سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحدث في الصلاة وتوضأ فهل يبني على صلاته أو يستأنف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
- سؤال وجواب | شبهات حول النسخ ، وفرار الشيطان من سماع الأذان
- سؤال وجواب | هل يمكن أن ترتفع المشيمة بعد نزولها خاصة للحامل للمرة الأولى؟
- سؤال وجواب | أصيب ابني بالخوف بعد أن فقدته في أحد الأسواق.
- سؤال وجواب | وقعت على ثيابها نجاسة وهي بالمدرسة فكيف تصلي؟
- سؤال وجواب | حكم من فعل شيئا يعلم حرمته ولا يعلم ما يترتب عليه
- سؤال وجواب | لا حرج على صاحب السلس في الوضوء للجمعة بعد صعود الخطيب المنبر
- سؤال وجواب | حالات مفارقة المأموم لإمامه
- سؤال وجواب | حكم زرع الشعر الساقط بسبب المرض
آخر تحديث منذ 4 ساعة
3 مشاهدة

إذا انتقض وضوئي أثناء الصلاة هل أكمل الصلاة؟ وهل أكمل من حيث وقفت أو أبدأ الصلاة من أولها؟ ومتى يسلم الشخص هل بعد التسليم الأول أم بعد تسليم الإمام؟.

الحمد لله.

أولاً : من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو غيره خرج فتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة من أولها على الراجح من قولي العلماء ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية والشافعي في القديم.

وهذا فيمن غلبه الحدث ، وأما من تعمد الحدث ، فإن صلاته تبطل بالإجماع.

وحجة الجمهور في هذه المسألة : القياس.

قالوا : لأن الحدث يُبطل الطهارة ، فكذلك يبطل الصلاة ، كحدث المتعمّد.

وأما الحنفية فاحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم) لكنه حديث ضعيف ، رواه ابن ماجه (1221) وقال البوصيري في الزوائد: " في إسناده إسماعيل بن عياش.

وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ".

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" : (1/495): " وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة , وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى.

وينظر : "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/83) ، "وتنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/284).

وقال النووي رحمه الله : "قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد : أنه لا يجوز البناء ، بل يجب الاستئناف , وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه.

وبه قال مالك وآخرون , وهو الصحيح من مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي : يبني على صلاته.

وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.

ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم , وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين , والحديث ضعيف , والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في المسألة فيصار للقياس , والله أعلم " انتهى من "المجموع" (4/6).

وينظر : "المغني" (1/421).

وتأوّل الشافعي رحمه الله ما جاء عن بعض الصحابة في خروجهم من الصلاة للرعاف وتوضئهم ثم البناء على الصلاة ، تأوله على غسل الدم لا الوضوء المعروف.

قال رحمه الله : " وإنما معنى وضوئهما عندنا : غسل الدم وما أصاب من الجسد ، لا وضوء الصلاة ، وقد روي عن ابن مسعود أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث ، وهذا معروف من كلام العرب ، يسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء ، لا لكمال وضوء الصلاة " نقله البيهقي في "السنن الكبرى" (1/143).

ومما يدل لمذهب الجمهور : ما روى أبو داود (205) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ) والحديث مختلف في صحته ، وصححه ابن حبان ، وحسنه غيره.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" سؤال عن حديث : (من أحدث في صلاة فلينصرف ، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم).

فأجابوا : "هذا الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث ؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح ، بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلها ، وعلى الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها ؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ، وليعد الصلاة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/438) المجموعة الثانية.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما , فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، ثم ليعد الصلاة) أخرجه الإمام أحمد , وأهل السنن , كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ.

أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف , كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/159).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | محادثة المرأة الرجال عبر النت سبيل إلى الفتنة
- سؤال وجواب | لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه
- سؤال وجواب | حلف كاذبا ليتخلص من غرامة مخالفة المرور
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للزينة والادخار
- سؤال وجواب | زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
- سؤال وجواب | ما الأشياء التي تغير من لون البشرة وتطيل شعر الرأس؟
- سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الخوف من الإصابة بالسرطان بسبب موت قريب به
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل