سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يصلي مع قوم لا يجهرون بالتأمين بعد الفاتحة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل الحلق للمولود مختص بالذكر دون الأنثى- سؤال وجواب | طفلي يعاني من أفكار غريبة ويتمنى الموت، فما سبب تلك الحالة؟
- سؤال وجواب | مصابة بالاكتئاب القاتل، ما السبب.والعلاج؟
- سؤال وجواب | جواز أن تكون نسبة الشركاء في الربح متفاوتة مع تساوي حصصهم في رأس المال
- سؤال وجواب | لدي وقت فراغ كبير ووساوس وشعور بالوحدة، فكيف أتغلب على ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم مص الإصبع في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم استثمار الأموال نظير نسبة من الربح
- سؤال وجواب | يأخذ منه المال ويشتري شقة مخفضة من شركته ثم يبيعها عليه
- سؤال وجواب | هل يجوز صوم يوم السبت إذا وافق يوم عرفة؟
- سؤال وجواب | اشترط على عامل المضاربة أن يتحمل 25% من الخسارة وخسر المال بالفعل فما الذي يلزم ؟
- سؤال وجواب | الحزن والبكاء لفقد الولد هل يعتبر اعتراضا على قضاء الله
- سؤال وجواب | حكم مجلس قراءة قرآن جماعي بمناسبة وفاة علي رضي الله عنه
- سؤال وجواب | الأم تفضل في البر على الأب
- سؤال وجواب | هل هناك مضاعفات من الجمع بين فيتامين دال وأوميجا؟
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب شديد وضيق، فما العلاج؟
معظم المساجد في منطقتنا لا ترى التأمين بعد الفاتحة ، وقد ذهبت إلى أحد الأئمة ، فسألته ، فقال أن الجهر بالتأمين ضعيف ، والأفضل الإسرار ، فهل هذا صحيح ؟.
الحمد لله.
أولاً : الذي دلت عليه الأحاديث ، أن الإمام والمأموم ، يسن في حقهما ، الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية.
فقد روى البخاري (780) ، ومسلم (410) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ ، فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) ، وقال ابن شهاب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : آمين.
وروى البخاري (782) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) ، فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ).
وروى أبو داود (932) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قرأ ( وَلَا الضَّالِّينَ ) ، قال : آمين ، ورفع بها صوته ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن أبي داود ".
قال ابن قدامه رحمه الله في " المغني " (1/291) : " ( فَإِذَا قَالَ : وَلَا الضَّالِّينَ , قَالَ : آمِينَ ) ، وَجُمْلَتُهُ : أَنَّ التَّأْمِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ : سُنَّةٌ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ.
، وَيُسَنُّ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ ، فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ، وَإِخْفَاؤُهَا فِيمَا يُخْفِي فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ : يُسَنُّ إخْفَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ، فَاسْتُحِبَّ إخْفَاؤُهُ كَالتَّشَهُّدِ.
وَلَنَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : آمِينَ.
وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ) ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالتَّأْمِينِ عِنْدَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ ، فَلَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ ، لَمْ يُعَلِّقْ عَلَيْهِ ، كَحَالَةِ الْإِخْفَاءِ.
وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِآخِرِ الْفَاتِحَةِ ، فَإِنَّهُ دُعَاءٌ وَيُجْهَرُ بِهِ.
وَدُعَاءُ التَّشَهُّدِ تَابِعٌ لَهُ.
فَيَتْبَعُهُ فِي الْإِخْفَاءِ ، وَهَذَا تَابِعٌ لِلْقِرَاءَةِ فَيَتْبَعُهَا فِي الْجَهْرِ " انتهى.
ثانياً : إذا كان الشخص يصلي مع قوم لا يرون سنية الجهر بالتأمين ، وكان يترتب على جهره بالتأمين مفسدة ، فإنه لا يجهر بالتأمين في هذه الحال ؛ فتركه للتأمين ترك للسنة ، والشرع والحكمة يقتضيان : أن لا يفعل الإنسان السنن التي تفضي إلى النزاع والشقاق.
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ، وعدم رفع اليدين ؟ فأجاب رحمه الله : نعم ، إذا كان بين أناس لا يرفعون ، ولا يجهرون بالتأمين ، فالأولى أن لا يفعل ؛ تأليفا لقلوبهم ، حتى يدعوهم إلى الخير ، وحتى يعلمهم ويرشدهم ، وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم ، فإنه متى خالفهم استنكروا هذا ؛ لأنهم يرون أن هذا هو الدين ، يرون أن عدم رفع اليدين ، فيما عدا تكبيرة الإحرام ، يرون أنه هو الدين ، وعاشوا عليه مع علمائهم.
وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم ، منهم من قال يجهر ، ومنهم من قال : لا يجهر بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته.
وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمرا مستحبا ، فلا يفعل مؤمن مستحبا يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة ، بل يترك المؤمن المستحب ، والداعي إلى الله عز وجل ، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم ، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة ، وبناءها على قواعد إبراهيم ، قال : لأن قريشا حديثو عهد بكفر ، ولهذا تركها على حالها ، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة ".
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (29/275).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب شديد وضيق، فما العلاج؟- سؤال وجواب | يصيبني اكتئاب وعضب عندما أتذكر أشخاصا أكرههم وأتخيل أني في شجار معهم
- سؤال وجواب | يجوز إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان فقيراً
- سؤال وجواب | تتبع المساجد طلباً لحسن الصوت
- سؤال وجواب | أعاني من كوابيس وأحلام مزعجة مستمرة، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | إذا حصل أمر ما أشعر بأنه صار منذ زمن بعيد فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من نزيف في الأنف، ورشح في العصب البصري، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل ذنب المنتقبة مضاعف
- سؤال وجواب | معنى: (دعوى الجاهلية) وحكم لطم الخدود مزاحا
- سؤال وجواب | حلم أعاد لي وسواس الخوف من الموت. ساعدوني
- سؤال وجواب | الرائحة الكريهة لفمي منعتني من الزواج . ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من زنى بامرأة وهي حائض هل تلزمه كفارة الوطء في الحيض
- سؤال وجواب | هل يتعارض استعمال الفياجرا مع أدوية القلب؟
- سؤال وجواب | زكاة الأرض المزروعة على المستأجر
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يكمل بها بناء بيته؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا