال الوساوس أصبحت لا أشعر برغبة في الدراسة. أرشدوني
- سؤال وجواب | كوابيس مزعجة تدور أحداثها في منزل الأهل.
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

كنت أصلي، ثم قلت الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سهواً، فتنبهت وأنا في وسط الصلاة الإبراهيمية فلم أكملها، وقمت للركعة الثالثة، وانتهيت من صلاتي، ولم أسجد للسهو، فهل يلزمني شيء الآن، أم ما فعلته صحيح، والصلاة صحيحة؟.

الحمد لله.

اختلف العلماء في حكم قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول.

فذهبت طائفة إلى أنها لا تقال في التشهد الأول: قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد -أي الأول-، ولا تطويله، وبهذا قال النخعي، والثوري، وإسحاق.

وعن الشعبي: أنه لم ير بأسا أن يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه.

وكذلك قال الشافعي".

وقال: "وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على ‌التشهد ‌الأول، بل يكرره.

نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة، قال: يكرر التشهد، ولا يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير؛ لأنّ ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه، وليس هذا كذلك" انتهى من "المغني" (2/ 223).

القول الثاني: أنه يستحب قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول.

قال النووي رحمه الله: "هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول؟ قولان مشهوران: (القديم): لا يُشرع.

وبه قطع أبو حنيفة وأحمد وإسحق.

وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري.، و(الجديد) الصحيح عند الأصحاب: تشرع.

والصحيح: أنها تُسن.

وهو نصه في الأم والإملاء".

وقال: "قال أصحابنا: يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل" انتهى من "المجموع" (3/ 460-461).

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/ 237).

«أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، في الصلاة الرباعية والثلاثية، فهي سنة في القول الجديد للشافعي، وهو اختيار ابن هبيرة والآجري من الحنابلة".

وقال الشيخ ابن باز: "إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء: فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه.

وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول: فلا بأس؛ ‌لأنه ‌مستحب ‌وليس ‌بواجب ‌في ‌التشهد ‌الأول" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 13).

وقال: "أما ‌التشهد ‌الأول ‌في ‌الظهر ‌والعصر ‌والمغرب ‌والعشاء: ‌فإن ‌الصحيح ‌فيه ‌أنه ‌يشرع ‌أن ‌يصلي ‌فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 163).

والحاصل: أنه على القول بأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول مستحبة، فمن قالها اتباعاً لهذا القول فقد فعل مستحباً، ولا شيء عليه.

وعلى القول الثاني: فإن قالها سهواً فإن عليه أن يسجد للسهو استحبابا؛ لأنه أتى بذكر مشروع في غير محله في الصلاة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "«زيادات الأقوال، وهي قسمان أيضا.

أحدهما، ما يبطل عمده الصلاة.

القسم الثاني، ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما، ‌أن ‌يأتي ‌بذكر ‌مشروع ‌في ‌الصلاة ‌في ‌غير ‌محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب، وما أشبه ذلك: إذا فعله سهوا، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين: إحداهما: لا يشرع له سجود؛ لأن الصلاة لا تَبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال.

والثانية: يشرع له السجود؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس).

رواه مسلم.

فإذا قلنا: يشرع له السجود؛ فذلك مستحب غير واجب، لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبا، كجبر سائر السنن" انتهى من "المغني" (2/ 426).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بـ: ريتا
- سؤال وجواب | حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة
- سؤال وجواب | مآل المستخير إلى خير
- سؤال وجواب | أصيبت بالشيب المبكر فهل لها أن تصبغ الشيب بالسواد ؟
- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | أعاني من البكاء والضحك لأي سبب.
- سؤال وجواب | استعمل برامج خدمية ذات حقوق خاصة لإنشاء موقعه ولم يكن يعلم بالتحريم
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية وأفكار سلبية حول مظهري. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تسمية الكافرة باسم فاطمة
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل